عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-18, 06:21 pm   رقم المشاركة : 1
ملح ـوس
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ملح ـوس





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ملح ـوس غير متواجد حالياً
Cool بعل السنابل والسبال والقمح والإسبال :


سلام عليكم



صباح الخير ان شاء انكم بخير





لفت نظري نقاشات سطحيه بكل مكان




ومنها ذالك الجدل البيزنطي عن كثير من مشاكل اهل اللهو فيما يخص امور فقهيه



وهي كثيرة




ومنها على سبيل المثال = اسبال الازار



ولو لاحظ هاؤلا ان الكلام عن الإزار ......... لا الثوب


والثوب غير الازار وقد تعمل بالثوب طريقة الازار



والازار اشتقت منه الوزار او الوزرة المعروفه ..






لكن بما انهم لا لهم باللغة ولا الفهم = فالعقول مهنقه الى اشعار اخر






لكن عجبني رد الشيخ المنجد على احد المتحمسين للحرص على المقوصر



والتغافل عن حقوق الناس وماينفعهم بحالهم وحياتهم اليومية


خاصة في حضور مجالس الغيبة


او قطيعة الرحم


وعلى سبيل المثال ظلم الزوجات والبناء والابنات


لكن بالمقابل حريص على الحث على الاحسان للعمال والشغالة والسواق ؟
وحتى عامل البلديه ؟




وهذا هو مصدر التكسب والكل يدعي ان مايجمعه ويكنزه من مال ويحرص عليه


يدعي انه حلال زلال عليه وعلى امثاله ولو كان من اكل اموال الناس بالباطل


واللعب على عواطفهم واستغلال الكرازيما اللتي صنعها له



ولاحول ولاقوة الا بالله





لكن







المنقول اللذي بعد مافي خاطري من خاطرة في بالي الان


وهو رد على سالفه الاسبال فيه كلام جميل ومعلومات للي يفقه




اما اللي مايفقه فالأمم السابقة


= لاتختلف عن اللاحقة !




"كلهم المخ واحد والنظرة للحياة والمعتقد تبعهم واحدة ايضا "..










وعودا على موضوع الاسبال




واللذي ارى فيه انه اشغال الناس بسفاسف الامور عن اساسياتها




واشغالهم عن مايعينهم في الحياة اليومية = لا بيع كلام طاير بتويتر ..



فنرجع للمنقول المراد نقله = علماً أن ماورد بالسؤال واشرت عليه بالاحمر

= كلام باطل ..


فليس الاسبال لا كبيرة ولا هم يحزنون بل الاسبال للنساء واجب ..

واما اشرت عليه باللون الازرق فهذا هو الصحيح ..

^^




يقول :

س : بيّنتُ لأحد الإخوة حكم الإسبال ، والوعيد الذي ورد فيه ، وأنه يقتضي أن الإسبال كبيرة من الكبائر ؛ واقتنع - بفضل الله تعالى - وانتهى ، ثم ناقش أحد الإخوة فأورد له شبهات حيرته ، وطلب مني ردوداً وأجوبة تطمئنه ؛ فأخبرته أنني لن أرد أو أجيب من تلقاء نفسي وإنما سأرجع لأهل الذكر من المشايخ والعلماء .. والشبهات هي :





الحمد لله


أولاً :

لابدَّ قبل بيان الجواب من بيان أمرين :

الأول : أن مسألة الإسبال من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، بل قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم إلا إذا كان على وجه الخيلاء .
وقد سبق ذكر أقوالهم في جواب السؤال رقم (102260) .
والواجب في كل ما تنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة ليعلم الصواب من الخطأ ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
وإذا كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فإنه لا يجوز الإنكار فيها على المخالف (من الطرفين) لأنه لم يخالف نصاً قطعياً ، ولا إجماعاً معلوماً .
وعلى هذا ، فمن لم يكن عنده أهلية للترجيح بين أقوال العلماء ، وقلَّد أحد الفريقين ، ثقة بعلمهم ، أو لكونهم الأكثر ، فلا إنكار عليه .
وكذا من كان عنده أهلية للترجيح ، ورجَّح أحد القولين بناءً على ما ظهر له من الأدلة ، فلا إنكار عليه أيضاً .
فمثل هذه المسائل الاجتهادية يعمل فيها كل مسلم بما ظهر له أنه هو الصواب ، كما قال بعض السلف : "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع" ، ولا يجوز أن تكون تلك المسائل سبباً للمنازعات والخلافات ، فلا يجلس الناس مجلساً إلا وتنازعوا في مثل هذه المسائل ، وأنكر بعضهم على بعض ، واحتد بعضهم على بعض .
ولا مانع من النقاش فيها والحوار والمناظرة بهدوء ، وأسلوب لين بقصد الوصول إلى الصواب واتباعه .
وانظر جواب السؤال رقم (70491) .
الثاني : أن بعض ما نقلته عن المخالف ليس " شبهات " بل أدلة ، استدل بها أئمة أجلاء كحديث أبي بكر رضي الله عنه ، والشبهة لا تكون كذلك ، إذ ليس لها أساس من كتاب ولا من سنة .
ثانياً :
سنرد – على قدر الوسع والطاقة – على ما ذكره الأخ المخالف ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع ، وأن يفقهنا في ديننا .
1. أما الحديث الأول الذي استدل به : فهو حديث ضعيف ، وهذا نصه وحكم العلماء عليه :
عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَمَّتِهِ رُهْمٍ عَنْ عَمِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا ، فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : (أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي ؟ فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ . رواه أحمد (22577) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
وهذا إسناد ضعيف ، عمة الأشعث اسمها " رهم بنت الأسود " ، قال الحافظ : " لا تُعرف " .
" السلسلة الضعيفة " (4/336 ، 337 ، حديث رقم 1857) .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : "إسناده ضعيف ؛ لضعف سليمان بن قرم" انتهى .
ولو صح الحديث لم يكن فيه دليل للمخالف ، بل العكس هو الصحيح ، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم باليد واللسان على الصحابي لإسباله ، وقد رأى الصحابي ثوبَ النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إلى نصف ساقه ! فأين في الحديث – لو صح – ما يقوي قول المخالف ؟
2. استدل المخالف بأثرين : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وعن أيوب السختياني رحمه الله ، والأول من الصحابة ، والثاني من التابعين .
أ. أما أثر ابن مسعود ، فعن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره ، فقيل له في ذلك ، فقال : إني رجل حَمْش الساقين . رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 166 ) ، وإسناده جيد كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر .
حَمْش الساقين : دقيق الساقين .
وأما معناه : فهو – أولاً – أثر عن صحابي ، وليس حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول الصحابي إنما يكون حجة يستدل بها إذا لم يخالف نصاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه كان يسبل إزاره تحت الكعبين ، بل يمكن أن يكون نازلاً عن الحد المتعارف عليه بينهم .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني حَمْش الساقين : فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب ، وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين ، والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، والله أعلم" انتهى .
" فتح الباري " ( 10 / 264 ) .
وقصة عمرو بن زرارة رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد في " مسنده " ( 17817 ) وفيها أنه رضي الله عنه كان حمش الساقين ، فأسبل إزاره ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره برفع إزاره وقال له : (إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه) .
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2682) وشعيب الأرناؤط في تحقيق المسند .
ب. وأما أثر أيوب السختياني ؛ فالسنة النبوية حاكمة على قول كل أحد ، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضاً : يحتمل أن يكون أيوب أطال ثوبه عن نصف الساق ولم ينزله عن الكعبين ، كما قيل في فعل ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق .
3. أما قول من قال " كيف يستوي الإسبال مع شرب الخمر – مثلا – في أنهما من الكبائر " : فالرد عليه : بأن الذنوب والمعاصي لاشك تتفاوت ، فمنها الصغائر ومنها الكبائر ، ومنها أكبر الكبائر ، ثم الصغائر والكبائر وأكبر الكبائر تتفاوت فيما بينها ، وهذا التفاوت لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم التحريم ، فشرب الخمر من الكبائر ، والزنى من الكبائر ، وقتل المؤمن ظلماً وعدواناً من الكبائر ، ولكن هذه الذنوب متفاوتة فيما بينها ، ولا يعني ذلك أن فيها ما ليس محرماً .
4. أما قوله إن الجمهور على القول بالكراهة : فنعم ، صحيح ، ولسنا ننكر هذا ، وقد بينا هذا في أول الجواب ، وليس قول الجمهور يعني موافقة الحق ، ولم يتعبدنا ربنا تعالى بقول جمهور العلماء ، وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة لا إلى قول الجمهور ، وهو واضح بحمد الله .
5. وأما استشهاده بإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسبل أثناء توجعه من الطعنة القاتلة : فهو عليهم لا لهم ، لأن عمر رضي الله عنه لا ينكر على هذا الشاب وهو في هذه الحال (بين الحياة والموت) إلا وهو يعلم أن ما فعله ذلك الشاب أمر لا ينبغي السكوت عليه ، وليس بالأمر الهين ، فإنكار عمر رضي الله عنه يدل على أن هذا الفعل منكر في الشرع ، ولكن من أين فهم المخالف أنه مكروه وليس محرماً ؟
وعمر رضي الله عنه لا يرى ما في قلوب الناس ، ولم ينقل في القصة أنه رأى من حال الشاب ما ذكره المخالف ، بل هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها .
6. وأما ما ذِكره من فضل الشهيد ، وأنه في الجنة ، وظنه أنه يتعارض مع عقوبة المسبل : فهو كلام مردود ، فإذا كان هذا – يدل عنده – يعني أن الإسبال ليس حراماً : فليقل هذا في الكذب وقطيعة الرحم وشرب الخمر وغيرها من الكبائر المتوعد أصحابها بالنار ، فكيف سيوفق بين الوعيد عليها ، والوعد بالجنة للشهيد إذا كان الشهيد مرتكباً لها أو لبعضها ؟
فالوعيد على المعصية قد يتخلف لأسبابٍ ليس هذا موضع بسطها .
7. وأما ما جاء في حديث أبي بكر الصدِّيق وأنه كان إحدى شقي ثوبه يسترخي وكان يتعاهده ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) فليس لهم فيه دليل ، بل هو عليهم لا لهم ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يشد ثوبه ولم يكن يرخيه ، بل كان يسترخي ، ولم يكن ليتركه ، بل كان يتعاهده ، فمن كان حاله كحال أبي بكر فهو معذور . قال الإمام الذهبي رحمه الله :
"وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية – نوع من اللباس طويل الأكمام - تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، يقول : إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ؛ فتراه يكابر ، ويبرئ نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ، ويترخص بقول الصديق : إنه يا رسول الله يسترخي إزاري ؛ فقال : (لستَ يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء) ، فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولاً على كعبيه أولاً ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي ، وقد قال عليه السلام : (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين)" انتهى .



.







التوقيع

الحمدلله رب العالمين
رد مع اقتباس