|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر العبدالله
|
|
|
|
|
|
|
|
أخوي زين . لم تفهم بعد خطأك الكبير مع الأسف .
أنت قيدت زواج الرجل المسلم من زوجة أخرى بأنه لابد أن يكون هناك عذر شرعي يخص الزوجه وهذا جرم وخطأ كبير إرتكبته أنت لأن الله عز وجل لم يذكر عذرك إطلاقا وإنما اباحه للرجل القادر على النفقة والعدل فقط .
أتمنى تكون فهمت القصد . اشكرك
|
|
|
|
|
|
أعوذ بالله وهل من المعقول أن يتجرأ الإنسان على أحكام الدين.
التعدد مطلق وهذا مفهوم من الجميع والتعدد لم يقيد بشروط وهذا واضح للعاقل المتعلم.
ولكن الآية الكريمة جاءت لتقول لمن لا يستطيع العدل فعليه أن يكتفي بواحدة أليس كذلك.
إذاً العدل والنفقة والتربية من الشروط الواجبة على من يريد التعدد وإلا فلا يتزوج إن لم يحقق هذه الشروط وفقاً للآية الكريمة.
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ".
أما التعدد الحكم فيه الإباحة وأنا لم أعترض على حكم الله سبحانه وتعالى وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين..
شكراً لك،،،