![]() |
اقتباس:
المذهب بتاعكو الشافعي اقاز القواز العرفي وجميع مفتين الأزهر اكدوا ده في فتاويهم فليه الغلط بس ؟؟ خود فتاوى علماؤكم بتوع الأزهر عن قواز العرفي بيقولوا إيه : وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ حسن مأمون رحمه الله تعالى، وبتاريخ 14/8/1956م، صدرت الفتوى التالية: "عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانةً". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 6/12/1958م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي المستوفي أركانه وشروطه زواج صحيح شرعًا". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ أحمد محمد هريدي رحمه الله تعالى، وبتاريخ 7/9/1963م، صدرت الفتوى التالية: "ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميعُ الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قِبَلَ الآخر جميعُ الحقوق والواجبات، دون توقف على توثيق العقد توثيقًا رسميًّا أو كتابته بورقة عرفية، وهذا كله من الوجهة الشرعية. أمّا من الوجهة القانونية: فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه: لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931؛ ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقًا. والمعتبر في الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء؛ طبقًا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء في الكثير الغالب، أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وبتاريخ 18/10/1978م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي -وهو الذي لم يُوَثَّق على يد الموظف العمومي المختص بإصدار عقود الزواج- هو زواج صحيح شرعًا؛ طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا، وأهمها: أن يتم بإيجاب وقبول من طرفيه، وأن يحضره شاهدان، وأن يكونَ الزوجان خاليين من الموانع الشرعية، ويثبتُ به نسبُ الطفل ولو لم يُوَثَّقْ رسميًّا على يد الموظف العمومي المختص؛ متى وُلِد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة -كما في الحالة المسئول عنها؛ إذ العقد العرفي بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل في 30/12/1961؛ فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفي- فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج؛ لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا، إلا إذا أقر الزوج ببُنُوَّتِه له فيثبت نسبه منه؛ بشرط ألا يقول إنه من الزنا، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر. والله تعالى أعلم". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 19/1/1981م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مُرتِّبًا لكل آثاره. أمّا التوثيق -بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص- فهو أمر أوجبه القانون؛ صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمي لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبيَّن بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج وتوفرت في الوقت ذاته باقي شروط الانعقاد كان صحيحًا مرتِّبًا آثارَه الشرعية مِن حِلّ المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمي. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية -عند الإنكار- وجود الوثيقة الرسمية، وفضلاً عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقًا رسميًّا. والجهة المختصة بتوثيقه في مثل هذه الحالة هي مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان في الديانة والجنسية، وعليهما توثيقه رسميًّا بإجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفي بهذا الزواج. لَمّا كان ذلك يكون الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج". |
سارد للتوضيح مع الكراهه:
ولو تكلفت بقراءة من نقلت لتفاديت الوقوع فى أية مثل الحمار يحمل أسفاراً فتوى الشيخ/ حسن مأمون رحمه الله فتوى معلقة بتحقيق الشرط والشرط هو ما يأتى بعد أداة الشرط إذا والشرط هو استيفاء الأركان والشروط الشرعية. اذا هو زواج قائم على الاعراف وليس زواج قانونى بما أنه ليس موثق. هذا سفر مما حملت ولم تفقهه. فتوى الشيخ/ أحمد محمد هريدي متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه. كتب الفقه وليست كتب الأزهر وليست كتب منهج جديد مبتدع وكتب الفقه معروفة لمن يفقه. الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق (متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا) الزواج العرفى الشرعى هو زواج محقق فيه جميع الشروط الشرعية دون توثيقه قانوناً. الزواج القانونى هو زواج عرفى محقق فيه جميه الشروط الشرعية ولكن موثق. وإرجع الى القرن الاول للبعثة المحمدية واسال نفسك هل كان الزواج يوثق قانوناً أم أنه عرف معروف فى القبائل متى إعلن النكاح على الناس؟؟ أما ما ذهبت إليه يا حامل الأسفار هو الزنا تحتى مسمى عرفى وهو ليس بزواج بل هو جهل بالدين والجهل لا يعفى الجاهل من الأثار المترتبة على ذلك الجهل. عندما تموت أخلاق الأب والأم إكلينيكياً ولا يبقى منهم إلا توفير الطعام والشراب تكون هذه هى النتيجة. |
لاحول ولاقوة إلابالله
وهل فتياتنا بحاجه لمثل ذلك ..! إذا كانت نسبة المطلقات كبيره فنسبة الأبكار منهن تفوق الثيبات وهذا مالم تستطع الدراسه إحصائه وذكره . هي حقيقه إتضحت لي من خلال محادثتي لمطلقات أثناء محاولتي إقناعهن بالإستمرار وإلغاء فكرة الطلاق دون فائده بعد مرور أكثر من سنتين من زواجهن أرى بأنهن صبرن مايكفي بعد أن أكتشف ذويهن الحقيقة مطالبين بطلاقهن وبعد أن أثبت الشباب عجزهم من خلال فشلهم وعزوفهم عن الزوج يضعون الفتيات والعوانس في قفص الإتهام بدأ بغلاء المهور ونهاية بوجوب الختان ..! |
اقتباس:
|
إعلان هام : تعلن مجموعة خن بط عن تغيير وجهة نظرها بخصوص الختان ..وترى المجموعه أن الختان اصبح ضرورة ملحة للفتيات المراهقات لأنهن هبلن بنا بالأسواق بالملابس الفاضحه والعيون الكحيله والمخصر اللي يوضح الردفين وبالمنتديات وعلى هذا إذا سوت البنت ختان سني حسب ماوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فلن تجدوا فتاة تتغنج بالأسواق وبالمنتديات لأن الشهوة طافيه مؤقتا .وربما لن تخرج للأسواق لأنها مالها خلق تروح للسوق لأن السبب اللي يخليها تروح للسوق أو تهايط بالمنتديات وتميلح لنا إنتهى وزال والبركه بالختان .
عن مجموعة خن بط / دريحم وشركاه |
السبب..
وجود ذكور بمسمى رجال...! |
نعم صحيح قد يكون السبب
من الذكور انفسهم الشباب ما عاد فيهم حيل البيبسي صباحا وصامولي البنقالي اضعف عندهم الرغبة الجنسية وكذلك الملهيات الاخرى لو كتبتها سوف تحذف المشاركة المهم كلا الجنسين له دور في كثرة المطلقات والعوانس والله من وراء القصد |
88
صدقت الشباب ماعاد فيهم حيل على قولتك والبركه بشراميط سوريا ومصر والبحرين والامارات شفطنهم شفط إلين صار الواحد دثوي ماغير منبطح بالاستراحه ويطق الثلاثين وماعنده نية يتزوج . |
اقتباس:
ناس تصطاد في الموية العكرة :4_16_1[1] |
الساعة الآن 09:45 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة