![]() |
اقتباس:
أولاً : ليس شرطاً أن يكون لي أو لك موقع علمي علشان تردين على شيخ وتعتقدين خطأ فتواه . لأن العبرة ليست بشخص القائل ولكن بما يقول . ثانياً : كل الناس تقدم العقل على النقل حتى المشايخ ومن ضمنهم الشيخ البراك , والا وشلون يفهمون النقل وقبل ذلك يثبتون صحته ؟؟؟!!! العقل يا سيدتي لا يمكن تقديم شيء عليه , إذ بالعقل نثبت النقل ثم نفهمه ولا وجود للتكليف إن لم يوجد العقل . وبعدين تعالي : وين أدلة الشيخ من الكتاب والسنة على كفر مبيح الاختلاط ؟؟!! ممكن تذكرينهن لي فضلاً لا أمراً . ولك تحياتي ,, |
اقتباس:
في البداية أهنيك على ختم التميز . وبودي أن أسألك سؤالاً أريد أن أنبهك من خلاله إلى خطأ كبير وقعتَ به أخي الكريم . السؤال : ما حكم مستبيح الموسيقى ( المعازف ) ؟؟! وما حكم مستبيح حلق اللحية ؟؟! إن من خلال منهجك الذي ذكرته أعلاه , يلزمك أن تقول بكفر مستبيح الموسيقى ( المعازف ) وكفر مستبيح حلق اللحية لأنه قد ورد في الأثر ( الإجماع ) على حرمة الموسيقى ( المعازف ) وكذلك حلق اللحية . الذي أريد أن تنتبه له أخي الكريم هو أن تفرّق بين المسائل الفقهية الاجتهادية ( وهي تمثل معظم المسائل الفقهية ) ومن ضمنها مسألة الاختلاط والموسيقى وحلق اللحية وبين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وهي مسائل محدودة أو معدودة وليس الاختلاط ولا الموسيقى من ضمنها . أما مسألة تأييد 26 من طلبة العلم للشيخ البراك فهذا أعزوه إلى الصراع الحاصل الآن بين الإسلاميين والليبراليين , وعليه فلا حجة في ذلك برأيي والله أعلم . تحياتي ,, |
اقتباس:
هي استدلالات ضعيفة ولاشك . تحياتي ,, |
اقتباس:
أولاً : عذراً على عدم ذكري لمعرفك بشكل صحيح , ولم أكن أعلم بأهميته القصوى عندك . ثانياً : يبدو أننا سنغرق في بحر الاصطلاحات اللغوية !! فأنت تصر على أنه لا يوجد إلا معنى واحد لكلمة ( خاطئ ) بالرغم من ذكرك للمعنى الآخر من كلام التابعين !!! وتضعيف النووي له ليس بحجة لأن النووي نفسه من المتأخرين , فكيف تحتج لغوياً بكلام متأخر كالنووي على كلام متقدم وهو أحد التابعين ؟؟؟!!! باختصار : كلمة خاطئ لها معنيان كما ذكرنا من قبل , وإن أبيتَ فلا حيلة لي غير أن أحيلك على أهل اللغة ومعاجمها ومن ضمن ماورد في لسان العرب وغيره ما ذكرته أنت مما جاء في حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أنهم نصبوا دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحبها كل ( خاطئة ) من نبلهم , أي كل واحدة لا تصيبها . ثالثاً : بالنسبة للفرق بين الخلاف والاختلاف فهو معروف وأستغرب من عدم معرفتك به !! والفرق واضح بينهما إذ أن الخلاف مذموم بينما الاختلاف سنة كونية , والشواهد على ذلك كثيرة ليس هذا مجال ذكرها . رابعاً : تصحيحاً لكلامك عن الإجماع والاجتهاد أقول إن الإجماع مبحث من مباحث أصول الفقه وليس من أصول الاجتهاد . إذ لا يمكن أن يكون هناك اجتهاد في ظل تحقق وجود إجماع . أخيراً : فتوى الشيخ البراك بكفر مبيح الاختلاط لعلة التسلسل خطأ منهجي كبير يجب التنبيه عليه لخطورته القصوى على منهج أهل السنة والجماعة إذ قد تجنح هذه الفتوى بمتبعها إلى منهج الخوارج أو منهج الفئة الضالة الذين يكفرون بالتسلسل كما صرح بذلك أحد رموزهم وهو الشيخ ناصر الفهد عفا الله عنه وهداه إلى الطريق الصواب . ولك تحياتي ,, |
أهلا بك أخي المتزن مرات ومرات .. >> كدت أصير صاحبه لا مداخلا فيه !!!
اقتباس:
تساؤل : و إذا عجز العقل عن إثبات النقل .. هل ننفي الإيمان ؟!! أعود لحوارك وتعليقك على مشاركتي السابقة .. وأضحك الله سنّك ..^_* فقلت أولا : اقتباس:
فاعتذرت لاعتذارك بأمر تعلم بطلانه عندي بما ذكرته بأول ردّ لي هنا ..! وقلت ثانيا : اقتباس:
المصطلحات اللغوية .. ليست مقصودة عندي في البداية .. ولذلك اكتفيت بالتنبيه في أول ردّ لي بما لا يجاوز السطرين بالاستعمال المتقرر عند المحققين من أهل اللغة .. بما أخبرتك أنه لم يكن من وحي عقلي المتجرّد ..! ثم زعمت أنّ العرب يفرّقون بين المفاهيم والأشخاص بالاستعمال فطلبت منك علما أستفيده (غير ما ذكرتُ أنا لك) ولم تأت به .. مع استشهادي بآيات وأحاديث قد جاء فيها وصف غير الأشخاص بالإثم .. أما بالنسبة للنووي .. فمن أهل اللغة المحققين ولا تستطيع أن تنكر هذا .. وله الحقّ بالترجيح والاختيار .. كما أنّ أهل اللغة كذلك .. وأما كونه متأخرا .. فلنبطل إذا جميع المعاجم اللغوية .. وكلام أصحابها فيها ؛؛ لأنّهم متأخرين .. فلا يحق لهم الاختيار والترجيح .. فليذهب ابن جنّي لحال سبيله .. وليذهب ابن فارس واختياراته .. ولتبطل كتب النحو وما فيها من خلافات واختلافات .. وليبطل كلّ هذا إذن .! على فكرة النووي أقدم من صاحب اللسان الذي أحلتني إليه .. أعني ابن منظور .. نعم سيكون كلامك صحيحا عند كلام السيوطي عند هذه الكلمة عندما وصفها بأنّها لغو !! اقتباس:
وبعودتك لردي السابق تجد مزيد تفصيل لم ذكرت لك ما ذكرت؟ .. ولكي تتأكّد من السرّ القرآني في التفريق بين المعنيين .. تأمل قول الله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ...)) ثم أختم كلامي هنا بعطف الخاص على العام .. بدعوتك لقراءة كلام الطاهر بن عاشور مرّة أخرى .. ! اقتباس:
عفوا استاذي لا مكان لاستغرابك هنا .؛؛ لأني وصفت نفسي كذا مرّة بأني عامي .. هل يستغرب من عدم معرفة العوام بفرق دقيق ؟!! صدقني لا أريد شواهد كثيرة .. يكفيني مثال أو شاهد واحد .. وما أنا إلا عامي يطلب العلم .. لا كما يتوهّم الجاهل هنا أنّ ههنا جدلا عقيما .. من قال أنّ الخلاف مذموم .. والاختلاف سنّة كونيّة غير المتزن ؟! مع أنّي حتى الآن لا أدري ما علاقة هذا الكلام بما سألتك عنه - ففي البداية ذكرت لك كلاما لابن القيم في الفرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية .. - ثم ذكرت أنت أنّ المسائل الخلافية المذمومة جزء من المسائل الاختلافية التي هي سنّة كونيّة.. !! - فلما طلبت منك التمثيل لذلك .. قلت: الخلاف مذموم .. والاختلاف سنّة كونية .. ! مع أنّك بنفسك استخدمت كلمة (خلاف) في أس موضوعك !!! يبدو لي أخي الكريم أنك عكست ما تريد قوله .. فإذا أردنا أنّ نفرّق بينهما(لاحظ إذا) لقلنا عكس كلامك .. فالخلاف سنّة كونية.. والاختلاف مذموم .. بدليل قول الحبيب ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) [مسلم] وفي السنن : ((...فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ...)) فأين هو الاختلاف الذي تقول إنه سنّة كونيّة .. في مقابلة قولك خلاف مذموم .. ؟! وأغرب من هذا كلّه أنّ صاحب أشهر كتاب في الفروق اللغوية .. أبا هلال العسكري .. قال في كتابه : ...ومنشأ هذا الخلاف اختلاف أهل اللغة في ذلك... >> فتأمل كيف جمع بين الكلمتين في سطر واحد ..! اقتباس:
وحتى أوجز لك المراد .. الإجماع أصل من الأصول التي يستدل بها .. والمجتهد هو الذي يستدل بهذا الأصل إذا اردا أن يستدل .. وغيره فيه خلاف معروف .. ويتضّح لك هذا عندما ذكرت لك أن حكاية الإجماع يشوبها ما يشوبها مما لا يخفى عليك .. فليس كلّ من ادعى الإجماع صدّق .. لا سيّما وقد نُقل الإجماع على مسألتين متناقضتين .. وهما في مشروعيّة الاستدلال بالحديث ..! فكلمة الاجتهاد أتيت بها هنا بإزاء قولك (اجتهاد) وهي وصف لا يقوم بغير شخص يقال له : المجتهد وهو ما عنيته ..! وإذا رجعت لمكان وصفي ستدرك هذا لا محالة ..! حسنا قد قالوا في تعريف اصول الفقه بأنّه : معرفة دلائل الفقه إجمالا .. وكيفية الاستفادة منها .. وحال المستفيد.. اقتباس:
عفوا أخي الكريم باقي كذا تساؤل لم تجيب عليها .. ودعني أوجزها لك ولا سيّما وهي أحقّ مما تكلّمت عنه مما تزعم أنه خارج الموضوع : - ذكرت في ردّ سابق لك أنّ البراك تطرق للإجماع .. أين تطرق له ؟ - لم توضح الإشكال في الجملة الاعتراضيّة .. وبه يتّضح قولك: أنّ الفتوى مبنيّة على التسلسل لا غيره .. - هل يمنع الاستدلال بالقياس مع الإجماع ؟ أما بالنسبة للتسلسل .. فلا أعلمه إلا بكتب العقيدة في تسلسل الخلق / الصفات ...الخ وأما الخوارج فلا أعلم ماهو التسلسل المراد عندهم .. غير تكفير نافي كفر المكفّر عندهم .. فهل هناك تسلسل غير هذا لا أعرفه ؟ ولا أدري أي علاقة بين هذا التسلسل الذي أعرفه .. والتسلسل الذي تقول إنه هو مستند البراك لا غيره .. مع التأكيد لما قلته منذ البداية وأكدّته أكثر من مرّة .. أنّ كلامي هنا من أجل الموازنة .. لا من أجل التأييد من عدمه .. شكر لك أخي الكريم المتزن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. |
اقتباس:
وثانيا الشيخ البراك لم يقدم العقل كما تزعم بارك الله فيك لأنه ليس من فئة (العقلانيين) هداهم الله فالشيخ قدم النقل على العقل وإستند لأدلة شرعية . الأدلة على تحريم الإختلاط كثيرة . يقول الله تعالى : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: 53]. ومن السنة الأدلة كثيرة منها :عن أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ" [رواه البخاري رقم (793)]. ورواه أبو داود رقم 876 في كتاب الصلاة وعنون عليه باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ»، قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ" [رواه أبو داود رقم (484) في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك]. وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» [رواه مسلم رقم 664]. وقد روى أَبو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ (تَسِرْن وسط الطريق)، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ»، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ [رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب: مشي النساء مع الرجال في الطّريق]. وهذه الأدلة صريحة وواضحة ويجب التقيد بها درأ للفتنة ومن لم يتقيد بها فقد إرتكب جريمة كبيرة تؤدي به إلى الكفر إن أصر على إرتكابها ومحاولة نشرها وعدم الإعتراف بتلك الأدلة . يكفي أن من لم يعترف ويتقيد بتلك الأدلة فهو كافر والدليل قوله تعالى ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)) وفي الحديث: ((وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم)) رواه البخاري. |
لعل المتزن يبحث عن النظرة مثلا ! ربما ..
فلو تأملنا اعتراضه على فتوى الشيخ البراك وقرأنا ماخلف سطوره لوجدناه ضد مسألة التكفير جملة وتفصيلا !! لأن التكفير يشوش عليه معتقده .. حتى ان ضميره بدأ يشد عليه الوثاق والله اعلم .. علينا ان نسأل عن واقع الإختلاط ! ومافيه من صور فاسدة لقلب المؤمن التقي .. علينا ان نسأل عن فصل الرجال عن النساء في صفوف الصلاة ؟ ولماذا ! اوليس المقام اكبر من حديث يوسوس في نفس الرجل منا لو كانت امرأة بقربه وهو متجه الى القبلة ! إلا ان القاعدة في المسألة تنص على الفصل ! اين ومتى ؟ اثناء الصلاة وحضورنا امام الله جل جلاله .. فما بالنا لو كان المقام مقام حوار ونقاش وسوالف عنعنه ! :) بل لم نسأل انفسنا لماذا الأسواق هي ابغض الأماكن عند الله !! ففي الحديث الشريف: وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزار وصححه الألباني. لماذا هي ابغض الاماكن عند الله ؟ اما من استحل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي.. أو استحل حلق اللحية او استحل سماع الموسيقى فهو كافر ووجب عليه التوبة والرجوع الى الله .. ولامكان لموانع التكفير هنا فالأعذار منتفية في هذا العصر بالذات . </span></b> |
الأخ نسيم ..
مالحكم الصحيح تجاه المتزن ؟ الرجل لايكفر من استحل الإختلاط ؟ او استحل الأغاني ؟ او استحل الخلوة بين الرجل والمرأة ؟ بل اشك انه لايكفر مستحل الربا مثلا ؟ او مستحل التبرج والسفور لعل القاعدة المستحدثة:) والتي تقول انه لايعرف الإستحلال الا باللسان او القلم .. تضعه في موقف قوة !! على الأقل من جهة النظام العالمي مثلا ! وهناك قاعدة تقول / من لم يكفر الكافر فهو كافر .:) هل للمتزن أن يعود الى رشده ويتوب الى الله تعالى . ارجو هذا بل اتمناه من كل قلبي . |
اقتباس:
أهلاً بك أخي فهد بالنسبة للعقل والنقل , فأنا شخصياً لا أرى صحة مقولة : " تقديم النقل على العقل " هكذا بإطلاقها , وقد تسنح لي فرصة قادمة لتوضيح وجهة نظري في هذه المسألة . اقتباس:
اقتباس:
مقارنتك بين النووي وابن منظور صاحب اللسان مقارنة غير صحيحة أبداً , لأني لم أحتجّ بكلام ابن منظور نفسه بل استشهدتُ بكلام ابن عمر رضي الله عنهما الذي نقله لنا ابن منظور , فأرجو التفريق بين الأمرين . ولكي ننهي حوارنا في هذه النقطة , أحيلك على رابط جاء فيه ذكر للمعنيين لعلك تقتنع بعدها بصحة وجود معنى ثانٍ لكلمة " خاطئ " وهو ما ذكرته لك سابقاً وإليك الرابط : اقتباس:
بالنسبة للفرق بين الخلاف والاختلاف , فباختصار : الاختلاف يأتي على معنيين : الأول : التنوع ( وهو ما أقصده في كلامي ) كقوله تعالى : ((ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم )) الروم : 22 والمعنى الثاني : الاضطراب : كقوله تعالى : (( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد )) أما الخلاف , فاصطلح بعض الأصوليين على اختصاصه بالاختلاف المذموم , ولهذا يستخدمون عبارة " المسائل الاجتهادية " إذا كان الخلاف فيها مقبولاً ويستخدمون عبارة " المسائل الخلافية " إذا كان الخلاف فيها غير مقبول . وفي النهاية لا مشاحة في الاصطلاح . اقتباس:
اقتباس:
تطرق له في ثنايا كلامه وتحديداً فيما يلي : " ... والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة، وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور، ومضى العمل بعدم الاختلاط عند المسلمين في جميع القرون ... " اقتباس:
التوضيح يـُطلب من صاحب الفتوى ابتداءً , أما أنا وأنت فليس لنا إلا أن نقلـّب معنى الكلام على جميع الوجوه المحتملة . وقد فعلتُ ذلك في البداية عندما تجاهلتُ الجملة الاعتراضية من جهة تغييرها للمعنى ثم قمتُ في المرة الثانية بمحاولة فهم معناها على عكس ما فعلتُ في المرة ألأولى , وفي كلا الحالتين تبيـّن أن الفتوى خاطئة وأنها بـُنيت على أسس لا يمكن التسليم بها بإطلاق . اقتباس:
لا , لا يمنع ولكن إذا تحقق الإجماع في مسألة ما فالأصل هو أن تستدل به ابتداءً ثم بعد ذلك تستدل بالقياس .. أما أن تستدل بالقياس أولاً ثم بعد ذلك تستدل بالإجماع , فهذا يدل – ضمناً – على أن الإجماع غير متحقق وإلا فإن تأخيرك له خطأ منهجي لا يقع فيه إلا من يجهل علم الأصول . اقتباس:
هناك تسلسل آخر أخشى أن يظهر علينا بعد هذه الفتوى وهو أن يتم تحريم أمر مختلف فيه قياساً على شيء آخر ثابت تحريمه ثم يتم اعتبار تحريم الأمر الجديد مقطوع به تماماً كالذي قيس عليه فينشأ عندنا منهج منحرف قد يجر بصاحبه إلى منهج الخوارج الذين يكفـّرون بالمعاصي !! ولك تحياتي ,, |
اقتباس:
طيب باختصار أختي : وش رايك بالمشايخ اللي يبيحون الاختلاط كالشيخ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة على ما أظن وغيره من طلبة العلم ؟؟!! وش رايك بهم .. هل هم كفار ؟؟؟!!! ما هكذا تورد الإبل أختي العزيزة . ولك تحياتي ,, |
اقتباس:
أنت الآن كفرت علماء كبار من السلف والخلف !!!!!!! منهم على سبيل المثال لا الحصر : ابن حزم الأندلسي في مسألة الموسيقى إذ هو يرى جوازها وغيره كثير من العلماء المتأخرين , وكذلك القاضي عياض في مسألة حلق اللحية إذ هو لا يرى حرمتها بل يرى كراهيتها وقبله في ذلك الإمام الخطابي وبعض علماء الشافعية وغيرهم من العلماء المتأخرين , بالإضافة إلى علماء معاصرين يرون جواز ركوب المرأة مع سائق أجنبي . أنت الآن تكفر جمهور كبير من علماء المسلمين !!! وبما أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام " أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " , فهل يمكن أن نقول عنك إنك كافر لأنك كفرت علماء أجمع المسلمون على إسلامهم ؟؟!! :) تحياتي ,, |
اقتباس:
أخي الكريم ماجد لا يجوز لك أن تـُخرج مسلماً من الإسلام بسبب مسألة فقهية , فهناك قاعدة شرعية تقول : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . يعني اللي ثبت إسلامه في البداية لا يجوز لك ولا لغيرك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين . ومعظم المسائل الفقهية ليست يقينية بل هي ظنية . فاركد الله يصلحك وخل عنك التكفير لا تقعد تهج بك الحين وتكفـّر العالم كله وما يبقى إلا أنت لحالك بالجنة :) تحياتي ,, |
أهلا بك أخي المتزن .. ومساءك البركة في هذه الأجواء الماطرة
ولعلّ هذا الردّ يكون الأخير لي هنا .. مع استفادتي واستمتاعي اقتباس:
وباختصار : من حكّم العقل في كلّ شيء سيضطره ذلك إلى إنكار بعض المغيبات ولا بدّ .. بل والمجيء بالمضحكات كما فعل المعتزلة وغيرهم .. اقتباس:
ههنا ابتسمت .. ولتعذرني .. ولعلّ السبب يتضح بالآتي: - لم أذكر النووي وابن منظور في سبيل الاحتجاج بأقوالهما .. وإنما من باب الاختيار والترجيح .. وكلّ كلامي السابق يدور على الترجيح والاختيار .. أما وأنت مصرّ على أنّ كلامي على الاحتجاج فماذا أفعل ؟! ماأريده من ذكر ابن منظور .. أنّ له اختيارات وترجيحات كغيره من اللغويين ؛؛ فكلاهما سواء .. فهل قرأت شيئا من لسانه ؟ - الكلام السابق ليس من كلام ابن عمر .. وإنما من كلام أحد التابعين .. وهو سعيد بن جبير .. ولو كان يناقشك غيري: لقال لك : إنه مولى ..!! - أما إحالتك لـ (عجيب) فعجيبه ؛؛ كونها لا تروي غليلا .. أتعلم لم ؟ لأنها ككلامك السابق .. لا جديد فيه (قلنا وقالوا) .. ثم إنها إحالة على مصدر غير معروف .. أتعرف من قائل الكلام السابق ؟! (: ^ نصيحة : عندما تريد أن تثبت شيئا إلجأ إلى مصادر معروفة من أجل أن يكون الجميع على بيّنة .. - أخيرا قد عرفت أنّه يوجد معنى ثاني قبل أن أكلّمك :) .. واعذرني إذا قلت لك للمرة الثالثة (وربما الرابعة) أني أعرف هذا .. وقد ذكرت لك سبب إهمال هذه الكلمة والاستقرار على ما ذكرت بما ذكره ابن عاشور .. وأحلتك عليه المرة السابقة .. وأدعوك لقراءته للمرة الثالثة وخلاصته : أنّ التفريق هو روح اللغة العربيّة .. وهو سرّ البيان اللغوي .. وفيه معنى تهذيب اللغة .. والسرّ يتّضح في قول الله تعالى : ((وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )).. فتأمّل .. ويكفي من هذا كلّه أنّ الشارع (الله ورسوله) فرّق بين الاستعمالين .. فتدبّر .. انتهى :) اقتباس:
اقتباس:
على كلّ كلامك هنا يعارضه أنّ المسائل الاجتهادية شيء .. والمسائل الخلافية شيء آخر .. وهو ما بيّنته في بدء كلامي عن هذه المسألة من كلام ابن القيّم .. وأحلتك على الجزء والصفحة .. تأمل يارعاك الله في الآتي أنت قلت في السابق هناك فرق بين الخلافية والاحتلافية .. والآن تقول: هناك فرق بين الاجتهادية والخلافيّة عند بعض الأصوليين .. يعني حتى الآن لم تجب على تساؤلي ..! أيضا فرّقت في السابق أنّ الخلاف مذموم .. والاختلاف سنّة كونية .. وفي سطرك المقتبس أعلاه .. سوّيت فقلت: اختلاف مذموم .. وخلاف غير مقبول ! على كلّ حال ما أريد من هذه الدقّة إيصال رسالة مفادها : عندما تحاور أحدا أيا كان فتأكد من المعلومات التي تأت بها .. وليكن دوما لك مصادرك التي تستدل بها .. حتى لا تترك لمن يخالفك بابا مغلقا لا يستطيع الولوج منه لما تريد تقريره .. اقتباس:
وعليه الواجب عليك الآن .. أن تناقشه في حكاية الإجماع هذه .. هل هي صحيحه أو لا .. كما ذكرت لك سابقا .. ولكي تكون قراءتك للفتوى صائبة .. يجب أن تحيط بكلّ أدلته لا بجزء منها .. ثم تردّه .. وتترك الباقي .. ههنا خطأ منهجي ظاهر .. ومن أجل تقرير هذا داخلت في هذا المتصفح .. اقتباس:
وأما قولك أنّ المؤدى واحد .. فلا توافق عليه .. لأنّ العرب يعرفون الفرق بين قولي: (إن كان كذا ) .. وبين قولي: (وإن كان كذا ) والله أعلم كما يفرقون بين : (إن حصل هذا ) .. وبين (وإن لم يحصل هذا ) اقتباس:
العلماء لا يردون الكلام بالتوقع .. بل باليقين بعد الشكّ .. وأنت ههنا تثبت شبهة مفادها : أنّ الشيخ استدل فعلا بالإجماع .. لكنه غير متأكّد منه .. وكونه متأكد أو غير متأكد لا تستطيع أنّ تثبته إلا منه شخصيا .. أوافقك أنّ القياس في حال ثبوت الإجماع لا فائدة منه سوى التقوية .. ولكن حتى الآن لم تقنع القراء هنا أنّ دليله ما أسميته بـ التسلسل .. اقتباس:
التسلسل هذا غير ثابت لدي حتى الآن .. لأنه متوقف على الجملة الاعتراضيّة ..!! وأما الخوف مما يؤدي إليه فنحن معك في ذلك .. ولا نختلف بخطورة منهج التكفير والتفسيق .. وما يؤدي إليه من ويلات لا تخفى على أحد .. ممم ماهو التسلسل الذي صرّح به ناصر الفهد ؟ شكرا لك أخي الكريم .. أعلم أني أطلت هنا .. والسبب أنّي أحب مثل هذه الحوارات .. وشكرا لسعة صدرك .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
للفائدة ولتبيان أن المسألة اجتهادية ولا يجوز لنا تكفير من يخالفنا الرأي : السؤال : نريد أن نعرف حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وهل الأصل فيه الجواز أم المنع ؟وما ضوابط هذا الاختلاط ؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد ورد في كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق والآداب والدراسات الإسلامية بجامعة بغداد سابقابحث مفصل عن أحكام الاختلاط ننقل عنه هنا باختصار وتصرف ما يلي :ـ الاختلاط في اللغة جاء في "لسان العرب" خَلَط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا وخلطه فاختلط: مزجه. وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجه. والخلاط: اختلاط الإبل والناس والمواشي. المراد من الاختلاط: نريد بالاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، أي: اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل. وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما أجنبيان) في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالبًا مقابلة أحدهما للآخر، أو نظر أحدهما للآخر أو محادثة بينهما. فما حكم هذا الاختلاط من جهة الحظر والإباحة؟ والاختلاط بالمعنى الذي بيناه هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ لمعرفة الجواب الصحيح نسأل السؤال التالي: هل المرأة كالرجل تمامًا في الاختلاط مع الرجل الأجنبي منها؟ أي: هل هي في اختلاطها مع رجل أجنبي، كاختلاط رجل مع رجل أجنبي منه دون أي فرق أو اختلاف؟ والجواب: لا، بكل تأكيد، فلم يقل أحد إنها كالرجل في اختلاطها مع الرجل الأجنبي. وحيث أن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة، والمرأة ليست مثله في الاختلاط بالرجل، فالأصل، إذن، في اختلاطها بالرجل هو الحظر وليس الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى. يجوز الاختلاط في بعض الحالات:- إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال، ولكن يجوز الاختلاط في بعض الحالات للضرورة الشرعية، أو للحاجة الشرعية، أو للمصلحة الشرعية، أو لجريان العادة بهذا الاختلاط، ونذكر فيما يلي هذه الحالات: -الاختلاط للضرورة : من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي ، فقد قال رحمه الله تعالى: "وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه". ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصًا لها ممن يري بها الفاحشة، إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. ونحو ذلك من حالات الضرورة . - الاختلاط للحاجة: أ- الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية: وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضًا، ومن حالات الحاجة، ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد، ثم إبرام العقد، ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة ، كما يلزمها أن لا تخرج متبذلة، وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل. ب- الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء: يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية، أو في جميع القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري، ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم أن تقتضي اجتماعها بالرجال من مُدعين أو مُدّعى عليهم، ولكن يجب أن تحذر من الخلو بهم وهذا ممكن، ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة. ج- الاختلاط لغرض تحمل الشهادة: يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..?، إلى قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ) وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة، وقد تكون بين رجلين أو أكثر، فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال. د- الاختلاط لغرض أعمال الحسبة: ذكر الإمام ابن حزم في "المحلي" أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ولى (الشفاء) – وهي امرأة من قومه –السوق. أي: ولاها الحسبة في السوق، لتأمر بالمعروف من أعمال السوق وتنهي عن منكرات السوق، هذا يستلزم مخالطتها لأهل السوق من الرجال الأجانب حتى تقوم بالاحتساب عليهم. هـ- الاختلاط لغرض خدمة الضيوف: يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها، وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي، وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف. وقد دل على هذا الجواز –جواز اختلاطها بالأجانب –لهذه الحاجة الحديث الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري – رحمه الله تعالى-، وقد جاء فيه: "لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته، تتحفه بذلك". وقد جاء في شرح هذا الحديث: "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه". و- الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه: ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكرامًا له أو لغرض مشروع، فقد جاء في "صحيح مسلم" في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة". قال النووي في شرحه لهذا الحديث: "هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.. منها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه – أي من الأكل-، رفقًا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأي قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل". ومعنى ذلك أن الأنصاري وامرأته جلسًا مع ضيفهما للأكل معه وإن لم يأكل فعلاً؛ إيثارًا للضيف على نفسيهما، فأنزل الله تعالى فيهما في كتابه العزيز (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة) وفي الحديث أيضًا فضيلة الإيثار. وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف، وإنما جاز هذا الاختلاط لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته. ز- الاختلاط في السيارة العمومية لحاجة استعمالها: يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها بالأجانب، كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويها، أو شراء شيء لها، أو ذهاب إلى المستشفى للعلاج، أو إلى الحمام عند الحاجة إليه، فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه، وقد يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. وهذا الاختلاط تسوغه الحاجة المشروعة. ح- الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد: ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد، بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم، ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة، وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال؛ لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها، ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة"، وروى البخاري "أن عائشة وأم سليم – رضي الله عنهما – كانتا تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم". وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى". ط- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد: ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية، اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين، سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخُرْص". ك- الاختلاط لجريان العادة به: قال المواق- وهو من فقهاء المالكية- في "الموطأ": "هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا باس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله". فالمرأة يجوز لها أن تأكل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه، وكذلك يجوز لها أن تأكل مع من عرف عن المرأة أنها تأكل معه، كما لو كانت تأكل مع قريب لها غير ذي محرم منها. ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسها، وكلامها، وصوتها، وما تبديه من زينتها، وفي نظرها الأجنبي، وفي نظر الأجنبي لها. ل- ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر: ومن الاختلاط الذي جرت به العادة في وقتنا الحاضر اختلاط النساء بالرجال، في بعض أوساط المجتمع، وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات، أو في زيارة الأصدقاء بعضهم بعض في المناسبات أيضًا، فيحصل اختلاط بين النساء والرجال حيث يجلسون جميعًا في غرفة واحدة، وقد يأكلون جميعًا على مائدة واحدة، فهذا النوع من الاختلاط جائز، إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعًا من البدن بالنسبة للنساء والرجال، فعلى المرأة مثلاً أن تلبس اللباس الشرعي الذي بينا أوصافه، وأن لا تبدي من بدنها إلا الوجه والكفين، وأن يكون كلامها وصوتها على النحو الذي بيناه، أن يكون نظرها إلى الرجال خاليًا من الشهوة وكذا يجب أن يكون نظر الرجال إليهن، وأن لا تكون خلوة الرجل بالمرأة، وهذا الذي نشترطه لجواز هذا الاختلاط يشمل الأقارب كأبناء العم والخال، وأبناء العمة والخالة، فهؤلاء بمنزلة الأجانب بالنسبة لاجتماع المرأة بالرجل وبالنسبة للباسها وما تبديه من بدنها، فلا يجوز التساهل معهم في هذه الأمور بحجة أنهم من الأقارب، وقد بينا هذا من قبل. فإذا لم يحصل التزام بهذه الحدود والأحكام الشرعية فلا يجوز هذا الاختلاط. والله أعلم |
اقتباس:
بالنسبة للغامدي أولا هو ليس مفتيا بل رئيس مركز للهيئة وله وظيفة معينة وقد تجاوز حدود صلاحياته ورد عليه (علماؤنا الأفاضل) بــ (قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم) وبينوا أنه (أخطأ) وكل إبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وشخصيا لا أعترف بفتواه نهائيا . صحيح أنه لم يتراجع عن قوله لكن هذا لايعنينا في شيء وكل إنسان محاسب عن مايقوله فالفتوى أمرها عظيم عند الله لأنه يترتب عليها أمور كثيرة . لكن أخي الكريم أنا سأسألك سؤالا / هل ترضاه لزوجتك أو لأختك ؟؟ سأجيب عنك أخي المتزن / ستقول (لا) والف (لا) ففطرتك التي فطرها الله على الإسلام سترفض هذا الشيء ..إذن لماذا نتعب أنفسنا والمسألة واضحة وصريحة ومحسومة حسب (كتاب الله وسنة نبيه الكريم)؟؟ . تقبل مروري |
| الساعة الآن 02:09 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة