![]() |
عادة اجتماعية في طريقها للزوال ( مع أو ضد )
موضوع منكم وإليكم والسلام عليكم كماظهر في العنوان ( عادة اجتماعية في طريقها للزوال ) عن نفسي لا أراهن على عادة خاصة أن كثير من عاداتنا ( حنقتنا ) بتطرف تعاملنا معها حتى زاد الحشود الجاهزة لمسيرة استنكارية لها سنطرح سوياً عادات اجتماعية نترقب سقوطها سواء أحببناها أم كرهناها من كل القلب . يمكنك أن تطرح منتصرة لعادة لا تود سقوطها أو تطالب بالوقوف معها لاستمرارها وشموخها ..... |
عادة اجتماعية اتوقع سقوطها قريباً و هي تولي ( الرجل ) الزوج كل تكاليف الزواج واكتفاء أهل الزوجة بالبحث عن طرائق الصرف اممممممممم مالذي تتوقعون بيطيح عن ( الخاطب ) ؟ امممممممممم المهر السكن |
مرحبا استاذ
موضوع جميل والله يااستاذ اذا بيطيح عن الزوج السكن والمهر ابطلع وادخل واسافربدون استأذانه ماله منه بالقوامة .. الا اذا كان بيشيل شغل البيت والبزران فهذا شي ثاني اسفة على الاندفاع |
اقتباس:
أكملتِ معادلة واقع كبير في دولة مصر العربية مثلاً مساندة في تكاليف الزواج ومرونة أكبر في حياة الأنثى لا اندفاع ولا شئ والتغير صعب التعامل معه بذات مهاراتنا العادية |
انت يااستاذ ماقلت مساندة انت قلت يطيح مرة وحدة ؟؟
اصلا اذا كانت التكاليف معقولة ماراح يحتاج الزوج مساندة .. لكن المظاهر دمرت حياتنا كخليجيين واتعبت نفسياتنا وخلتنا نفقد قيمة الافراح .. |
اقتباس:
لم أقل يسقط عنه مهر - السكن ........... كنت فقط اتسائل وأتوقع أن يتحمل أهل الزوجة شئ من ذلك بلا تحديد |
اقتباس:
راجع للعائلة والعوائل تختلف اختلاف جذري .. |
مداخله...
المهر والسكن حق شرعه الاسلام وليس عادة اجتماعية... |
اقتباس:
متاكد أن قطار التغير سيدوس كل أزهار حدائق العادات الاجتماعية قبل أشواكها خاصة التي لا تراعي ظروفه |
اقتباس:
العرف أحد مصادر الشريعة |
اقتباس:
باذن القادر .. ربي غير احوالنا الى الأفضل |
اقتباس:
هل من الأفضل أن تزيد قدرة المرأة في التحرك لإدارة شؤونها؟ |
الحلقة الثانية تعاني الأسر من الضغط المحموم في فترة نفاس بناتهم إرهاق كبير نظير توافد الزوار كل يوم وكل وقت خاصة مع اهتمامنا العالي بالكماليات وزود التشخيص أميل إلى البرمجة للزيارات كتحديد يوم / دعوة عامة ولا أميل كثيرا مع جعلها الثلاثة أيام في مستشفى خاص |
بالنسبة للحلقة الأولى أميل بأن يقل عن الزوج بعض التكاليف مع مرور الزمن.لكن لاتسقط.
وتجد ذلك غالبا بقيمة المهر بالسابق كم كان والآن كم؟ والمهر حق شرعي لايسقط بتاتا.حتى وإن قلت بأن العرف أحد مصادر الشريعة فهذا حكم بالعادات الاجتماعية. وكذلك السكن أجد نساء اشترين بيوت بأسمائهن وسقطت قيمة السكن عن الزوج كمساعدة له إذا لم يستطع. لكن هذا ليس ببداية الزواج. والحلقة الثانية هي الآن في مسيرتها لكن بطريقة أخرى.كأن يكون أعمام البنت يوم،وأخوالها يوم، وأهل الزوج يوم. |
لحمد لله المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 . قال الطبري رحمه الله : " يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " . وقال : " عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب " انتهى من "تفسير الطبري" (4/ 241). فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها ، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ). والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ، فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها . ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به . وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 |
الساعة الآن 11:34 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة