منتدى بريدة

منتدى بريدة (https://www.buraydh.com/forum/index.php)
-   منتدى المال والإقتصاد (https://www.buraydh.com/forum/forumdisplay.php?f=43)
-   -   فتوى الشيخ المطلق في شركة ينساب (https://www.buraydh.com/forum/showthread.php?t=68505)

اسود العود 13-12-05 04:54 pm

فتوى الشيخ المطلق في شركة ينساب
 
سؤل فضيلة الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن حكم الاكتتاب في شركة ينساب .. فاجاب فضيلته بأن الاكتتاب في شركة ينساب جائر وذلك في برنامج الافتاء بالقناة الاولى للتلفزيون السعودي يوم الاثنين الموافق 10 / 11 / 1426هـ ... والله الموفق ...

فور يو 13-12-05 05:16 pm

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعى الزين
حكم الاكتتاب في ينساب

ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.

وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.

وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم.

اجاب عليها
الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

الأول يقول جائز ...

والثاني يقول مختلطه ...

نصدق من ...؟؟؟

______________

تحيتي لكل نزيه .

الافق 13-12-05 05:23 pm

جائز .. هو حكم معروف يعني حلال
لكن مختلط حكم جديد مستحدث
إذن نختار جائز .. والله أعلم

الحرام بين والحلال بين


ولكم تحياتي

اسود العود 13-12-05 09:23 pm

الاستاذ فور يو
شكرا لمداخلتك القيمة التي اثرت المقال .... اما عن تساؤلك عن الفرق بين الجائز والمختلط فهو على النحو التالي ... الشيخ المطلق يرى ان جميع الشركات مباحه حتى لو اقترضت قروضا ربوية لانه يعمل بقاعدة ( الحكم للاغلب ) والاغلب هو المباح كما ان الشيخ المطلق ليس لديه منطقة رمادية بل لديه محرم ومباح . فالمحرم هي البنوك التي تتعامل بالربا او الشركات التي تتاجر بالمحرمات كالخمور والدعارى .. الخ والمباح هي الشركات المساهمة التي تنتج وتبيع المباح ... اما الشيخ الشبيلي فالمختلط لديه هي الشركات التي اقترضا قرضا ربويا اقل من 30% من رأس مال الشركة وهذه الشركة يبيح الشبيلي المضاربة بها وتطهير ارباحها التي توزعها بين الحين والاخر كسابك والاتصالات وغيرها .. والمحرم لدى الشبيلي هي الشركات التي اقترضت قرضا اكثر من 30% من قيمة راس مالها وهذه الشركات يحرم الشبيلي تداول اسهمها كالمجموعة السعودية والتصنيع الذي اقترضتا قروضا بـ40% من راس مالها وغيرها ولديه النقي الذي لم يقترضا قرضا بفائدة وهذه يبيح الشبيلي تداولها والاستثمار بها ولاتحتاج الى تطهير .. كالغاز واللجين وغيرها ... اما عن رأيي انا فأرى اباحة جميع الشركات ماعدا البنوك باستثناء الراجحي والبلاد .. أ.هـ

اسود العود 13-12-05 09:26 pm

الاوفق ...
شكرا لمداخلتك .. ولقد اصبت كبد الحقيقة باستنتاجك ورأيك النير .......

بن يمين 14-12-05 08:07 am

مشكووووووووووور

اسود العود 14-12-05 09:07 am

والشكر موصولا لك يا ابن يمين ............

البراق999 14-12-05 09:21 am

[align=center]الله يعطيك العافيه اخوي على الموضوع وتسلم[/align]

اسود العود 14-12-05 09:51 pm

شكرا لمرورك اخي الكريم البرق .. وثناءك على الموضوع ....

فور يو 17-12-05 06:01 pm

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسود العود
الاستاذ فور يو
شكرا لمداخلتك القيمة التي اثرت المقال .... اما عن تساؤلك عن الفرق بين الجائز والمختلط فهو على النحو التالي ... الشيخ المطلق يرى ان جميع الشركات مباحه حتى لو اقترضت قروضا ربوية لانه يعمل بقاعدة ( الحكم للاغلب ) والاغلب هو المباح كما ان الشيخ المطلق ليس لديه منطقة رمادية بل لديه محرم ومباح . فالمحرم هي البنوك التي تتعامل بالربا او الشركات التي تتاجر بالمحرمات كالخمور والدعارى .. الخ والمباح هي الشركات المساهمة التي تنتج وتبيع المباح ... اما الشيخ الشبيلي فالمختلط لديه هي الشركات التي اقترضا قرضا ربويا اقل من 30% من رأس مال الشركة وهذه الشركة يبيح الشبيلي المضاربة بها وتطهير ارباحها التي توزعها بين الحين والاخر كسابك والاتصالات وغيرها .. والمحرم لدى الشبيلي هي الشركات التي اقترضت قرضا اكثر من 30% من قيمة راس مالها وهذه الشركات يحرم الشبيلي تداول اسهمها كالمجموعة السعودية والتصنيع الذي اقترضتا قروضا بـ40% من راس مالها وغيرها ولديه النقي الذي لم يقترضا قرضا بفائدة وهذه يبيح الشبيلي تداولها والاستثمار بها ولاتحتاج الى تطهير .. كالغاز واللجين وغيرها ... اما عن رأيي انا فأرى اباحة جميع الشركات ماعدا البنوك باستثناء الراجحي والبلاد .. أ.هـ

الأخ الفاضل

أسود الغاب

شكرا لك على هذا التوضيح ... كثر الله من أمثالك ...

دُمت بخير .

ديز ابي 17-12-05 07:03 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال ،،

اسود العود 17-12-05 09:31 pm

شكرا لاطراءك الجميل اخي الكريم فور يو ....


والشكر موصولا لك اخي الكريم ديز ابي

tanya 18-12-05 02:26 am

و الله ضعنا
و على العموم
جزاك الله كل الخير
و غفر لك و لي و لآمة محمد اجمعين
امين

اسود العود 18-12-05 07:41 am

tanya
شكرا لمرورك .. الخلاف بين العلماء قديم .. وقد اختلف العلماء في مسائل شتى ولم يحدث ضياعا كما ذكرت .. فعلى سبيل المثال لا الحصر : اختلفوا في مسئلة الطلاق ( ولم يختلفوا في شيء اكثر من اختلافهم في الطلاق ) وفي اركان الصلاة منهم من يقول اربعة عشر ومنهم من يراها اثنى عشر وفي عقوبة اللوطي منهم من يرى معاملته معاملة الزاني ومنهم من يراها عقوبة تعزيرية وذلك بضربه على آليته بعشرة عصيان ، واختلفوا في اتيان المرأة في دبرها فمنهم من يحرمها ومنهم من يجيزها مطلقا ( انظر كتاب المغني الكبير لابن قدامه - باب عشرة النساء ) تحقيق الشيخ عبدالمحسن التركي .. وفي صلاة الجماعة منهم من يوجبها في المسجد ومنهم من يعتبرها سنة وفي اللحية منهم من يوجب توفيرها ومنهم من يرى انها سنة .. وقد فجر الشيخ يوسف الشبيلي قنبله عندما ذكر في قناة المجد ان تقصيرها مكروه علما ان جميع علماء السعودية يفتون بحرمه اخذ شيئا منها ومع ذلك لم نسمع احد انكر على الشبيلي او عنته ، واختلفوا في ضم اولاد الزنا لابيهم اذا تزوج بأمهم شرعا .. منهم من يرى ان مني الزاني ماء فاسد ومنهم من يرى انهم ماداموا اولاده قدرا فلما لا يكو نوا اولاده شرعا .... والخلاصة : اذا كنت تثق في دين وامانة فضيلة الشيخ عبدالله المطلق فلك ان تأخذ بفتواه وحتى ان كنت تثق في دين فلك ان تأخذ بفتوى من خالفوه .. والامر فيه سعة ولله الحمد

منصور9 22-12-05 05:49 pm

جزاك الله خيــــــــر


الساعة الآن 07:43 am.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة