![]() |
فتوى الشيخ المطلق في شركة ينساب
سؤل فضيلة الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن حكم الاكتتاب في شركة ينساب .. فاجاب فضيلته بأن الاكتتاب في شركة ينساب جائر وذلك في برنامج الافتاء بالقناة الاولى للتلفزيون السعودي يوم الاثنين الموافق 10 / 11 / 1426هـ ... والله الموفق ...
|
اقتباس:
والثاني يقول مختلطه ... نصدق من ...؟؟؟ ______________ تحيتي لكل نزيه . |
جائز .. هو حكم معروف يعني حلال
لكن مختلط حكم جديد مستحدث إذن نختار جائز .. والله أعلم الحرام بين والحلال بين ولكم تحياتي |
الاستاذ فور يو
شكرا لمداخلتك القيمة التي اثرت المقال .... اما عن تساؤلك عن الفرق بين الجائز والمختلط فهو على النحو التالي ... الشيخ المطلق يرى ان جميع الشركات مباحه حتى لو اقترضت قروضا ربوية لانه يعمل بقاعدة ( الحكم للاغلب ) والاغلب هو المباح كما ان الشيخ المطلق ليس لديه منطقة رمادية بل لديه محرم ومباح . فالمحرم هي البنوك التي تتعامل بالربا او الشركات التي تتاجر بالمحرمات كالخمور والدعارى .. الخ والمباح هي الشركات المساهمة التي تنتج وتبيع المباح ... اما الشيخ الشبيلي فالمختلط لديه هي الشركات التي اقترضا قرضا ربويا اقل من 30% من رأس مال الشركة وهذه الشركة يبيح الشبيلي المضاربة بها وتطهير ارباحها التي توزعها بين الحين والاخر كسابك والاتصالات وغيرها .. والمحرم لدى الشبيلي هي الشركات التي اقترضت قرضا اكثر من 30% من قيمة راس مالها وهذه الشركات يحرم الشبيلي تداول اسهمها كالمجموعة السعودية والتصنيع الذي اقترضتا قروضا بـ40% من راس مالها وغيرها ولديه النقي الذي لم يقترضا قرضا بفائدة وهذه يبيح الشبيلي تداولها والاستثمار بها ولاتحتاج الى تطهير .. كالغاز واللجين وغيرها ... اما عن رأيي انا فأرى اباحة جميع الشركات ماعدا البنوك باستثناء الراجحي والبلاد .. أ.هـ |
الاوفق ...
شكرا لمداخلتك .. ولقد اصبت كبد الحقيقة باستنتاجك ورأيك النير ....... |
مشكووووووووووور
|
والشكر موصولا لك يا ابن يمين ............
|
[align=center]الله يعطيك العافيه اخوي على الموضوع وتسلم[/align]
|
شكرا لمرورك اخي الكريم البرق .. وثناءك على الموضوع ....
|
اقتباس:
أسود الغاب شكرا لك على هذا التوضيح ... كثر الله من أمثالك ... دُمت بخير . |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال ،، |
شكرا لاطراءك الجميل اخي الكريم فور يو ....
والشكر موصولا لك اخي الكريم ديز ابي |
و الله ضعنا
و على العموم جزاك الله كل الخير و غفر لك و لي و لآمة محمد اجمعين امين |
tanya
شكرا لمرورك .. الخلاف بين العلماء قديم .. وقد اختلف العلماء في مسائل شتى ولم يحدث ضياعا كما ذكرت .. فعلى سبيل المثال لا الحصر : اختلفوا في مسئلة الطلاق ( ولم يختلفوا في شيء اكثر من اختلافهم في الطلاق ) وفي اركان الصلاة منهم من يقول اربعة عشر ومنهم من يراها اثنى عشر وفي عقوبة اللوطي منهم من يرى معاملته معاملة الزاني ومنهم من يراها عقوبة تعزيرية وذلك بضربه على آليته بعشرة عصيان ، واختلفوا في اتيان المرأة في دبرها فمنهم من يحرمها ومنهم من يجيزها مطلقا ( انظر كتاب المغني الكبير لابن قدامه - باب عشرة النساء ) تحقيق الشيخ عبدالمحسن التركي .. وفي صلاة الجماعة منهم من يوجبها في المسجد ومنهم من يعتبرها سنة وفي اللحية منهم من يوجب توفيرها ومنهم من يرى انها سنة .. وقد فجر الشيخ يوسف الشبيلي قنبله عندما ذكر في قناة المجد ان تقصيرها مكروه علما ان جميع علماء السعودية يفتون بحرمه اخذ شيئا منها ومع ذلك لم نسمع احد انكر على الشبيلي او عنته ، واختلفوا في ضم اولاد الزنا لابيهم اذا تزوج بأمهم شرعا .. منهم من يرى ان مني الزاني ماء فاسد ومنهم من يرى انهم ماداموا اولاده قدرا فلما لا يكو نوا اولاده شرعا .... والخلاصة : اذا كنت تثق في دين وامانة فضيلة الشيخ عبدالله المطلق فلك ان تأخذ بفتواه وحتى ان كنت تثق في دين فلك ان تأخذ بفتوى من خالفوه .. والامر فيه سعة ولله الحمد |
جزاك الله خيــــــــر
|
الساعة الآن 07:43 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة