عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-07, 11:55 pm   رقم المشاركة : 22
الناقد1
قــــــلم
 
الصورة الرمزية الناقد1





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الناقد1 غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الوليعي 
   جزاك الله خيرا .. أخي الناقد .. وزادك الله من صالح فضله ,,
أفدتني .. في تكبيرة الأحرام .. فأنا أنويها تكبيرة إحرام .. واركع .. " دون أن أكبر ثانية للركوع "

وإياك أختنا فاطمة
نعم إذا خفت فوات الركعة جاز أن تكون تكبيرة واحدة تنويها تكبيرة احرام ، مع أن الجمع بين التكبيرتين أحوط ، وما نبهت عليه من يجعلها تكبيرة واحدة ، وينويها تكبيرة ركوع ، لأن تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور ، وإن خالف الحنفية فقالوا بأنها شرط

عموماً إليك فتوى في هذه المسألة
السؤال : ما حكم الإسراع للدخول مع الإمام وهو راكع وهل تكفي تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في حالة عدم وجود متسع من الوقت؟

الإجابة: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو كان الإمام راكعاً فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثقفي الثابت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، ولم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.
وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعاً ألا يعجل وألا يركع دون الصف، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع.
وتُجزئه تكبيرة الإحرام " إذا خاف فوت الركوع " عن تكبيرة الركوع ، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجاً من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها -أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال، والواجب عليه أيضاً أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.
اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الوليعي 
   كذلك .. أخي الفاضل .. لدي لبس في " تغميض العين " أثناء تلاوة الامام "
أعرف حكمه الشرعي .. الإكراه .. ولكني أجد خشوع وتدبر بالأيات لا أجده ..
وأنا مفتحه ..,,
فأفدني مشكورا .. وجزاكم الله كل خير .. وجعل ما تكتبون في ميزان حسناتكم ,,

أنقل لك هذه الفتوى بخصوص كراهية إغماض العينين في الصلاة

السؤال : هل يجوز إغماض العينين في الصلاة وذلك إذا كان التغميض يدعو إلى الطمأنينة‏؟‏
الجواب : يكره تغميض العينين في الصلاة إذا كان من غير حاجة، لكن إذا دعت حاجة إلى التغميض؛ كأن يكون أجمع لفكره، أو أمامه شيء يشغله، فيغمض حتى يزول هذا الشيء، أو يخفض بصره عنه؛ فلا بأس بذلك عند الحاجة، أما من غير حاجة؛ فهذا يكره في الصلاة، ومطلوب من المسلم أن لا يمد بصره وهو يصلي، بل يستحب له أن يكون نظره إلى موضع سجوده؛ لأن هذا أجمع لخشوعه، وأبعد عن الانشغال بالمرئيات التي أمامه عن الصلاة‏.‏
أجاب عليه العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى

دمت بخير






رد مع اقتباس