عزيزي الناقد1 اقتباس: شيخنا ، ومادامي معك في مقام تعلُّم فأنت شيخي شئت أم أبيت إن كان الأمر كما تقول , فأنت شيخي وليس العكس . اقتباس: في مقابل هذا لم تجبني عن استدلال القائلين بمنع إخراجها مالاً ، هل يعتبر حديث " طعمة للمساكين " حجة نصية لهم ؟ لا أعلم ولكن القلب يميل لذلك . كما أرى أن من الحجج في منع إخراج زكاة الفطر مالاً , فعل النبي عليه السلام والصحابة الكرام من بعده . فحتى معاوية رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة قدّروا قيمة المنصوص عليها وأخرجوا الزكاة طعاماً . يعني هم استخدموا القيمة في التقييم فقط , لكنهم في النهاية أخرجوها طعاماً لا نقوداً . وعلى هذا , فلا يـصح الاستدلال بفعل معاوية على جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً . ولكن الذي يشكل ما ذكره الشيخ سليمان العلوان أن أبا إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين قال : " أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف . وهذا الخبر إن صح , فمعناه أن بعض الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر نقوداً لا طعاماً . وهذه أقوى حجة - برأيي - للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً . عموماً : أعيد وأؤكد على أن مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع . والأمر في ذلك واسع والحمد لله . لك شكري وتقديري أخي الفاضل ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن