الأخ الكريم : ابو هيلة اقتباس: الاخ شديد الملاحظة حقيقة لا اعلم اين قرات هذا القسم , ومن المحتمل انني وجدته في فروق القرافي قديما وقد حاولت العودة اليه فلم استطع , لكنني متاكد منه وأعدك بالبحث عنه . لقد بحثت في كتاب الفروق ولم أعثر على شيء من هذا .. بل حتى مسألة سد الذرائع لم يتم التطرق إليها في هذا الكتاب بشكل مفصل كمثل التفصيل الذي تفضلت بذكره ..فقد مر المؤلف عليها مرورا سريعا وإن كان ناقش مسائل آخرى لها علاقة بهذه المسألة ولكنه لم يربطها بها .. أرجو أن تذكر لي اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة فضلا لا أمرا إذا حصلت على مرجعك .. اقتباس: وعلى كل حال هب ان هذه النقطة لا وجود لها في هذا التقسيم ماذا ستفعل في بقية الاجابة ؟ هذا القسم تحديدا هو مايعنيني دون غيره وهو ما أثار الاستشكال لديّ .. فكيف يحكم بحرمة ذريعة قد توصل للحرام بمجرد ظنية الوقوع في الحرام وبالإجماع أيضاً ؟ أين الدليل والمرجع يا أخي الكريم ؟ ثم إن هناك أمرا آخر عظّم استشكالي في تقسيمك بين الثاني والثالث .. لنقرأ ماكتبت : اقتباس: الثانية : ان يكون هذا المباح يؤول الى المحرم ظنا فهذا لا يجوز بالاجماع . الثالثة : ان يكون هذا المباح يؤول الى المحرم كثيرا , وهذا يحتاج فيه الى النظر في القرائن وهو محل الخلاف لو لم يكن هناك من خيار إلا تحريمُُ ُ واحد من هذين القسمين بالإجماع لكان الثالث أولى ! فالظن الذي أوردته في القسم الثاني درجات أعلاها مرتبة هو الظن الذي ورد في القسم الثالث .. فكيف يكون في القسم الثالث خلاف وفي القسم الثاني إجماع ؟؟؟ أما القسم الأول والرابع فإنهما واضحان لدي وليسا محل إشكال .. ملاحظة : القسمان الثاني والثالث في رأيي هما الأهم لأنهما هما اللذان يتم التعامل معهما في بيان الحكم في النوازل المعاصرة .. تقبل تحياتي ..
ولمّا رأيت الجهل بالناس فاشياً.....تجاهلت حتّى قيل إني جاهل