عرض مشاركة واحدة
قديم 19-11-07, 07:28 pm   رقم المشاركة : 5
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

الاخ شديد الملاحظة حياك الله

احيلك اخي الكريم على ما في الفروق بالمجلد والصفحة , وعلى كل حال القسم الثالث فهم مني , كما سوف ابينه لك من كلام القرافي وابن عبدالسلام , والبقية بما صرح به القرافي نفسه , وسوف اختصره حتى يطلع عليه القراء بوضوح , وتجد كلامه في الفروق 2 / 450 ط دار السلام , في الفرق الـ 58 .

قال رحمه الله :

الذرائع ثلاثة أقسام

القسم الاول : قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها .

كلام القرافي هنا يشير الى ما قلته لك في القسم الاول والثاني , فالاول لا اشكال فيه عندك , بقي الثاني وهذا يفهم من قوله : كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم . والاهلاك هنا ظني طبعا وليس مؤكد كما قد وضح ذلك في مثال سب الله تعالى الذي تلاه , وقد قال : عند من يعلم من حاله انه يسب الله تعالى .

وحتى يطمئن بالك فقد وجدت العز بن عبدالسلام ايضا قال بهذا , واظنه ساقه مساق الاجماع , لانني رأيته في المسائل الخلافيه يشير الى الخلاف فيها وعند المسائل الاجماعية لا يذكر ذلك , قال رحمه الله في قواعد الاحكام ص 67 :

الْقِسْمُ الثَّانِي ( يعني من اقسام الضرر ) : مَا ( يَغْلِبُ ) تَرَتُّبُ مُسَبِّبِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْهُ نَادِرًا فَهَذَا أَيْضًا ( لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ ( الظَّنَّ ) مَقَامَ الْعِلْمِ فِي أَكْبَرِ الْأَحْوَالِ .الخ

فأنت ترى الان انه علق الشرع الظن الغالب كما وضح هذا ابن عبدالسلام مقام العلم أي المؤكد , وهذا حتى العقل والتجربه تحيل اليه , فهل لو غلب على ظنك ان في الشارع الفلاني عدو يتربص بك هل ستذهب اليه ؟ بالتاكيد لا .

---------------------------------

ثم قال القرافي :

القسم الثاني : قسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى .

وكلامه هنا يشير الى ما قالته لك في القسم الرابع : وهو ما يؤول الى المحرم نادرا , وهذا لا اشكال فيه عندك .

---------------------------------

بقي ما قلته لك في القسم الثالث , قال رحمه الله :

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجال عندنا .. الخ

وهذا القسم هو ما فصلت لك فيه , وهو القسم الثالث .

ثم ختم القرافي بعد ان ساق الخلاف في بعض مسائل سد الذرائع قوله :

وأصل سدها ( يعني الذرائع ) مجمع عليه .


بقي امر اخير اخي شديد الملاحظة

وارجوا ان تجيبني عليه فضلا لا امرا , وهو مثال سقته لك في اول تعليق , وانا اعيده هنا من اجل ان تفصل فيه بارك الله فيك . وهو مثال من رأى هلال الحجة قبل الناس ووقوف معهم في عرفة , كيف توجهه في مسألة الزام الناس منهجا معينا في مسائل اختلف فيها المسلمون .؟

واشكرك على طول نفسك معي


---------------------

هنا امران ارجو من الاخوة ان ينتبهوا اليهما :

الاول : الا يكون الاعتماد عند الاحتجاج على الاجماع فقط , لوجود الاستدلالات الاخرى كالكتاب والسنة والقياس , وطريقة اهل العلم واضحة في ذلك , ولهذا لم تكن سيرة اهل العلم سابقا متوقفة على هذه الحجة فقط , بل كان العرض بالتدرج .

الثاني : هناك طريقة يستخدمه بعض المنتكسين وبعض اهل الاهواء - هدانا الله واياهم – وهي الاعتماد على الخلاف اكثر من الاعتماد على الاستدلال , فلهذا ترى بعضهم عندما تناقشه في مسألة ما لا يقول لك ان دليلي كذا وكذا , بل تراه رأسا يتجه الى مقولة المسألة خلافية حتى يخلخل من يناقشه , وحتى يجعل له جزءا من الحق ولو لم يكن معه دليل على نقاشه , وقد ذكر بعض اهل العلم ان من يستدل بالخلاف بهذه الطريقة فهذا من جهله , ولو كان معه دليل على صحة ما يقول لما التفت الى هذه الحجة .

فقط اردت التنبيه







رد مع اقتباس