 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
المتزن
لا لااتفق معك ففقه الواقع يدل عليه أسمه ولو كان الأمر يوجب تطويع الواقع ليوافق النصوص الشرعيه لما كان هناك حاجة إلى فقه الواقع اصلاً
(( الضرورات تبيح المحرمات ))
قاعدة تدل بشكل واضح على ضرورة العمل بفقه الواقع وتعطي العلماء حق الأجتهاد وتقدير الأمور حتى لو كانت مخالفة للنصوص الشرعية
فإن كان النطق بالكفر عند الضروره لايخرج من الأيمان فما بالك بتفريق زوجين عن بعضهما
ولك في عام الرماده مثالاً يكفي عن الف كلمة عندما عطل عمر بن الخطاب رضي الله حد السرقه رغم وجود نص قرآني فيه أمر من رب العالمين بقطع أيديهما : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا ))
هل كان اجتهاد عمر خاطئ ؟
وأخيراً لا اعلم ولم اسمع بأن هناك من اصدر فتوى توجب الفصل بين الزوجين لعدم الكفاءه بالنسب ومجتمعنا يشهد على ذلك من خلال وجود الكثير من الزيجات غير المتكافئه والتي تعيش بإطمئنان وسلام وقبول من الجميع
تحياتي ,,,,
|
|
 |
|
 |
|
دعني أضعها لك على شكل نقاط حتى تتضح الصورة بشكل أفضل :
1- نعم , فقه الواقع لا يعني تسويغ الخطأ وهذه قاعدة شبه مطردة إلا ماجاء النص باستثناءها أو كان هناك ضرورة ملحـّة .
2- نعم , للعلماء حق الاجتهاد ولكن ليس لهم تعطيل أو تجاوز النصوص الشرعية .. أي أن لهم الاجتهاد ولكن ضمن نطاق وحدود الشرع ونصوصه .
3- نعم , النطق بالكفر عند الضرورة لا يخرج من الإسلام .. ولكن هذا جاء فيه نص وليس عن طريق اجتهاد , فتأمل .
يعني :
مثالك هذا فيه قياس مع الفارق .
فهل يوجد نص شرعي في مسألة جواز التفريق بين زوجين متحابين كما هو الحال في مسألة النطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؟؟؟!!!
إذا لم يوجد نص شرعي - ولا يوجد فيما أعلم - , فقياسك هنا قياس غير صحيح .
4- مسألة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة لا تشبه فعل وفتوى بعض القضاة في مسألة التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه .
وإليك بعض الفروقات :
أ- عمر بن الخطاب ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته كما في الحديث المعروف : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ "
فهل هناك نص نبوي يأمرنا باتباع أحد أولئك الذين يجيزون التفريق بين الأزواج بحجة عدم الكفاءة ؟؟!!
ب- إن تعطيل حد السرقة كان مؤقتاً ولم يستمر لعشرات السنين ( كما هو الحال في مسألتنا التي نتحدث عنها )
ج - لم يكن في تعطيل حد السرقة تشجيع أو حتى قبول للسرقة من قبل عمر رضي الله عنه أو غيره من كبار الصحابة .. بخلاف مسألتنا هذه والتي نرى فيها قبولاً بل مساندة بالفعل والحكم , وهذا الفعل يتمثل بإرغام الزوجين على الانفصال .
أي أن تعطيل حد السرقة ( من جانب عمر بن الخطاب ) = ترك وعدم فعل من قبل الخليفة ..
بينما التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه ( من قبل القاضي ) = فعل من قبل القاضي .
وهذا فرق مؤثر لو تأملت , ويجعل قياسك هنا أيضاً قياساً مع الفارق .
5- ينبغي التفريق بين مسألة : " إيجاب " التفريق و " تجويز " التفريق .
فلا يوجد فتوى ( توجب ) التفريق , ولكن يوجد فتوى انبنى عليها أحكام قضائية ( تجيز ) التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه في حالة اشتكى أحد أولياء أو أقارب المرأة أو الرجل !!!!!!!!!!!!!
فهل تؤيد هذه الفتوى أو الحكم القضائي لو وُجد ؟؟!!
وتقبل تحياتي 00
المتزن