ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة النساء مع السائق وحدهن ؟
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ، لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : *" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "* ، وأما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم " ، متفق على صحته ، ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز