حكم من فذف مسلما بغير حق
لا يجوز إتهام المسلم الذي يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم ينكر شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ولم ينكر تحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالكذب والخيانة والظلم والزنا والسرقة.. كما لا يجوز تبديعه ولا شتمه ولا لعنه.
إن الدين يمنح فرصاً من الستر الممدود كي يرشد الضال ويقلع العاصي ، ومن هنا كلف المؤمن أن يصم أذنيه عن سماع الإشاعات الرديئة ، وأن يكذب مروجيها ما داموا لا يملكون أدلة إثباتها – وهي أدلة صعبة – قال تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ، لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون).
وبديهي أن الإسلام يحرم قذف الناس بالباطل ،وهي من السبع الموبقات ويتوعد عليها بالنكال في الدنيا والآخرة ، ويتهدد أقواماً يرتكبونها سراً ثم يبرزون للناس وكأنهم أطهار شرفاء (إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يُبيِّتون ما لا يرضى من القول ، وكان الله بما يعملون محيطا).
الظلم والتعدي علي واتهام الناس بالزنا والفسق يعد تعد لحدود الله وظلم ، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}.
ومن رمى محصناً بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.
حد القذف
(ومن رمى محصنًا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف) أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن وذلك لقوله سبحانه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}[1] والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حراً مسلمًا عاقلا بالغًا عفيفاً، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}
(والمحصن هو الحر البالغ المسلم العفيف) .
(ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم)، وقال ابن المنذر: لكل واحد حد، وعن أحمد مثله لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات. .
(فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره)
استغفر الله ان اتبلى احدا او اظن به الظن السئ او اوذي مسلما.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
لك تحياتي
برق الوسم