اضافة ..
وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :
سئل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/22.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
***
فتوى الشيخ صالح الفوزان
حكم الزواج بنية الطلاق
نص السؤال :
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الرجل والمرأة، علماً أن المرأة لا تعلم بذلك؟
نص الإجابة:
هذي خديعة من الزوج، هي ما تزوجته على هذا تزوجته على أنه زواج مستمر، فإذا كان يضمر هذه النية فقد خدعها؛ الخديعة لا تجوز الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لما ترتب عليه من المفاسد، الآن إلي يذهبون إلى شرق آسيا ويتزوجون كل ليلة، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، حصل فيه مفاسد، فهذا لا يجوز.
تحياتي