من زاد المعاد لابن القيم : 5/118
واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فإنه يحرم الجمع بينهما ولا يستثنى من هذا صورة واحدة فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما وهل يكره ؟ على قولين وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها .
السؤال: هل لهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم ما يخرقها؟ أو الأمر على ما ذكر الإمام رحمه الله؟
تفكّر وحلّل ربما تجد ما يخالفها.. وربما لا تجد 