[align=center]فتاوى اللجنة الدائمة حول العـادة السرية [/align][align=center]
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1376 )
س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم .. إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، لعموم جمهور أهل العلم ، لعموم قول تعالى : ) وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ( ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عاد متجاوز لما الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية . بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 4470 )
س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وماهي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنئ وأيهما احسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلاً من الزنا والاستمناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إلى هذا أو ذاك لوجود المخلص منها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
http://www.saaid.net/fatwa/f58.htm[/align]