[align=center]
أخي على عجالة أردتُ التعقيب سريعا ولي عودة ، فأقول :
وأنا لستُ بالمفتي -طبعاً- بقدر ما أردتُ التوضيح فقط فأقول :
أن التأمين -في نظري- كله ،- لا يشتمل على الغرر المحرم -
والأصلُ في المعاملات هو ( الحل ) ، والقائلين بالمنع ، من تأمل أدلتهم فإما يأتيك بدليلٍ صحيح ، لكن غير
صريح - يعني يستدل بالعمومات - أو أن يأتيك بدليل صريح ولكنه غير صحيح ..
وفي النهاية تخلصُ إلى القول بأنه .. لا يُوجد دليلٌ على المنع !!
والتأمين مما عمَّت به البلوى ، بل مما تستدعيه مصالح الناس اليوم !!
وكلامي يشمل التأمين التعاوني والتجاري - ويندرج تحتهما قطعا ما كان على البضائع ، والطبي أو الصحي- :
فالتأمين الطبي أو الصحي في حقيقتة إنما هو عقدُ مشروط صحيح كضمان السوق وتجَّار الحرب قديماً
وهذه أجازها شيخ الإسلام من قبل أن يقول بها القائلين بالجواز اليوم مع أنها ضمانٌ للمجهول ..!
بل من تأمل الواقع يجد أن التأمين يسري في كثير من العقود ، فمثلا عقود الصيانة بجميع
أشكالها إنما هي تأمين - فهي شركات تتبني صيانة شئٍ معين لأي جهة حكومية ثم تُعطى مبلغاً سنوياً على ذلك ، وقد تتعطل تلك الأجهزة فتُصيِّنها ، وقد لا تتعطل وهذا - الغرر بعينه- !! ، ولذلك تجد من يقول بتحريم التأمين يوقعون على عقود الصيانة !!
وذاك التناقض !!
بل راتب التقاعد - في حقيقته - من أشد انواع التأمين والله المستعان ، فأنت يؤخذ من راتبك
جزء معين- رغما عن أنفك -لمدة ثلاين أو اربعين سنة ، وقد يسري هذا الراتب لأبنائك من بعدك إن كانوا وفق النظام ، او لا يسري
لهم إن خالفوا ، وهذا هو الغرر بعينه !!
.
.
.
.
أعتذر عن الإطالة ، - لأني أحس إني قلبتها نورُ على الدرب -
لكن تلك تناقضات تحتدمُ في داخلي وأردتُ الخلاص منها !!
فقلت ربما -بالفضفضة- تنتهي أزمتُها ..
.
.
.
- محــــبك -
[/align]