الموضوع
:
يشاهد التلفزيون وأخته يضاجعها أجنبي !! (( صورة من صور الإنسلاخ ))
عرض مشاركة واحدة
09-08-09, 09:27 am
رقم المشاركة :
3
الشرق الأدنى
عضو ذهبي
معلومات إضافية
النقاط : 10
المستوى :
الحالة :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحّــال
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
) .
الخلاصة :
يكفي المسلم أن يستنكر الفعل بنفسه وقلبه
طالما أنه لا يستطيع تغييره ,,,
لا والله ماصدقت في قولك ... والله وبالله ماهذا إلا قول جامية العصر هداك الله !
ومن أفعالهم اماتت الدعاوي وقتلها ! فــ حسبنا الله ونعم الوكيل !
كيف لك أن تختصر إنكار المنكر وإختصار الأمر على القلب / اما سمعت هذه الأحاديث /
وقال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين ( ص 124 ) :
( واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي ، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة ، وهذا فاسد ، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رآى منكرا فسكت عنه عصى ، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم ) .
ـ وقال أيضا في درجات الاحتساب ( ص 129 ) :
( الدرجة السابعة : مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح ، وذلك جائز لللآحاد ، بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة ، فإذا اندفع المنكر فينتغي أن يكف .
الدرجة الثامنة : أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال ، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام ، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد . وقيل : لا يشترط في ذلك إذن الإمام ) .
( 9 ) وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 1/195 ) : ( ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان . وقال ابن الجوزي : الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أوسيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحالجة ، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد . وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام .
( 10 ) وقال ابن النحاس الشافعي ( المتوفى سنة 814 ) في كتابه ( تنبيه الغافلين ) ( ص 57 / 58 ) : ( فإن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المنكر عليه فليضربه بيده ورجله ونحو ذلك ، وليحذر ما يفعله كثير من الناس إذا وصل في الإنكار إلى هذه الرتبة من الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر ، فإن ذلك لا يجوز للآحاد الرعية ) أ.هـ .
· وخلاصة ما تقدم :
أن لآحاد الرعية تغيير المنكر باللسان والتقريع والتوبيخ باليد أيضا ما لم يثر فتنة ، ولهم الضرب باليد والرجل دون استرسال ، أما شهر السلاح فلا يكون إلا بإذن الإمام ، إلا لاستنقاذ معصوم تعين عليه إنقاذه .
ولمزيد بيان انظر كتاب ( التنبيهات العلمية على منهج الجمعية للشيخين جاسم الفهيد ، وحاكم المطيري ) .
قلت / فكيف بالمنكرات التي نراها أمامنا ولا نغيرها .. بل نحيل تغيير المنكر بالقلب في مكر خبيث يدل على عجزنا أمام مجاهرة أهل الفسق وتجرأهم على دين الله ؟
التوقيع
الشرق الأدنى
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الشرق الأدنى