الجواب :
يجوز لغير البالغ أن يؤمّ أمه وأخواته إذا كان يُحسن الوضوء والصلاة والقراءة .
وقد أم عمرو بن سلِمة قومه وهو ابن ست أو سبع سنين .
قال عمرو بن سلِمة وهو يُحدّث بخبر قدوم قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لهم : صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلوا صلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم ، وأنا بن ست أو سبع سنين ، وكانت علي بُردة كنت إذا سجدت تقلّصت عني ، فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا أست قارئكم ؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . رواه البخاري .
والمرأة لا تؤم إلا النساء ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها . كما عند أحمد وأبي داود .
والصبي إذا بلغ السابعة فإنه يؤمر بالصلاة في المسجد – إذا وُجد المسجد – ولا يأتمّ بأمّـه ، بل إذا صلى في البيت صلّى مُنفرداً ، أو صلى إماماً بالنساء كما تقدم .
,,,,,,,,,,,,,,,,
الشيخ / عبدالرحمن السحيم.