الموضوع
:
صالون السمنسي خمس نجوم (*****) وخُصُومات رهيبة
عرض مشاركة واحدة
04-12-09, 12:31 am
رقم المشاركة :
11
الشرق الأدنى
عضو ذهبي
معلومات إضافية
النقاط : 10
المستوى :
الحالة :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم صريح
قال ابن حزم في المحلى (10|32): «وجائز لذي المحرم أن
يرى جميع جسم حريمته
–كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وامرأة الأب وامرأة الابن– حاش الدبر والفرج فقط. إنتهى
.
سيدي خالد ,,في حد العورة لدى المرأة ثلاثة أقوال
ونحن نتبع القول الأول وهو قول مذهب أهل السنة والجماعة
وماإقتبسته أعلاه من تعقيبك
هو القول الثالث من (
مذهب الظاهرية
) وأنت تعرف موقف أهل السنة والجماعة من مذهب الظاهرية والذين شطحوا بعيدا وتلاعبوا بالأدلة الفقهية حسب أهوائهم وأمزجتهم ....إذن أنت لم تأتي بجديد فأنت إتبعت وأيدت (
المذهب الظاهري
) ونحن براء منه ....تحيتي لك
عورة المرأة امام المرأة هي السوءتين وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8\24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا
ما بين السرة والركبة
": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب
أنها لا تنظر منها إلا العورة
. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز .
وهو مذهب الإمام أحمد .
التوقيع
الشرق الأدنى
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الشرق الأدنى