عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-09, 12:47 am   رقم المشاركة : 121
قلم صريح
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : قلم صريح غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرق الأدنى 
   عورة المرأة امام المرأة هي السوءتين وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (8\24): «قوله "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة": يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى. والصحيح من المذهب أنها لا تنظر منها إلا العورة. وجزم به في المحرر والنظم والمنور. ولعل من قطع أَوّلاً أراد هذا. لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر. ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف. صرح به الزركشي في شرح الوجيز .

وهو مذهب الإمام أحمد .

أخي خالد ,,هل تعلم مامعنى أن تقول أن الإمام أحمد قال (فقط السوئتان)؟؟ هذا فيه تجني على الإمام ولو تلاحظ التناقض فيما نقلته أنت من كلام الإمام أحمد لإتضحت لك الرؤيه والتدليس الحاصل فيما نقلته أنت.
كيف يقول أن حد العورة (السوئتان فقط) وفي نفس الوقت يقول "وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة....عجيب أمرك ياخالد تأتي فقط بالإختلافات ومن مصادر ليست من مصادرنا.
أنا متأكد أن الإمام لم يحدد حد عورة المرأة فقط بالسوئتان وإنما حددها من السرة إلى الركبة كما بين فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله






التوقيع

قيمة الإنسان :هي مايضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته

رد مع اقتباس