العلامة الشنقيطي وجمهور من العلماء اختلفوا في تفسير نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فكلمة ( أنَّى ) التي هي من أدوات الشرط تأتي للزمان وللمكان ، فمن قال أنها في الآية جاءت للزمان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في الليل أو النهار وفي أي ساعة منهما ، ومن قال أنها للمكان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في أي موضع ومنها الدبر وكذلك اختلفوا في معنى( حرث ) وهذه كلها اجتهادات من اهل العلم وقد ورد في البحر المحيط وهو كتاب مشهور في أصول الفقه أن محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك أنهم أباحو اتيان النساء في ادبارهن والقول هذا ليس بقول الشنقيطي وإنما قول العلامة بدر الدين بن محمد الزركشي الشافعي وهو من اشهر علماء الفقه وأحد تلامذة الشيخ ابن كثير والمسألة هنا مسألة فقهية بحته وكل عالم له صولاته وجولاته في بحره الذي يتقنه