عرض مشاركة واحدة
قديم 31-12-09, 02:27 am   رقم المشاركة : 103
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً

اقتباس:
أخبرنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : أتغربها ، فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله : أن اليهود قالوا للمسلمين: «من أتى امرأته وهي مدبرة، جاء ولدها أحول». فأنزل الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله : «مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج».
الدبر الذي قصدة اليهود هو جماع المرأة من الخلف مكان الفرج
ومنها قول العرب ولى مدبر اي ذهب ولى وأعطى لهم ظهره


ومعنى الحرث

فما المقصود من كلمة حَرْثٌ ؟
فالحرث هو مكان استنبات النبات ... وقال تعالى ( ويهلك الحرث والنسل ) 205 البقرة

فأتوا يا معشر الرجال نسائكم في مكان الحرث أي مكان الزرع ، زرع الولد ، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه .

الله يهدينا لطريق الحق
الادلة لم تثبت شى
.