الموضوع
:
عشق التحريم
عرض مشاركة واحدة
28-04-10, 08:36 pm
رقم المشاركة :
172
ماجد محمد
عضو مميز
معلومات إضافية
النقاط : 10
المستوى :
الحالة :
اقتباس:
إن قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) ليست فاسدة بل هي قاعدة صحيحة بدليل قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) وهذا عام في الأعيان والمنافع كما ذكره الشيخ ابن عثيمين وهو قول جمهور الأصوليين .
ولو أردنا تقييد هذه القاعدة العامة لقلنا : ( الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع , والأصل في العبادات المنع حتى يرد نص صحيح ) وهو رأي الشيخ الألباني
رأي الشيخ الألباني صحيح وهو الأقرب للقول بـ ( الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم ) اما عندما نقول الأصل في الأشياء ؟ فلا اراها صحيحة مه !! ماهي الأشياء ؟
اقتباس:
أما التقعيد الذي ذكرتـَه فقد ذكره بعض أهل العلم ولكنه تقعيد غير دقيق ولا يخلو من مآخذ لأن هناك من المباحات ما ليس بنافع كما قد يوجد في بعض المحرمات منافع كالخمر مثلاً .
هل هذا هو السبب ؟ اصلحك الله .. ماهي هذه المباحات ؟ اما عن الخمر ! فهو خارج عن القاعدة لوجود دليل قاطع بتحريمه.
التوقيع
رحمك الله ياقرة العين *
ماجد محمد
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ماجد محمد