استدل الألباني على جواز الجمع للمسافر المقيم بحديث معاذ بن جبل قال"خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا" وقال:" الجمع للمسافر رخصة، ولو لم يكن مضطرا ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، وله أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة" دروس الألباني(2/44)