[سلسلة دروس في الطهارة -8]
قواعد في أحكام الحيض:
من ترى الدم الشهر كله أو غالبه فترجع إلى أحكام الاستحاضة، وهي:
١-أن تكون لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة، فإذا انتهت عادتها فما بعدها استحاضة.
٢-إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها في بعض الأحيان متميزا، يحمل صفة دم الحيض، فتعد هذا حيضا وما عداه استحاضة.
٣-إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض -(٦) أو (٧) أيام- من كل شهر (ما عليه أكثر أيام قريباتها) حتى يعافيها الله
من جوال جوالك المشرف عليه الدكتورة اسماء الرويشد