من دخل المسجد والإمام في قنوت الوتر فإنه يدخل معه في القنوت مباشرة ولو ركع ثم قام مع الإمام في القنوت بعد ركوعه فإنه لا يجزئه لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) فإذا قضى الإمام صلاته قضى المسبوق ما فاته. [ينظر فتاوى ابن عثيمين14/129]