فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فتجب على كل مسلم صام أو لم يصم، إذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله، وهي صاع من قوت البلد -ثلاثة كجم تقريبا- ولا يجوز إخراجها نقدا عند جمهور الفقهاء، ويخرجها عن نفسه وعمن يعولهم كالزوجة والولد والوالدين، ويجوز أن يخرجوها هم عن أنفسهم، وتستحب عن الجنين.