عرض مشاركة واحدة
قديم 13-01-12, 09:43 am   رقم المشاركة : 111
جوهرة
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : جوهرة غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة طايرتن بوهته 
   المنطق لادآعي ان تصفي بهذا الشكل المقزز فوالله لإنه المغزى من الموضوع



.



وجاء ذكر التعري في الشرع تفضلي



جاء في سنن أبي داود وغيره: " يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس" حسنه الشيخ الألباني.
يقول الحافظ ابن حجر:-
" إن ظاهر حديث بهز يدل على أن
التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً، لكن استدل البخاري على جوازه في الغسل
بقصة موسى وأيوب عليهما السلام، ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال- أحد شراح البخاري- أنهما مما أمرنا بالاقتداء به.
وهذا إنما يأتي على رأي من يقول :" شرع من قبلنا شرع لنا". والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل. انتهى كلام ابن حجر.

وقد ذهب الشوكاني إلى
حرمة
كشف العورة في حالا الانفراد إلا في مواضع مخصوصة ، فقال :

"الحق
وجوب
ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر،وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة".

قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...


؟






التوقيع

أعيش في عالم صنعته بيدي ، احلامي فيه لا تتوقف ، وطموحي للوصول مستمر بحول الله

https://twitter.com/Naw1438
[img2]http://smn1428.googlepages.com/alroo7.gif[/img2]