الموضوع
:
الطلاق لعدم تكافؤ النسب
عرض مشاركة واحدة
11-06-12, 08:41 pm
رقم المشاركة :
33
رفيــع الشــان
مشـرف عام بريــدة الخاص
معلومات إضافية
النقاط : 10
المستوى :
الحالة :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرحـّـال
ماراح أجيب شي من عندي
كله مِمّا تم إقتباسه
طيّب
*
يوجد من الأئمة
يعني ليس بالإجماع
*
القضاء لم يفسخ عقود من الزواج لعدم تكفاؤ النسب
إلا بمرجعية دينية
وهو قول عدد من الأئمة
وش ها لمرجعية ياتُرى ؟
فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ
سؤال بري جداً
شخص عندهم جيران بنيتهم متدينه وخلوقه ...الخ
وش يمنع تزويجها لِكما يُقال: ماهم من ثوبنا ؟؟؟؟
ولو كان قمّة بالأخلاق والتدين ومشهود له بالصلاح
أو
شخص عنده وليد وحط عينه على بنية جيرانهم
لإعجابه بتدينها وأخلاقها ..الخ
ويوم يفاتح أهله بالموضوع يقولون ماهو من ثوبنا !
المشكلة لمّا يكون الرأي بهذا الموضوع للمجتمع
و
الطامة الكبرى
أن يرى المجتمع إن ماورى الحدود خارج
ما يراه مجتمعنا وبالأخص بالنسبة للزوجة
ثلاث من الأئمة أيدو الكفائة بالنسب الحنيفية والشافعية والحنابلة
المرجع رأي الأئمة ومعلوم أن الممكلة العربية السعودية في جميع أمورها متبعة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل
الأمام ابو حنيفة رحمة الله وهو فارسي يعتبر النسب من ضمن الكفائة ويرى أن الفارسي ليس كفو للعربية
رأي المجتمع مبنى على ماسبق ذكره , وأعيد لنا عادات وعرف هي مسير
الزواج اذا كان بالرضى جميع الأطراف لا يشترط تكافؤ النسب
التوقيع
رفيــع الشــان
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها رفيــع الشــان