[align=center] اقتباس: الأثر المنسوب لعمر رضي الله عنه أثر ضعيف لا يثبت . فلا تحتجي به . أتركني انا وأثري ...... وتأمل ................ اقتباس: أما اشتراط الكفاءة في النسب، فقد قال بها الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- في رواية عنه أخذًا بحديث: "النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبيلةٌ بقبيلةٍ وعربيٌّ لِعَربيٍّ ومَوْلًى إلَّا حَائِكٌ أو حَجَّامٌ". وقد سئل الإمام أحمد عن الحديث: "الناس أكفاء.." أتقول به وأنت تضعفه ؟ قال: ( إنما ضعَّفه أهل الحديث ونعمل به على طريقة الفقهاء ) فهل الامام أحمد بن حنبل من اهل البدع الذين منهجهم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في العقائد والاحكام ؟ وهل اشتراط الإمام أحمد ( الكفاءة في النسب ) تشريع لما لم يأذن به الله ؟! اقتباس: لا يوجد دليل شرعي واحد يقول إن التكافؤ في النسب من شروط النكاح يارعاك الله اثبت لي ثلاثة أمور – مما ثبت لديك من الأدلة الشرعية – حتى لاندور في حلقة مفرغة ! 1- أن الحث على ( المساواة ) ألغى ما خصصه الشرع لبعض الناس دون بعض من خواص وأحكام ؟ 2- أن تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم للموالي أبطل ( الكفاءة في النسب ) على سبيل الوجوب ؟ 3- أن تحديد ( الكفاءة بالدين ) منع الزوجين من حق ( اشتراط الكفاءة في النسب ) ..................؟ يااخي قلت في ردي الأول ان الإسلام اجاز النكاح بين الموالي والقبليين ولم يوجبه ، فلم تستميتون على أن يكون ذلك على سبيل الحتم والإلزام الذي يأثم به تاركه ؟! يعني إلا بقوة الشرع وفيتو المساواة نبي نتواخذ حنا والقبيليين ؟ قوية حييييييييييييل ! اقتباس: الذي يدل على أنكِ خلطتِ بين الحسب والنسب أنكِ ترين أنه لا مانع من اعتبار الانتماء القبلي ضمن الكفاءة المتعارف عليها عند الزواج , واستشهدتِ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( تنكح المرأة لأربع ... الحديث ) مع بعض الآيات القرآنية . منب احب طريقة الاجتزاء من الردود .. فمن ترك حرف في الشرع احتاجه ! فــ كونك تقص وتنسخ من ردودي لتلبس على القارئ إني ربطت بين هذا وذاك فــ ( نهي نهي ) انظر لكلامك المقتبس عني اقتباس: نعم الناس سواسية ....... ولكن في الحقوق والواجبات وليس فيما خصصه الشرع لبعضهم من خواص ! فمثلاً يجوز بيع العبد بينما لا يجوز بيع الحر ......... وهذا لا يؤثر في فضل بعضهم على بعض في العبادات والدين ! . . . قال صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه هنا ورد لحسبها ...... والافضلية لــ ذات الدين فهل هناك ( من الحديث ) مايوحي بأنتفاء شرط الحسب عند وجود الدين ؟! إذاً هي صفات قد تجتمع أو شئ منها ! اين الكلام الذي يسبق الحديث مباشرة والذي به يتمّ المعنى ويكتمل خلاله الفهم ؟! لماذا قمت بتنقيطه ..........؟! حسناً سأورده كاملا ......... اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقد التعليم [align=center] الله سبحانه وتعالى يقول (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) وقبائل ...... والمعروف أن الخضيري ليست له قبيلة عربية أصيلة ينتمي إليها وإن كان عربي ويتكلم بلسان عربي ! الكثير يستدل بهذه الأية وغيرها بأن الناس سواسية ولافضل لعربي على اعجمي إلا بالتقوى ،، نعم الأفضلية بالتقوى ...... ولكن عند الله وليس عند خلقه ! نعم الناس سواسية ....... ولكن في الحقوق والواجبات وليس فيما خصصه الشرع لبعضهم من خواص ! فمثلاً يجوز بيع العبد بينما لا يجوز بيع الحر ......... وهذا لا يؤثر في فضل بعضهم على بعض في العبادات والدين ! يقول سبحانه ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ) فلا نتعجب من وجود هذه التقسيمات والفروقات واختلاف الخصائص بين العباد ( حكمة ربانية ) قال صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه هنا ورد لحسبها ...... والافضلية لــ ذات الدين فهل هناك ( من الحديث ) مايوحي بأنتفاء شرط الحسب عند وجود الدين ؟! إذاً هي صفات قد تجتمع أو شئ منها ! [/align] من قال إني اسقطت الحسب على النسب هنا ؟؟؟ اربط الحديث بما ورد قبله مباشرة من سياق الكلام تجده جاء في موضع ( الشاهد ) على وجود الفروقات والتقسيمات بين العباد ( الواردة في الأية ) سواء في المال أوالجمال والحسب او الدين .. والحث على ذات الدين لم يبطل كون ( الحسب ) معيار تفاضلي يطلبه البعض – وعليه قس ّ - ! يبدو أنك بت ّ لاترى إلا موضع الخلاف ( شرط النسب ) ويترآى لك أننا نتحدث عنه على الدوام ولانعني سواه ! ترى ماكثر الله الا شروط النكاح ( يعني ماوقفت على النسب والحسب ) على العموم مهب ذا موضوعنا ............... اقتباس: أما اشتراط الكفاءة في النسب في النكاح , فهو أمر لا أصل له في الشرع الإسلامي ولا يوجد أي دليل شرعي صحيح يمكن الاستناد إليه . بل هو مجرد كلام وآراء فقهاء اجتهدوا من عندهم فأخطأوا . عدد لي مصادر التشريع الإسلامي – إذا كان قول جمهور العلماء - بنظرك - مجرد كلام واراء فقهاء اجتهدوا فأخطأوا !! لعلمك ترى الكفاءة في النسب / معتبرة عند جمهور العلماء خلافاً للإمام مالك . إنما الخلاف حول ( كون الكفاءة شرط في صحة النكاح ) وهو مذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه . * * الموهم ( أوجعني راسي من كثر الدندرة ) إرجع لكلامي فوق وأجب على تساؤلاتي مما ثبت عندك بالدليل القاطع على عدم اشتراط الكفاءة في النسب ! أنا بالنسبة لي مقتنعة 100% إن مااحد عنده لأحد شئ في مسألة الزواج ( لأنها بالتراضي ) ولو خطب بنتي ولد أخوي أو أختي ، من حقي أرده لأي سبب يجعلني آراه غير كفؤ لها ،، والسلام ! [/align]
[align=center]اضغط هنا لاستماع ( الا يا قلب لا تحزن ) وللحفظ اضغط هنا بزر الفارة الأيمن ثم أختر حفظ باسم[/align]