للمعلومية فإن النقل على وجه العقوبة لا يجوز بأي مسمى كان لأن العقوبات خمس وهي ( الإنذار ، اللوم ، الحسم ، حرمان
علاوة ، فصل ) وليس منها النقل وبالتالي فإن نقل الموظف إنما يكون للمصلحة فقط كالاحتياج ونحوه وإذا حصل وأن نقل
الموظف بعد إجراء تحقيق أو بعد إخلال بعمله فهو نقل عقوبة تجرمه الأنظمة واللوائح والذي أعظم منه الفصل إذ ليس إلا
من اختصاص الوزير فكيف يتجرأ مثل هذا الموظف الصغير إن صح الخبر على مثل تلك التصرفات والغريب أن يسكت
هؤلاء على هذا الضيم دون حراك بتظلمات إلى الوزارة وبعدها الخدمة المدنية وبعدها ديوان المظالم
وإني أُنادي كل مظلوم من قرار نقل أو فصل أوغيرهما بالتظلم أمام الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار فإن أفادت
خلال تسعين يوما من الرفع وإلا فلتتظلم إلى الخدمة المدنية فإن أفادت خلال ستين يوماً من الرفع
إليها وإلا فالتظلم إلى ديوان المظالم