عرض مشاركة واحدة
قديم 30-06-13, 03:21 am   رقم المشاركة : 13
بارعة
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : بارعة غير متواجد حالياً

.



قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى )

أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ،

فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.

" تفسير القرآن العظيم " (2/208)


وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال ،

فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :

( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ

يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ،

وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ

بمعنى / الشرط المذكور في الآية هو للبنت اليتيمة تكون تحت وليها فيريد أن يتزوجها

لكن لايعطيها مهراً كغيرها ويسقط حقها لأنها يتيمة وهذا هو القسط المقصود في الآية ،

لذلك قال عزوجل لايلزم أن يتزوجها وليتزوج بغيرها من النساء مثنى وثلاث ورباع ...

وحتى إذا خاف الرجل ألا يعدل بين نسائِه ( فـــواحــــدة )

الخلاصة : أعطِ المرأة حقها ، واعدل ( وبعده تنق ماطاب لك من النساء )









.







.







رد مع اقتباس