أولاً: أن الأصل في نص الضوابط وبخاصة الفقرة (ب) من المادة العاشرة من الضوابط التي أقرَّها صاحب السمو الملكي الرئيس العام رقم (4656) وتاريخ 15-4- 1427هـ والقاضي بمنح أندية الدرجة الممتازة حق بيع التذاكر وتسويق الدعاية والإعلان داخل الملاعب في المباريات الخاصة بها والتي أشارت إلى أن المباريات التي تُقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة يوزع دخل الدعاية والإعلان فيما بين الناديين بالتساوي وذلك بعد تحديد قيمة الدعاية والإعلان عن المباراة الواحدة في العقود المبرمة مع الأندية). أن يكون العمل بهذه الفقرة بين الأندية بالتفاهم فيما بينها وهو الأمر الذي اتفقت عليه الأندية خلال الاجتماعات التحضيرية.
ممكن احد يتكرم ويشرح لنا النقطه هذي؟!!
هذا المصدر
http://www.al-jazirah.com/sports/05032007/ma7.htm