عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-09, 02:51 am   رقم المشاركة : 14
نوره الجمعه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نوره الجمعه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نوره الجمعه غير متواجد حالياً
Lightbulb


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحّــال 
   أختي

أتيتي بالمهم وتركتي الأهم


الأهم :

ما هو الحكم لمن فعل ذلك ؟؟؟


لأن هناك أقاويل بأن من أتى زجته في دبرها فأنها تطلق ..

فما هو الحكم الصحيح ؟؟




الوطء في الدبر وأثره في عقد النكاح

هل يجوز أن يأتي الرجل أهله من الدبر فقد كثر الكلام حول هذا الموضوع وهل تطلق المرأة في هذه الحالة إن كانت مطاوعة أوغير مطاوعة؟



الفتوى :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنّ إتيان الزوجة في دبرها (في موضع خروج الغائط) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) رواه الإمام أحمد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه الترمذي .
ورغم أن عددًا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف مادام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر مكان الغائط ليس موضعًا للولد.
ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالاً.
قال تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين}224 البقرة

ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد )
قال الشاعر :
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات
فعلينا الزرع فيهاوعلى الله النبات
وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ). رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر). أخرجه ابن أبي شيبة 3/529 والترمذي 1165وحسنه انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-154
أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقًا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح ،
والله ولي التوفيق .






آخر تعديل نوره الجمعه يوم 20-03-09 في 03:03 am.
رد مع اقتباس