عرض مشاركة واحدة
قديم 30-06-06, 06:53 pm   رقم المشاركة : 489
مشارك
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : مشارك غير متواجد حالياً

اقتباس:
 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BLACK EYES 
   بقي مسائله اخيره للذين استشهدوا بمسائله زواج بلال بن رباح
رضي الله عنه من اخت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اقول
بلال ليس قدوة لنا فقدوتنا نبينا وحبيبنا الرسول محمد صلى الله
عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته لعلي ابن ابي
طالب رضي الله عنه ولعثمان بن عفان رضي الله عنه وهو المعصوم
صلى الله عليه وسلم ..
اخوكم black eyes

أقول هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم... فهي سنة تقريرية... كما قد تأتي السنة قولية أو فعلية
واعلم أن سنته صلى الله عليه وسلم كما عرفها علماء الأصول بأنها هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأضاف إليها علماء الحديث: أو وصف أو سيرة. ليدخل فيها الصفات الخلفية والخلقية، وأحداث السيرة من الميلاد إلى الوفاة، وان لم تشتمل على سنة تتبع.

والسنة التقريرية: هي ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو علم به فسكت عليه، لأنه لا يسكت على باطل، ولا يقر إلا حقا. ولذا قال جابر:"كنا نعزل والقرآن ينزل"وفي رواية:فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهما".
ولابن القيم كلام جيد ذكره في ( إعلام الموقعين )عن السنة التقريرية ضرب فيه أمثلة وفيرة لها، على نهج ابن القيم في البيان والإسهاب، يحسن بنا أن نذكره هنا على طوله، ليستبين القارئ أهمية هذه السنة وكثرتها في التشريع، وأنها ليست قليلة ولا نادرة،
من ذلك إقراره لهم على تلقيح النخل، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها، وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض، وتجارة الإدارة، وتجارة السلم، فلم ينكر عليهم منها تجارة واحدة، وإنما حرم عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه، أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحرام كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم، وبيع العصير لمن يعصره خمرا، وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال، ونحو ذلك مما هو معاونة على الإثم والعدوان.
وكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرم عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات، وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام، وكإقرارهم علي المهادنة في السفر، وكإقرارهم على الخيلاء في الحرب ولبس الحرير فيه وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها. وكإقرارهم على لبس ما نسجه الكفار من الثياب، وعلى إنفاق ما ضربوه من الدراهم، وربما كان عليها صور ملوكهم، ولم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه مدة حياتهم دينارًا ولا درهما، وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. وكإقراره لهم بحضرته على المزاح المباح، وعلى الشبع في الأكل، وعلى النوم في المسجد، وعلى شركة الأبدان، وهذا كثير من أنواع السنن احتج به الصحابة وأئمة الإسلام كلهم