عرض مشاركة واحدة
قديم 25-01-10, 12:31 am   رقم المشاركة : 258
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة 
   مصيبة الجهل ، ومن من !!

من ناس لا يعرفون مواطن النفع في الجسد !!!

عندما ذكر الحرث عُرف اين مكانه بالضبط فكان الاتيان من اي الاماكن ولكن للحرث لانه تم تحديده بالذات !!

وسكت عن طريقة الاتيان ايكون من الامام او الخلف ولكن في الحرث وليس في اي موضع اخر !!!


فلا يجهل ذلك الا مستغبي لنفسه يظن ان الناس مثله !!


:

الدليل

العنوان 615 - ما حكم في اتيان الزوج زوجته في دبرها ؟الشيخ عبد الرحمن السحيمالسؤالالسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته
الشيخ الفاضل .
ما الحكم في إتيان الزوج زوجته في دبرها ؟
وهلالمقصود بالإتيان هو تغييب الحشفة في دبرها ؟
وما الحكم فيما لو جاءها في الدبربدون أن يغيب الحشفة فقط من خارج الدبر ؟



الجواب
الجواب :

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدّقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ، وصححه الألباني .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ملعون من أتى امرأة في دبرها . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : استحيوا من الله ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن . رواه النسائي في الكبرى .

فهذه الأحاديث تُبيّن خطورة إتيان المرأة في دبرها ؛ لأن هذا الفعل مناقض للفطرة ، مُخالف لما فطر الله الناس عليه ، ثم هو سبب للأمراض ، وقبل ذلك سبب لمقت الله وسخطه وغضبه ولعنته .

والمقصود بذلك هو الوطء في الدبر .

وأما معاشرة الزوجة في قبلها من جهة الدبر فلا شيء فيه
ولذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

ولما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقال لا إلا في صمام واحد . رواه الإمام أحمد .

وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك ، فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد .

فإذا كان الوطء في صمام واحد ، وهو موضع الولد جاز سواء كان من الأمام أو من الخلف .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المصدر شبكة المشكاة الإسلامية


:


فل نتقي الله فيما نكتب او ندع !!


:

من الواضح جدا انك لم تكلف نفسك قراءة الموضوع ودليل ذلك تلك الاحاديث التي سبق وأن نبهنا عليها أكثر من مرة وأوردنا فيها اقاويل علماء الحديث ولاجديد في مشاركتك للأسف