العودة   منتدى بريدة > المنتديات الرياضيه > منتدى المال والإقتصاد

الملاحظات

موضوع مغلق
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 16-07-06, 03:42 pm   رقم المشاركة : 1
عمار القصيمي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عمار القصيمي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عمار القصيمي غير متواجد حالياً
لائحة صناديق الاستثمار العقاري


[align=center]يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها وفقا لنظام التملك العقاري[/align]


اتاحت لائحة صناديق الاستثمار العقاري الاشتراك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المقيمين مع عدم الاخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة.
واشارت اللائحة الى ان مدير الصندوق عليه ادارة السيولة النقدية في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر مع عدم احتساب اتعاب ادارية اخرى على المبالغ المستثمرة.
واشترطت اللائحة على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن اهداف الاستثمار وشروطه ومخاطره، واي معلومة اخرى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري.
واكدت اللائحة ان اصول الصندوق يجب ان يتوفر على عدة شروط ابرزها ان تكون جميع العقارات مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول وثابتة سلامتها وان تكون هناك موافقة على تخطيطها أو بنائها بافادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة.
الباب الاول: احكام تمهيدية
المادة الاولى: تمهيد
أ- تهدف هذه اللائحة الى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة وطرح وحداتها وادارتها وحماية حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الافصاح والشفافية عليها.
ب - لا تخل هذه اللائحة بما ورد من احكام في لائحة الاشخاص المرخص لهم ولائحة اعمال الاوراق المالية.
المادة الثانية: التعريفات
أ- يقصد بكلمة (النظام) اينما وردت في احكام هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ج - لغرض تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار اليه فيما بعد بالصندوق.
مدير الصندوق: شخص مرخص له بممارسة اعمال الادارة بموجب لائحة الاشخاص المرخص لهم، يكون مسؤولا عن ادارة اصول الصندوق وحفظها.
مدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى ادارة الصندوق، ويجب ان يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب احكام لائحة الاشخاص المرخص لهم.
وحدة: حصة اي مالك في اي صندوق يتكون من وحدات او جزء منها، وتعامل كل وحدة على انها تمثل حصة مشاعة في صافي اصول الصندوق.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي اصول الصندوق.
مجلس ادارة الصندوق: مجلس يعين مدير الصندوق اعضاءه بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري لمراقبة اعمال مدير الصندوق.
العضو المستقل في مجلس ادارة الصندوق: عضو من اعضاء مجلس الادارة ليس موظفا ولا عضو مجلس ادارة لدى مدير الصندوق او تابع له او امين حفظ الصندوق، كما انه ليس بذي علاقة جوهرية بعمل او علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق او تابع له او امين حفظ ذلك الصندوق.
المطور: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولا عن تنفيذ الجوانب الفنية لتحقيق اغراض الصندوق.
المثمن: شخص يختاره مدير الصندوق، لتقويم اصول الصندوق تتوافر فيه الدارية والخبرة اللازمتين لتقديم خدمات التمثين العقاري.
الاطراف ذوو العلاقة:
1- مدير الصندوق.
2- امين الحفظ.
3- المطور.
4- المثمن.
5- المحاسب القانوني.
6- اعضاء مجلس الادارة او اي من المديرين التنفيذيين او الموظفين لدى اي من الاطراف اعلاه.
7- اي مالك وحدات تتجاوز ملكيته «5%» من صافي اصول صندوق الاستثمار العقاري.
8- اي شخص تابع او مسيطر على اي من الاشخاص السابق ذكرهم.
الباب الثاني: الترخيص
المادة الثالثة: متطلبات الترخيص
أ- يجب ان يكون مقدم الطلب - الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثمار عقاري - شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة اعمال الادارة.
ب- لاتطرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما الا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها.
ج - يجب ان يتضمن طلب طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري المعلومات الاتية:
1- تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفا لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم شخص مسجل مشترك في تلك القرارات ووظيفته.
2- اسم مسؤول المطابقة والالتزام او اسماء اعضاء لجنة المطابقة والالتزام.
3- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق.
4- ترشيح مطور لتنفيذ اغراض الصندوق.
5- البيانات والمعلومات الموضحة ادناه:
- شروط الصندوق واحكامه موقعة من المدير التنفيذي ومسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق. ويجب اعدادها وفقا للملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وتعد تلك الشروط والاحكام بمثابة العقد بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
- نوع الصندوق، والغرض منه، والتاريخ المقترح لبدء نشاطه.
- نماذج الاشتراك والاسترداد.
- اي عقد ابرمه مدير الصندوق لمصلحة الصندوق، بما في ذلك اي عقد مع الجهات التابعة او اي اطراف تتعلق بالصندوق.
د- تقديم اي متطلب اخر تطلبه الهيئة وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية.
هـ - لايجوز تعديل شروط الصندوق واحكامه الا بعد موافقة الهيئة.
المادة الرابعة: اجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه الطلب.
أ- يجوز للهيئة عند دراسة اي طلب لطرح وحدات الصندوق، اتخاذ اي من الاتي:
1- اجراء أي استقصاء تراه مناسبا.
2- طلب حضور مقدم الطلب، او من يمثله امام الهيئة للاجابة على اي اسئلة وشرح اي مسألة ترى ان لها علاقة بالطلب، ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ تقديم طلبه.
3- طلب تقديم اي معلومة اضافية تراها الهيئة ضرورية على ان تقدم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ طلبها.
4- التأكد من صحة اي معلومة يقدمها مقد الطلب.
ب- اذا لم يوفر مقدم الطلب المعلومات المطلوبة منه، واذا لم يوفرها خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (أ/3) من هذه المادة، للهيئة رفض دراسة الطلب. وتحتفظ الهيئة بحقها في رفض اي طلب اذا ما رأت ان الصندوق يتعارض مع مصلحة المستثمرين.
ج - تقوم الهيئة بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة باشعار مقدم الطلب كتابيا بذلك، وتتخذ ايا من القرارات الاتية خلال مدة لاتتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الاشعار:
1- الموافقة على الطلب كليا او جزئيا.
2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3- رفض الطلب مع بيان الاسباب.
د- تقوم الهيئة باشعار مقدم الطلب كتابيا بالقرار الذي تتخذه بشأن الطلب.
هـ - لايجوز لمقدم الطلب طرح وحدات في الصندوق او تسويقها او الاعلان عنها قبل الحصول على قرار الهيئة بالموافقة.
الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري
الفصل الاول: الهيكل التنظيمي للصندوق
المادة الخامسة: الاساس القانوني لادارة الصندوق
تنشأ علاقة تعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات بموجب التوقيع على شروط واحكام الصندوق المرخص له من الهيئة وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة السادسة: انواع صناديق الاستثمار العقاري واغراضها
أ- صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل وفقا للأغراض الاتية:
1- التطوير الاولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام، ثم تطويرها، وتقسيمها الى اراض سكنية، او تجارية، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
2- التطوير الانشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك ارض خام او مطورة من اجل انشاء وحدات سكنية او تجارية عليها، ومن ثم بيعها وانهاء الصندوق.
3- التطوير الاولي او الانشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وانهاء الصندوق.
ب- يجوز انشاء انواع او اغراض اخرى من الصناديق غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد توافر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.
المادة السابعة: الاشراف على الصندوق
أ- يكون الاشراف على الصندوق وفقا للقواعد الاتية:
1- يشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس ادارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة، وتعقد اجتماعات المجلس وتدار وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
2- يجب ان يكون ثلث اعضاء مجلس الادارة على الاقل اعضاء مستقلين، وفي جميع الاحوال يجب الا يقل عدد الاعضاء المستقلين عن اثنين.
3- يجب على مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات عن اي تغير في مجلس ادارة الصندوق.
4- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مسببا باستبعاد جميع اعضاء مجلس الادارة أو بعضهم اذا رأت في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات.
ب- تشمل مسؤوليات مجلس ادارة الصندوق الآتي:
1- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه واحكام هذه اللائحة.
2- الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين.
3- الموافقة على شروط الصندوق واحكامه واي تعديل عليها.
4- اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق.
5- الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.
6- الاجتماع ما لا يقل عن «مرتين» سنويا مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والانظمة المتبعة.
7- التأكد من التزام مدير الصندوق بالافصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من اصحاب المصالح.
8- العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية امانة عضو مجلس ادارة الصندوق تجاه مالكي الوحدات واجب الاخلاص والاهتمام وبذل الحرص المعقول.
ج- على مدير الصندوق توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لجميع اعضاء مجلس ادارة الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم.
الفصل الثاني: ادارة الصندوق والافصاح
المادة الثامنة: ادارة الصندوق
أ- يتولى ادارة الصندوق مدير محفظة يعمل لدى مدير الصندوق ويجب ان يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب احكام لائحة الاشخاص المرخص لهم.
ب- التزامات مدير الصندوق:
1- وضع اجراءات اتخاذ القرارات الواجب اتباعها لتنفيذ الجوانب الفنية والادارية لمشاريع الصندوق واعماله.
2- ابلاغ الهيئة عن أي حدث او تطور جوهري قد يؤثر في عمل الصندوق.
3- الالتزام بجميع الانظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة ذات العلاقة بعمل الصندوق.
4- ادارة اصول الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط الصندوق واحكامه.
5- التأكد من نظامية وسلامة العقود التي يتم ابرامها لمصلحة الصندوق.
ج- يعد مدير الصندوق مسؤولا عن ادارة الصندوق، وحفظ اصوله وخدمات ادارته ويظل مسؤولا عند تعيين تابع او اي طرف آخر للقيام بتلك الاعمال.
د- يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الاخطاء التي تحصل بسبب اهماله او سوء سلوكه المتعمد.
المادة التاسعة: الافصاح
على مدير الصندوق توفير معلومات كافية عن اهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه ومخاطره، واي معلومة اخرى تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويجب الا تحتوي المواد التعريفية للصندوق على اي معلومة خاطئة او مضللة.
الفصل الثالث: متطلبات اصول الصندوق وحفظ اصوله وقواعد تشغيله
المادة العاشرة: متطلبات اصول الصندوق
تجب ان تتوافر في اصول الصندوق الشروط الاتية:
أ- ان تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول، ثابتة سلامتها، بموجب افادة من الجهة التي اصدرتها.
ب- ان تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها او بنائها بافادة رسمية من الامانة او البلدية المختصة.
ج - تقديم تقرير المثمن للعقار.
د- تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
1- باسم مدير الصندوق او شركة تابعة له.
2- باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.
المادة الحادية عشرة: حفظ اصول الصندوق والوثائق المتعلقة به
يتولى حفظ اصول الصندوق أمين حفظ مرخص له بخدمات الحفظ، ويجوز لمدير الصندوق القيام بمهمات امين حفظ اصول الصندوق اذا كان مرخصا له بخدمات الحفظ، ويجب حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق التي تشمل على سبيل المثال المستندات والوثائق الاتية:
أ - صك العقار
ب- قرارات الاستثمار
ج - جميع العقود الجوهرية المتعلقة بعمل الصندوق.
د- محاضر اجتماعات مجلس ادارة الصندوق.
هـ- تقارير التثمين.
المادة الثانية عشرة: فصل اصول الصندوق
أ- يجب على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي بإسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لايداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأس مالية، ومصاريف التشغيل وخدمات ادارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق واحكامه واحكام هذه اللائحة.
ب- يجب على مدير الصندوق فصل الاصول الخاصة بالصندوق عن اي اصول اخرى بشكل مستقل.
ج- يكون صافي الاصول في الصندوق مملوكا لمالكي الوحدات مجتمعين، ولايكون لمدير الصندوق او أمين الحفظ اي مصلحة او مطالبة في هذه الاصول، الا اذا كان مدير الصندوق مالكا لوحدات في الصندوق، او كان مسموحا بتلك المطالبات ومفصحا عنها في شروط الصندوق واحكامه، ولايكون لدائني مدير الصندوق او أمين الحفظ اي حق في أموال الصندوق أو اصوله.
المادة الثالثة عشرة: ملكية الوحدات
أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات، وحفظه.
ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) بموجب عقد مكتوب لإعداد وحفظ السجل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن اداء جميع مهماته فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة، ويظل مسؤولا في حال تكليف طرف اخر بذلك.
د- يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الاشخاص للوحدات المثبتة فيه.
هـ- على مدير الصندوق حفظ المعلومات الآتية في سجل مالكي الوحدات:
1- اسم مالك الوحدات، وعنوانه.
2- رقم السجل المدني لمالك الوحدات، أو رقم إقامته وجواز سفره، أو رقم سجله التجاري.
3- جنسية مالك الوحدات.
4- عدد الوحدات التي يملكها كل مالك.
5- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
المادة الرابعة عشرة: الاشتراك
أ- مع عدم الاخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحا لأي شخص سعودي أو أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة.
ب- يقسم رأس مال الصندوق الى وحدات متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات في حدود ما يملكون من وحدات في الصندوق.
ج- يجب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خلال مدة الاشتراك في الصندوق وفق ما تنص عليه شروط الصندوق وأحكامه.
د- لايجوز طرح وحدات الصندوق والاشتراك فيها إلا من خلال مدير الصندوق، وعليه قبل قبول أي اشتراك التأكد من حصول مالك الوحدة على نسخة من شروط الصندوق وأحكامه.
هـ - تحدد مدة الاشتراك في الصندوق، وفي حال عدم تغطية كامل رأس المال خلال تلك المدة، يجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الاشتراك بعد موافقة الهيئة، وإن لم يغط رأس المال، تعاد مبالغ الاشتراك الى مالكي الوحدات دون أي حسم.
و- يجوز لمدير الصندوق استثمار أمواله النقدية بتملك وحدات في الصندوق عند تأسيسه بشرط الافصاح عن ذلك في شروط الصندوق وأحكامه.
المادة الخامسة عشرة: القيود على الصندوق
أ- استخدام أصول الصندوق: على مدير الصندوق ادارة السيولة النقدية المتاحة بما يعود بالنفع على حملة الوحدات، في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وعدم ا حتساب اتعاب ادارية اخرى على المبالغ المستثمرة.
ب- الاقتراض: يجوز للصندوق الاقتراض وفق نسبة من صافي اصوله توافق عليها الهيئة، وبما يتلاءم مع غرض الصندوق، ولايجوز لمدير الصندوق استخدام اصول الصندوق لتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية للغير.
ج- التوزيعات: يجب على مدير الصندوق توزيع متحصلات الصندوق ايا كان غرضه على مالكي الوحدات بحد اقصى كل ستة أشهر اذا بلغت متحصلات الصندوق نسبة محددة من اجمالي قيمة الصندوق وفقا لشروط الصندوق واحكامه.
المادة السادسة عشرة: التداول
أ- بعد انتهاء فترة الاشتراك لايجوز لاي من الاطراف ذوي العلاقة شراء اي وحدة في الصندوق او بيعها خلال فترة الصندوق.
ب- على مدير الصندوق وأمين الحفظ اتخاذ جميع الاجراءات التي يمكن ان تسهل تداول الوحدات، ونقل ملكيتها وتسجيلها.
ج- على مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق.
د- على مدير الصندوق اطلاع المستثمرين الراغبين في البيع أو الشراء - على سجل طلبات الشراء وعروض البيع والسعر الاسترشادي للوحدة وتاريخه.
المادة السابعة عشرة: الإعلان عن النصدوق
أ- على مدير الصندوق في جميع الاعلانات ذات العلاقة بالصندوق - كما هي معرفة في لائحة الاشخاص المرخص لهم - الالتزام بمتطلبات هذه المادة وأحكام لائحة الاشخاص المرخص لهم، ولائحة اعمال الاوراق المالية ذات الصلة.
ب- يجب على الشخص المرخص له تقديم اي اعلان او كتيب او اي نشرة ترويجية او تسويقية او اي مادة اخرى يستخدمها من اجل طرح او بيع وحدات في صندوق قبل استخدامها الى الهيئة.
ج- يجب ان يتضمن الاعلان عن الصندوق المعلومات الآتي بيانها:
1- كيفية الحصول على نسخة من شروط الصندوق واحكامه وتقاريره المالية.
2- الغرض من الصندوق ورأس ماله، ومدته.
3- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، بالاضافة الى الموافقات والتراخيص الاخرى الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4- نص يوضح ان قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وانها قد تخضع للزيادة او النقص.
5- الاشارة الى الافصاح المذكور في الشروط والاحكام المتعلق بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.
د- يجب الا يتضمن اي اعلان عن الصندوق اي توقع عن ادائه في المستقبل.
المادة الثامنة عشرة: انقضاء الصندوق
أ- ينقضي الصندوق باحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة للصندوق.
2- تحقق الغرض الذي تم انشاء الصندوق من اجله.
3- توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها شروط الصندوق واحكامه.
ويلزم اشعار الهيئة ومالكي الوحدات عند تحقيق اي من الحالات المشار اليها في الفقرتين 2و3 من هذه المادة خلال ثلاثين يوما.
ب- عند رغبة مدير الصندوق انهاء الصندوق في غير الحالات الموضحة في الفقرة «أ» من هذه المادة عليه الحصول على موافقة الهيئة مسبقا.
الفصل الرابع: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة
المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الادارة
أ- يجب على مدير الصندوق الافصاح في شروط الصندوق واحكامه عن اي مقابل خدمات، او عمولات او اتعاب يتقاضاها، او تتقاضها جهات اخرى.
ب- يجب ان تحدد شروط الصندوق واحكامه جميع الرسوم والاتعاب ومقابل الخدمات سواء كانت مستحقة على مالكي الوحدات او اصول الصندوق.
ولايجوز تغييرها الا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
ج- للهيئة فرض حد أعلى لاي مقابل خدمات او عمولات او اتعاب يفرضها مدير الصندوق.
الفصل الخامس: تضارب المصالح والافصاح عنها
المادة العشرون: تضارب المصالح والافصاح عنها
أ- لايجوز لمدير الصندوق او اي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق التي يديرها.
ب- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعد اي تعامل للصندوق مع اي طرف ذي علاقة تضاربا في المصالح وعلى مدير الصندوق الالتزام بالآتي:
1- الافصاح عن اي تضارب في المصالح لمجلس ادارة الصندوق.
2- الافصاح عن اي تضارب مصالح في شروط الصندوق واحكامه وتقاريره الدورية.
3- الافصاح فورا عن اي تضارب في المصالح، أثناء عمل الصندوق.

[align=center]عكاظ[/align]







موضوع مغلق
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 07:15 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة