القابضة:
قانون تأسيس الشركات
إن اختيار نوع الشركة المنوي تأسيسها يتوقف على عدة عوامل: نوع النشاط، عدد الشركاء، رأس المال اللازم، الضرائب، رقم الأعمال المتوقع إلخ…وتبعاً لهذه المعطيات تصاغ أنظمة الشركة، وبالتالي عقد التأسيس.
1- الشراكة
هناك نوعان من الشراكة:
- الشراكة العامة (شركة تضامن)
- شراكة التوصية (شركة توصية بسيطة)
الشراكة هي اجتماع شخصين أو أكثر ويجوز للشركاء إدارة مؤسسة فضلاً عن امتلاكها. أما السمة الرئيسية للشراكة فهي أنها ترتب على كل شخص، بصفته شريكاً، مسؤولية مالية. لا يشترط توفير أي رأسمال أدنى للمباشرة بالأعمال غير أن الشركاء مسؤولون شخصياً عن إلتزامات الشركة. ويجب أن يتضمن اسم الشركة أسماء بعض الشركاء أو جميعهم إذ يتبع عادة بعبارة "وشركاه".
عملياً، إذا كانت الشراكة العامة تجارية الطابع فيجب أن تسجل في السجل التجاري أما شراكة التوصية فهي شراكة محدودة بين نوعين من الشركاء: الشركاء الأساسيون الذين يملكون الشركة ويديرونها ويكونون مسؤولين عن كافة إلتزاماتها والشركاء الموصون -أو "الصامتون"- الذين يقدمون دعماً مالياً، لكنهم لا يشاركون في إدارة الشركة وتقتصر مسؤوليتهم القانونية على استثماراتهم.
عادة، يلحظ عقد التأسيس الحالات التي يجوز فيها حل الشركة، ويذكر ما يحصل في حال وفاة أحد الشركاء، أو في حال نشوب نزاع أو إذا أبدى أحد الشركاء رغبة في بيع أسهمه إلى شركاء آخرين.
2- شركة مشاركة
لا يعترف بوجود هذا النوع من الشركة سوى الأطراف المعنية وبالتالي لا يمكن تسجيلها لأنها سرية. ان عقد تأسيس هذا النوع من الشركات يحدد حقوق وموجبات الشركاء ومشاركتهم في الأرباح والخسائر، وتنحصر مسؤولية كل طرف بمقدار حصته الخاصة. وعلى الرغم من طابعها السري، تكون للإتفاقات المتعلقة بشركة المشاركة قوة القانون في حال المنازعة.
3- الشركات
أنواع الشركات الخمسة هي:
• شركة مغفلة أو مساهمة لبنانية
• شركة محدودة المسؤولية
• شركة توصية مساهمة
• شركة قابضة
• شركة أوفشور
^ أعلى الصفحة
3.1- الشركة المساهمة اللبنانية
• خصائصها
تتميز الشركة المساهمة بمسؤولية مؤسسها بالتضامن. لا يجوز أن يقل عدد مؤسسيها عن ثلاثة ولا أن يقل رأسمالها عن 30 مليون ل.ل. (20 ألف د.أ.) على أن يدفع ربعه لدى التسجيل. يمكن أن يكون رأس المال نقدياً أو عينياً. يسمى الشركاء فيها "مساهمين" ولا يكونون مسؤولين قانوناً عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم فيها. يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهم وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم. يمنع على أي شخص أن يشترك في تأسيس شركة مساهمة إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل، او إذا كان محكوماً عليه في لبنان أو في الخارج منذ أقل من عشر سنوات.
• تشكيلها
خلال الجمعية العمومية التأسيسية، يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة إذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة. على أنه يشترط بأن تكون أكثرية أعضاء مجلس الإدارة مواطنين لبنانيين يتم اختيارهم من بين المساهمين الذين يملكون من عدد الأسهم حداً أدنى يعينه نظام الشركة، ويكون بمثابة "أسهم ضمان". ولئن كان بوسع عضو مجلس الإدارة أن يمتلك من الأسهم عدداً يفوق هذا الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة، إلا أنه ملزم بالإستقالة من مجلس الإدارة إذا قل عدد أسهمه عن "أسهم الضمان".
• تسجيلها
يجب ان يكون لكل شركة مساهمة مؤسسة في لبنان مركز رئيسي في الأراضي اللبنانية. ويتعين على المؤسسين أن ينشروا المعلومات المتعلقة بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية كما في صحيفتين، إحداهما يومية محلية والثانية اقتصادية. ويجب أن تدرج الإيضاحات التي يحتوي عليها الإعلان الرسمي في وثيقة الاكتتاب الشخصية، وشهادة السهم، والإعلانات الملصقة، والإذاعات والمناشير، مع الإشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها الإعلان الرسمي. وقبل كل دعوة توجه إلى الجمهور لأجل الإكتتاب برأسمال الشركة، يتعين على المؤسسين الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين، مع نشر المعلومات التالية:
o الشركة وشعارها
o توقيع كل منهم وعنوانه
o عنوان المكتب الرئيس والفروع
o موضوع الشركة
o قيمة رأس المال
o القيمة الإسمية للأسهم والدفعة الأولى من ثمنها
o قيمة المقدمات العينية
o سياسة الأرباح، ما إذا كانت توزع أو تضاف إلى رأس المال
o شروط توزيع الأرباح
o عدد أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم المقررة في نظام الشركة وصلاحياتهم.
• إدارتها
إن مجلس الإدارة المؤلف من 3 أعضاء على الأقل و 12 عضواً على الأكثر مسؤول عن عمليات الشركة وتتكون أجور أعضائه إما من مرتب سنوي أو من نسبة مئوية من الأرباح الصافية وأما من الاثنين معاً. ينتخب المجلس أحد أعضائه لمنصب الرئيس الذي توكل إليه مهمة تنفيذ قرارات المجلس. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أكثر من ستة مجالس إدارية لشركات مركزها في لبنان، وإذا كان عمره يتجاوز 70 سنة يخفض هذا العدد إلى اثنتين فقط. أما إذا كان رئيس مجلس الإدارة مواطناً أجنبياً فيشترط به حيازة إجازة عمل.
يعين مفوضان للمراقبة: واحد من الجمعية العمومية والثاني من السجل التجاري وهما يراقبان سير أعمال الشركة مراقبة مستمرة. يجوز لهما الإطلاع على كافة العقود ودفاتر الحسابات وطلب معلومات من أعضاء مجلس الإدارة. يرفع المفوضون إلى الجمعية العمومية تقريراً عن وضع الميزانية العمومية للشركة وعن التوزيع المقترح للأرباح.
وحسب النظام، يجب أن تعقد جمعيات المساهمين العمومية مرة في السنة على الأقل ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها. إذا كان المساهم يملك اسهماً إسمية أو غير قابلة للتحويل منذ سنتين على الأقل، تتضاعف أصواته، وإذا تعذر عليه الحضور يجوز له توكيل مساهم آخر لحضور الاجتماعات والتصويت بإسمه. تعقد الجمعية العمومية العادية في نهاية كل سنة مالية بهدف البت في الحسابات المالية وأعمال مجلس الإدارة وتوزيع أنصبة الأرباح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة و/أو مفوضي المراقبة عند نهاية ولايتهم.
• قابلية الأسهم للتداول
تجزأ مصالح مالكي الشركة إلى أسهم يمكن تداولها بحرية، أي يجوز لأي شخص أن يحل كلياً محل المتفرغ كصاحب حصص وبما أن الحصص قابلة للتداول، فإنه في الشركة يجوز لأي مساهم عموماً تحويل حصصه من دون موافقة المساهمين الآخرين وذلك بواسطة الطرق التجارية العادية.
• غياب القيود على النشاطات
يجوز للشركات اللبنانية أن تتعاطى أي نوع من الأعمال وان تصدر أسهماً إسمية ولحامله فضلاً عن سندات عادية وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم. يمكن فتح الإكتتاب بالأسهم أمام الجمهور كما يمكن تسجيل الشركة في البورصة. تعتبر كل الشركات اللبنانية بحكم الواقع أعضاء في بورصة بيروت حتى وإن لم يكن اسمها مدرجاً فيها مباشرة.
• لا حدود للمشاركة الأجنبية
فيما عدا بعض الإستثناءات (مثل الشركات العقارية وشركات التأمين وشركات الإعلان والمصارف) لا تحدد قيمة رأس المال الذي يجوز للأجانب حيازته. ولكن رغم مبدأ المشاركة الأجنبية غير المحدودة، يشترط بأن تكون أكثرية أعضاء مجلس الإدارة لبنانيين وبأن يحمل كل منهم عدداً محدداً من الأسهم.
3.2- الشركة المحدودة المسؤولية
• خصائصها
إن الشركة المحدودة المسؤولية تجمع بين سمات الشراكة والشركة على حد سواء. تتألف هذه الشركة المختلطة من شركاء يتراوح عددهم بين 3 و 20 إلا في حال وراثة الأسهم. ففي هذه الحالة، يجوز أن يصل عدد الشركاء إلى 30 كحد أقصى. أما إذا تجاوز العدد هذا الحد، فيجب أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة خلال سنتين أو أن تحل. وبما أنه لا يتم إصدار الحصص على شكل أسهم، فإن الشركاء يمتلكون نسبة مئوية محددة من الشركة وتكون مسؤوليتهم الشخصية عن ديون الشركة محددة تماماً.
إن إن اسم الشركة الذي يجب أن تتبعه دائماً عبارة "شركة محدودة المسؤولية" وقيمة راس المال ينبغي أن يذكرا بوضوح على كافة المطبوعات والإعلانات والمنشورات والوثائق الأخرى الصادرة عن الشركة. لا يجوز أن يقل رأس مال هذه الشركة عن 5 ملايين ل.ل. (3.300 د.أ.) يدفع بكامله لدى التسجيل. في حال كان رأس مال الشركة أكثر من 30 مليون ل.ل. (20 ألف د.أ.)، يتوجب تعيين محام ومدقق حسابات.
• تشكيلها
تشكل هذه الشركة حين توزع حصص الشركاء وتحرر قيمتها بكاملها وتودع لدى المصرف، ويتعين على المؤسسين أن يعلنوا صراحة في نظام الشركة ان جميع هذه الشروط قد توافرت. تخضع الشركة المحدودة المسؤولية إلى قواعد النشر ذاتها التي تخضع لها الشركة المساهمة.
• تسجيلها
يجب أن يصدق نظام الشركة لدى الكاتب العدل أو أن يوقع عليه لدى إيداعه في السجل التجاري للمنطقة التي يحفظ فيها.
• إدارتها
يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة مديرين يتم إختيارهم من بين الشركاء أو غيرهم ويعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو غير محدودة. يجوز إقالة المدراء بقرار من جمعية عمومية أو بقرار قضائي. في حال أقيل مدير لأسباب غير مشروعة يحق له بتعويض عطل وضرر.
في نهاية كل سنة، يرفع المدراء تقريراً عن أعمال الشركة بما في ذلك تقريراً مالياً كاملاً. يبلغ هذا التقرير للشركاء ويدعوهم خلال ستة أشهر من إقفال حسابات السنة إلى جمعية عمومية تتم خلالها المصادقة على أعمال المدراء. يبلغ الشركاء انعقاد الجمعيات بإعلانات تنشر في صحيفتين يوميتين أو برسائل مضمونة ترسل إليهم قبل شهر من موعد الإجتماع. توقع نسخ الوثائق قبل 20 يوماً على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع في مركز الشركة كي يتمكن الشركاء من الاطلاع عليها وتوجيه أي سؤال بشأنها إلى المدراء في جلسة الجمعية.
3.3- شركة التوصية البسيطة
• ميزاتها
شركة التوصية البسيطة هي شركة محدودة الشراكة لا تستوجب أي شروط خاصة بالنسبة إلى رأسمالها. يجزأ رأسمال هذه الشركة إلى أسهم ويخضع الشركاء الموصون إلى الموجبات القانونية ذاتها التي يخضع لها مساهم في شركة مساهمة لبنانية.
• تشكيلها
يعين أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة ويجب أن يضم ثلاثة مفوضي مراقبة على الأقل. ولكن، لا يحق لهم أن يكونوا شركاء في رأس المال. ويجب أن يكون أحد المفوضين خبير محاسبة تعينه المحكمة.
• إدارتها
توكل إدارة هذه الشركة إلى الشركاء الذين يكونون مسؤولين بصفتهم الشخصية. يحق لأعضاء مجلس الإدارة أن يشغلوا وظائف إدارية في الشركة وأن يتقاضوا أجراً يحدده مجلس الإدارة. كذلك، فإن القوانين التي يخضع لها أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة تطبق على مديري أعمال شركات التوصية البسيطة. ولكن، في الحالة الأخيرة، يكون لقب المدير هو "مدير شريك".
3.4- الشركة القابضة
• خصائصها
تسجل الشركة القابضة على شكل شركة مساهمة إلا أن تعبير "قابضة" يجب أن يظهر بوضوح في إسمها. في الواقع، يقتصر عمل الشركة على شراء الأسهم في شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية لبنانية أو أجنبية أو على حيازة حقوق الملكية الفكرية. تستطيع الشركة القابضة إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً فقط، ويمكن الإكتتاب في رأسمالها بعملة أجنبية على أن تنظم كافة الحسابات والميزانيات العمومية بالعملة ذاتها. تتمتع هذه الشركة بإعفاءات ضريبية على أرباحها وتوزيعها.
يحق للشركة القابضة امتلاك براءات ورخص وعلامات تجارية وحقوق محفوظة أخرى فضلاً عن حق التفرغ عنها لشركات لبنانية أو أجنبية. يمكنها أيضاً أن تمنح قروضاً لشركات أخرى تملك فيها أسهماً وأن تكفلها تجاه الغير. هذا ويجوز للشركة القابضة أن تتملك العقارات شرك أن تكون مخصصة حصراً لحاجات أعمالها ومتماشية مع القانون اللبناني، غير أنه لا يجوز لهذه الشركة أن تتملك مباشرة أكثر من 40% من شركتين عاملتين في المجال ذاته في لبنان.
لكن هذا المبدأ لا ينطبق على الاستثمارات خارج لبنان.
• تشكيلها
تنظم هذه الشركة على غرار الشركة المغفلة (المساهمة) وتخضع للأحكام ذاتها (أي يتولاها مدراء وتعقد جمعيات عمومية سنوية للمساهمين فيها).
• تسجيلها
يجب أن يكون مركز الشركة الرئيسي في لبنان حيث تمسك حساباتها. كما يجب أن تسجل هذه الأخيرة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون التجاري. يمكن أن تكتفي الشركة بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في السجل التجاري الخاص بالشركات القابضة.
• إدارتها
يجب أن يضم مجلس الإدارة مواطنين لبنانيين على الأقل. إذا كان رئيس المجلس غير لبناني ومقيماً خارج لبنان، لا يحتاج إلى إجازة عمل. يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي في لبنان ولكن يمكن عقد إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية في الخارج إذا سمح بذلك نظام الشركة. غير أن الجمعية العمومية العادية السنوية يجب أن تعقد في لبنان في مهلة أقصاها 5 أشهر من إنتهاء السنة المالية كما هي محددة في نظام الشركة. وإذا فرض ذلك النظام الداخلي للشركة القابضة، يمكن أن تعقد الجمعية العمومية العادية مرتين في السنة، ويعين فيها لدى انعقادها مفوض مراقبة أساسي مقيم في لبنان لمدة ثلاث سنوات. وخلافاً للشركات المغفلة، تعفى هذه الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.
3.5- شركة أوفشور (أو الشركة المحصور نشاطها في الخارج)
• ميزاتها
يمكن أن يكون المقر الرئيس لشركة أوفشور داخل لبنان أو خارجه ولكنها تعمل تحديداً خارج لبنان كما يجوز مسك حساباتها المصرفية بالليرة اللبنانية أو بأي عملة أخرى. تخضع شركة أوفشور للأحكام التي تخضع لها الشركة المغفلة ولكن ينبغي أن تضاف إلى الوثائق المقدمة للسجل التجاري كفالة مصرفية قابلة للتجديد تلقائياً تمثل ضمانة لتسديد الضرائب السنوية. على غرار الشركة المغفلة، تلقى شركة أوفشور معاملة ضريبية تفضيلية نظراً لنظامها المحصور في نطاق معين.
• موضوعها
يتم في لبنان التفاوض والتوقيع على العقود المتعلقة بالنشاطات التجارية والسلع الموجودة في الخارج أو في المناطق الحرة وتعفى هذه العقود من رسوم الطوابع الضريبية. يحق لشركة أوفشور استعمال المناطق الحرة لتخزين السلع المستوردة للتصدير واستئجار المكاتب وشراء العقارات. يمكنها أيضاً إعداد الدراسات وتقديم خدمات مالية لشركات قائمة خارج الحدود اللبنانية.
• تسجيلها
وفقاً لأحكام قانون التجارة، يعتبر التسجيل في السجل التجاري إلزامياً. إذا كان المقر الرئيس أوفشور، يحفظ في سجل خاص لدى السجل التجاري ملف عن الشركة يضم كل المعلومات القانونية المطلوبة من الشركات المساهمة.
• إدارتها
لا يحتاج رئيس مجلس إدارة شركة أوفشور إلى إجازة عمل إذا كان أجنبياً. ولكن يجب أن يضم المجلس عضوين لبنانيين على الأقل كما يتوجب على الشركة تعيين مفوض مراقبة أساسي مقيم في لبنان وذلك لمدة 3 سنوات على الأقل.
^ أعلى الصفحة
هل الشركة القابضة شكل قانوني جديد؟
________________________________________
انتشرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة الشركات التي توصف بأنها «قابضة»، وتدخل هذه الصفة ضمن مكونات أسمائها.
فما معنى شركة قابضة؟ وما خصائصها؟ وما وضعها في نظام الشركات ؟
نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بإيجاز شديد، فنبدأ بتعريف الشركة القابضة Holding Company، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيس لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات».
يوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى.
ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال.
وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة.
وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation.
ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة.
وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي.
1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رساميل الشركات.
2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.
3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها.
4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.
5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة.
6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة.
وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.
تلكم لمحة سريعة عن مفهوم الشركة القابضة وخصائصها في القوانين التجارية المقارنة، وإذا نظرنا إلى نظام الشركات في منطقة الخليج ، نجد أنه لم يشر إلى الشركة القابضة، وتبعا لذلك لم يرد فيه أي تنظيم لهذه الشركة وفي الواقع العملي تسمح وزارة التجارة والصناعة بإنشاء شركات قابضة، ولكنها تشترط بأن ينص في عقود تأسيسها بأن من أغراضها المشاركة بنسبة تمكنها من السيطرة على الشركات التي تشارك فيها ولم تكن الوزارة تشترط شكلا معينا من أشكال الشركات ينبغي أن تكتسيه الشركة القابضة، إلا أنها أصبحت الآن تشترط ألا تكون في شكل شركة من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة ويلاحظ أن معظم الشركات القابضة في المنطقة يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو أمر محل نظر، لأن شركة التضامن أقوى من حيث الائتمان أمام الغير من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، بعكس الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصصهم في رأسمال الشركة.
ومن جهة أخرى، فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لا يوجد نص نظامي يمنع الشركة القابضة من أن تتخذ شكل شركة التضامن فلا يحق لوزارة التجارة أن تمنع ذلك من تلقاء نفسها ومهما يكن من أمر، فإنه إزاء تزايد أعداد الشركات القابضة في المنطقة فقد آن الأوان بأن تنظم هذه الشركات تنظيما قانونيا شاملا أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم وبحيث يشمل هذا التنظيم تعريف الشركة القابضة وأهدافها، والحد الأدنى لرأسمالها، والشكل القانوني الذي يجب أن تظهر فيه، والعلاقة الإدارية والمالية بينها وبين شركاتها التابعة، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة
المصدر
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 2006.