السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ يوسف الشبيلي إعتبرها من المختلطات وأجاز المساهمة فيها وانا سمعته بقناة المجد قبل يومين , ويقول أن المساهمة بها جائزة ( وحكمها حكم المختلطات بحيث يتم تطهير الربح ب 5% )
قال فضيلته :
حكم الاكتتاب في ينساب
سؤال رقم87 ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.
وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم.
www.shubily.com
والفتوى موجودة في موقع الشيخ الشبيلي
----------------------
اليكم اقوال العلماء وخلافهم في هذا الموضوع
أقوال في الأسهم
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها
القول الأول التحريم
وهو قول:-
اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية،
ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة،
والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله،
والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي،
وكثير من العلماء المعاصرين.
وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما،
منهم:
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز،
والشيخ د. صالح الفوزان،
والشيخ د. بكر أبو زيد،
والشيخ عبدالله البسام،
والشيخ د. يوسف القرضاوي،
والشيخ محمد السبيل،
والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة،
وغيرهم.
وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل".
وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا،
لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا،
لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه،
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز
والقول الثاني: الجواز بشروط
وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان:-
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة.
ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز،
ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم:-
فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية،
وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)،
وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد،
وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه.
وأما الموقعون على القرار 485 فهم:-
فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية،
فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع،
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)،
وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد،
وتوقف في حكم هذا النوع
فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي،
وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي
أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة.
ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي.
ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة،
فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .
د. محمد بن سعود العصيمي
وهذا هو موقع الربح الحلال التابع للشيخ العصيمي
www.halal2.com