[align=right]
 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سانتا كلوز
|
 |
|
|
|
|
|
|
والله يابنت الحلال مدري ؟؟!!
بس انتي متأكدة من شيخك اللي افتاك ؟؟!!
اللي بياخذ منك فلوس راح يدفع في الغالب لغيره وامور معقدة
عندي تحفظ .. ونصيحه اسألي شيخ معروف عن ماتريدين فعله
بالظبط وخوذي الهرج الصامل -حنا ماحنا نافعينك ان كان الوظيفة حرام وكل مابني على رواتبها حرام -
نصيحه لوجه الله تثبتي قبل كل شي ..
كلنا سمعنا فتوى اللي يقول كان لك مصلحه و......... الخ
بس من سمعها منا من الشيخ نفسه ... كلن يقول بالتلفزيون ..يقولون ..
ماهنا شي بين
|
|
 |
|
 |
|
 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تميم نجد
|
 |
|
|
|
|
|
|
طيب اللي ماعنه فلوس يعطيهن احد يوظفه وش يسوي ؟
هل يعني انها تدخل في مسألة الرشاوي ؟
|
|
 |
|
 |
|
هل يدفع مبلغاً للحصول على وظيفة ؟
هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة حكومية ؟ وخاصة إذا ما كانت الوظائف غير متاحة في الغالب إلا بهذه الطريقة . ؟؟
الحمد لله
أولاً :
الوظائف الحكومية تعتبر حقا مشتركا يستوي فيه أصحاب الأهلية بناء على شهاداتهم وقدراتهم ، فلا فضل لأحد فيها على أحد إلا باعتبار الكفاءة ، وعلى القائمين عليها أن يختاروا الأكفأ والأصلح ، دون محاباة أو رشوة .
ثانياً :
للإنسان أن يوسط من يشفع له في وظيفة من هذه الوظائف ، بشرط أن يكون أهلاً لها ، ولا يترتب على ذلك التعدي على حقوق الآخرين .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/389) :
" إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها ، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ) البخاري (1342) " انتهى .
ثالثاً :
أما دفع المال لهذا الوسيط ، ففيه تفصيل :
1- إن كان هذا الوسيط هو المسئول عن اختيار الموظفين ، أو يستغل نفوذه وسلطته في ذلك ، فدفع المال له رشوة محرمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش . أي : دافع الرشوة ، وآخذها ، والواسطة بينهما .
وروى البخاري (6636) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَالَ لَهُ : ( أَفَلا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا ؟!) . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا ...) .
2- وإذا كنت أهلاً لهذه الوظيفة ، ولا يترتب على دفعك الرشوة التعدي على حقوق أحد ، أو حرمان من هو مثلك أو أولى ، ومُنِعْتَ حقَّك إلا بهذه الرشوة ، جاز لك دفعها في هذه الحال ، تحصيلا ًلحقك ، وإن كانت محرمة على الآخذ .
سواء كان هذا المال مدفوعاً إلى المسئول عن ذلك أو إلى شخص آخر أخذ هذا المال ليتوسط لك عن ذلك المسئول .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" ( 8/118) : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .
فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي؟ , وأما الآخذ فآثم " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .
وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ؟، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ؟ ، وليس حراماً على المعطي ؟، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302) .
والله أعلم .
___
رقـم الفتوى : 14208
عنوان الفتوى :أحقية العمل تحدد جواز دفع الرشوة أم لا
تاريخ الفتوى :26 ذو الحجة 1422 / 11-03-2002
السؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة مع العلم أنني بحثت بوسائل الحلال ولم أجد ولقد وجدت عندكم جوابا سابقا ولكن لقد اختلط علينا الأمر في معرفة أحقيتنا بالعمل أم لا فمثلا لما أضع طلب وظيفة لا أعلم إن كنت أحق بها من غيري أم لا؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم المسألة في جواب سابق برقم: 11046، ولعله هو الذي أشار إليه الأخ السائل، فليراجع مرة أخرى.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11046&Option=FatwaId
وأما كيف تعرف أحقيتك في العمل،؟ فهذا راجع إلى غلبة الظن، فإن كان يغلب على ظنك أنك أحق به لتوفر الأهلية منك ولسبقك لغيرك في التقدم لطلب العمل، ولكن لفساد المسؤولين عن العمل، وتوقان نفوسهم للرشوة قد يأخذ هذا العمل غيرك، ففي هذه الحال لا بأس بدفع المال لتصل إلى حقك، وليس هذا برشوة، كما سبق في الجواب المشار إليه سابقاً.
وأما إن كان يغلب على الظن أن الإدارة المعنية لن تحابي أحداً، فهنا لا يجوز دفع هذا المال، لأنه سيكون وسيلة لاقتطاع حق الغير، وهي الرشوة المحرمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الأرزاق قد قسمها الله وكتبها، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإذا كان الأمر كذلك فليتق المسلم ربه، وليحسن الطلب، وليصبر فإن فرج الله قريب.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
____
بسم الله الرحمن الرحيم
سُئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرهاً للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في جامعة
ونحو ذلك من الأمور التي يتعسر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها, فهل يأثم الدافع
في حالة كهذه ? أفتونا مأجورين.
فأجاب – رحمه الله – :
أولاً : يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل ، كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل ، أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة ، أو ما أشبه ذلك .. هذا هو المحرم .
أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم ، لأنه أخذ ما لا يستحق .
وإنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل ! فإن البعض – نسأل الله لهم الهداية – لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم ، وهذا حرام عليه ، وخيانة للدولة وللأمانة ، وأكل المال بالباطل ، وظل لإخوانهم ، فعليهم أن يتقوا الله – عز وجل – ويقوموا بالأمانة التي حملوها .
أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوى فإنه ينبني على ما ذكرنا ، فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل الحرام إعانة له على حرامه ، فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم ، وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبذل ما يبذل من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه ، ومن هنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نقلاً من كتاب : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص 838 ، 839 )
[/align]