أختنا فاطمة هل أخرجتيها للفقير نقودا ، أم أعطيت النقود جمعية ليشتروا بها طعاما ؟ ..... إن كانت الأولى فكما ذكرت كيف تم التحديد .؟
ثم إن الحديث عن قول بالجواز وليس التفضيل ، كما نبه على ذلك المتزن ، ولكن ألا يفهم يا شيخنا المتزن من الحديث الذي عند ابي داود " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " أنها محددة بالمطعوم ؟ ... وأظن ابن عمر حددها بطعام الآدميين
و الشيخ سليمان " فك الله أسره " لم يستطرد في كلام القائلين بعدم جواز إخراجها مالا ، ولعله بهذا يميل إلى القول بالجواز
لكني حقيقة بعد كلام الشيخ سلمان العودة ، رحت أسأل وأتحرى ، حتى خشيت أن تشابه زكاة فطري بقرة بني اسرائيل
جعل الله لنا بها طهرا من لغونا ورفثنا
إنما في الأخير رجعت للأحوط وأخرجتها من طعام الآدميين ، على أن عندي رغبة في معرفة هذه المسألة بتفصيل أوسع ، بعد التعليلات التي أوردها الشيخ سليمان ، خصوصا الأخير منها
دمتم بخير