العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 15-05-10, 01:07 pm   رقم المشاركة : 11
خن بط
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : خن بط غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الدنيا 
   جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم (( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم )) ، وفي صحيح مسلم (( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب))

ليه كده ياباشا دنا عمري ماعملتش حاقه غلط لاسمح الله .
المذهب بتاعكو الشافعي اقاز القواز العرفي وجميع مفتين الأزهر اكدوا ده في فتاويهم فليه الغلط بس ؟؟
خود فتاوى علماؤكم بتوع الأزهر عن قواز العرفي بيقولوا إيه :

وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ حسن مأمون رحمه الله تعالى، وبتاريخ 14/8/1956م، صدرت الفتوى التالية: "عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانةً". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 6/12/1958م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي المستوفي أركانه وشروطه زواج صحيح شرعًا".
• وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ أحمد محمد هريدي رحمه الله تعالى، وبتاريخ 7/9/1963م، صدرت الفتوى التالية: "ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميعُ الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قِبَلَ الآخر جميعُ الحقوق والواجبات، دون توقف على توثيق العقد توثيقًا رسميًّا أو كتابته بورقة عرفية، وهذا كله من الوجهة الشرعية. أمّا من الوجهة القانونية: فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه: لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931؛ ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقًا. والمعتبر في الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء؛ طبقًا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء في الكثير الغالب، أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال".
• وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وبتاريخ 18/10/1978م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي -وهو الذي لم يُوَثَّق على يد الموظف العمومي المختص بإصدار عقود الزواج- هو زواج صحيح شرعًا؛ طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا، وأهمها: أن يتم بإيجاب وقبول من طرفيه، وأن يحضره شاهدان، وأن يكونَ الزوجان خاليين من الموانع الشرعية، ويثبتُ به نسبُ الطفل ولو لم يُوَثَّقْ رسميًّا على يد الموظف العمومي المختص؛ متى وُلِد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة -كما في الحالة المسئول عنها؛ إذ العقد العرفي بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل في 30/12/1961؛ فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفي- فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج؛ لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا، إلا إذا أقر الزوج ببُنُوَّتِه له فيثبت نسبه منه؛ بشرط ألا يقول إنه من الزنا، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر. والله تعالى أعلم". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 19/1/1981م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مُرتِّبًا لكل آثاره. أمّا التوثيق -بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص- فهو أمر أوجبه القانون؛ صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمي لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبيَّن بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج وتوفرت في الوقت ذاته باقي شروط الانعقاد كان صحيحًا مرتِّبًا آثارَه الشرعية مِن حِلّ المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمي. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية -عند الإنكار- وجود الوثيقة الرسمية، وفضلاً عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقًا رسميًّا. والجهة المختصة بتوثيقه في مثل هذه الحالة هي مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان في الديانة والجنسية، وعليهما توثيقه رسميًّا بإجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفي بهذا الزواج. لَمّا كان ذلك يكون الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج".






رد مع اقتباس
 
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 02:06 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة