88
يامنطق لاتخلط وتفتي على كيفك .
القذف يصبح قذفا شرعيا لابد من التصريح بإسم المقذوف كأن أقول : فلانه بنت فلان زانيه مثلا من غير دليل أو شهود اربعه .
أما ماجاء هنا فلا يعتبر قذفا إطلاقا .
لكى يصبح القذف جريمة تستحق هذا الحد لابد من توافر شروط معينة فيه، هى:
1- أن يكون القاذف عاقلا بالغًا مختارًا: فإن كان القاذف مجنونًا أو مكرهًا على اتهام غيره بالزنى؛ فلا حد عليه، وإن كان صغيرًا أُدِّبَ بالضرب، ولا يقام عليه الحد.
2- أن يكون لفظ القذف صريحًا كأن يقول الرجل لغيره: أيها الزانى، أو أنت زانٍ سواء أكان ذلك بالكلام أم بالكتابة. فإن كان اللفظ غير صريح كأن يقول لغيره أنا لست بزانٍ وإنما الزانى غيرى. فلا يقام عليه الحد؛ لأن مثل هذا القول يحتمل أكثر من معنى فقد يقصد القائل بذلك أن يقول له: أنا لست زانيًا وإنما الزانى أنت. فيكون بذلك قد قذفه بالزنى، وقد يقصد أنه ليس زانيًا وإنما الزانى غيره ولا يقصد بذلك قذف أحد، فتعدد الاحتمالات في اللفظ يعتبر شبهة، والشبهة تدفع الحد.
من رمى غيره بغير الزنى.