قال ابن حزم في المحلى (10|32): «وجائز لذي المحرم أن يرى جميع جسم حريمته –كالأم والجدة والبنت وابنة الابن والخالة والعمة وبنت الأخ وامرأة الأب وامرأة الابن– حاش الدبر والفرج فقط. إنتهى .
سيدي خالد ,,في حد العورة لدى المرأة ثلاثة أقوال ونحن نتبع القول الأول وهو قول مذهب أهل السنة والجماعة وماإقتبسته أعلاه من تعقيبك هو القول الثالث من (مذهب الظاهرية ) وأنت تعرف موقف أهل السنة والجماعة من مذهب الظاهرية والذين شطحوا بعيدا وتلاعبوا بالأدلة الفقهية حسب أهوائهم وأمزجتهم ....إذن أنت لم تأتي بجديد فأنت إتبعت وأيدت (المذهب الظاهري) والذي جعل من حد عورة المرأة فقط السوئتان ويحق لمحارمها أن يروا جميع أجزاء جسمها ونحن منه براء ....تحيتي لك