بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام , وأنا دائما أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى :" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " الحجرات 13 ؟فأجاب -رحمه الله-:
"لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه , لما في ذلك من فتنة , وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة , ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ويجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام .
أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء , فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور." اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2/898