بالنسبه للمقصود بِ( عوره المرأة من السره الى الركبه )
سُئِل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) عن قوله بخطاب له(للمرأة أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبه والكفين والذراعين والقدمين والساقين,وتستر ماسوى ذلك) هل هذا الكلام على إطلاقه...خصوصاً ان موقفه من الملابس القصيره عموماً أنه لايجوز؟
فرد فضيلته:نحن إذا قلنا يجوز ان تكشف كذا وكذا ليس معناه ان تكون الثياب على هذا الحد..لكن لنفرض ان امرأه عليها ثوب الى الكعب ثم انكشف ساقها لشغل او لغير شغل فإنها لاتأثم بهذا>>>إن لم يكن عندها الا المحارم..او لم يكن عندها غير النساء.
امــــــــــــــــــــا اتخاذ الثياب القصيره فإننا" ننهي عنه ونحذر منه "
لاننا نعلم ـ وإن كان جائزاً ـ أنه سوف يتدهور الوضع الى اكثر من ذلك كما هو العاده في غير هذا,إن الناس يفعلون الشيء في اول الامر على وجه مباح,ثم يتدهور الوضع حتى ينحدروا به الى أمر محــــــــــــرم لاإشكال في تحريمه,كما ان قول الرسول"صلى الله عليه وسلم"
(لاتنظر المرأة إلى عوره المرأة) ليس معناه أن المرأة يجوز أن تلبس مايستر مابين سرتها وركبتها فقـط..ولا احد يقول بهذا
لــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــ ــــــــن المــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــنى
انه لوانكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق"مع كون الثوب وافياً"فإن ذلك لايحرم نظره بالنسبه للمرأة مع المرأة..ولنضرب مثلاً: إمرأة ترضع ولدها فإنكشف ثديها من اجل ارضاع الولد..لانقول للمرأة الاخرى إن نظرك لهذا الثدي حـــــــــــــرام..لان هذا ليس من العوره.
اما ان تأتي امرأة تقول:أنا ماألبـــس إلاسروالاً يسـتر مابـين السـره والركــــبه فلا احد يقول بهذا,ولايـــــــــجـــــــوز, وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه"رحمه الله" أن لباس الصحابيات كان من كف اليد الى كعب الرجل،هذا إذاكن في بيوتهن,اماإذا خرجن الى السوق فمعروف حديث ام سلمه أن المرأة ترخي ثوبها,فقد رخص لها النبي"صلى الله عليه وسلم"أن ترخيه الى ذراع من أجل الاتنكشف قدمها إذامشت.