العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

موضوع مغلق
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 30-12-09, 12:44 pm   رقم المشاركة : 76
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

يبدو لي أن هناك خلط في الموضوع !!

عموماً :

وطء المرأة في دبرها ( أي من مؤخرتها ) دون إيلاج في فتحة الشرج , أعتقد أنه ليس به بأس

أما وطؤها في فتحة الشرج , فهو أمر مستقذر غير مقبول ولا أظن أنه هو المقصود في كلام السلف لأن الدبر في كلام العرب يعني المؤخرة بعمومها وليس فتحة الشرج التي يسمونها حلقة الدبر أو الاست .


هذا هو فهمي الشخصي للمسألة من زمان , وبصراحة لم أبحثها قريباً , والله أعلم






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 30-12-09, 12:52 pm   رقم المشاركة : 77
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوره الجمعه 
  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً :
يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها ، وهو كبيرة من الكبائر ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والأئمة .
وما ورد فيه من الأحاديث مجموعها صالح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم ، وعلى فرض ضعفها فإن القرآن قد دل على تحريم هذا الفعل القبيح ، ونحن نسوق إليك طرفاً من ذلك .
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" :
"قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة (حَيْثُ) ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين :
إحداهما : هي قوله هنا : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ؛ لأن قوله : (فَأْتُوا) أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله : (حَرْثَكُمْ) يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .
الثانية : قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ) ؛ لأن المراد بما كتب الله لكم ، الولد ، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحكم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن ، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني الولد .

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: (أَنَّى شِئْتُمْ) يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل ، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .
فظهر من هذا أن جابراً رضي الله عنه يرى أن معنى الآية ، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع .

وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه : وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حِسانٍ شهيرة ، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده" ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم .
وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه" .
ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار" .
قلت : وهذا هو الحق المتبع ، والصحيح في المسألة .

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذرنا من زلة العالم . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه ، وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي .
وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارمي في "مسنده" ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب . قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أيها الناس ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن) ، ومثله عن علي بن طلق ، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) ، يعني إتيان المرأة في دبرها .
وروي عن طاوس أنه قال : كان بدْءُ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر : "وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه" من القرطبي بلفظه .
وقال القرطبي أيضا ما نصه : " وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟" .

ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ...

ومما يؤيد منع الوطء في الدبر : إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب .
قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك .
قال القرطبي : وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء . ولو كان موضعاً للوطء ، ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل : قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب : أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجباً للرد .
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به ، في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ،
فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمكن . قال ابن كثير في تفسير قوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه : قال أبو محمد ، عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في "مسنده": حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب، وقتيبة عن الليث.
وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم" انتهى من "أضواء البيان".

ومما يدل على تحريم الوطء في الدبر : ما روى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ) .
فقوله : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ) دليل على تحريم الوطء في الدبر ، لأنه أباح كل استمتاع إلا النكاح أي الوطء ، وهو شامل للوطء في القبل والدبر .

وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر ، منها قوله : " وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها .
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى.
وأيضاً : فإنه يضرُّ بالمرأة جداً ، لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع، مُنافر لها غايةَ المنافرة .
وأيضاً : فإنه يُحِدثُ الهمَّ والغم ، والنفرةَ عن الفاعل والمفعول .
وأيضاً : فإنه يُسَوِّدُ الوجه ، ويُظلم الصدر ، ويَطمِسُ نور القلب ، ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسِّيماء يعرِفُها مَن له أدنى فراسة .
وأيضاً : فإنه يُوجب النُّفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ، ولا بُدَّ " انتهى من "زاد المعاد" (4/262).
ثانياً :
من الأحاديث الواردة في ذلك :
قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2433).
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود (2162) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2432) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به " انتهى من "فتح الباري" (8/191).
ثالثاً :
ليس هناك مذهب معتبر يبيح هذا العمل القبيح المنكر ، وما نقل عن بعض السلف في ذلك إما أنه كذب أو غلط من ناقله .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/93) : " وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون ، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن"... وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ... وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي . وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه " انتهى مختصراً .

وقال ابن القيم رحمه الله : "وأما الدُّبرُ: فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء ، ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها ، فقد غلط عليه" انتهى من "زاد المعاد" (4/257) .
وقال في (4/261) : "ومن هاهنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "مِنْ" بـ "في" ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه" انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب : "الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في
الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر . وقد جاء في غير أثر : أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن) و " الحش " هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .
وأيضا : فهذا من جنس اللواط ، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها . وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد الله يكذّب نافعا في ذلك . فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه " إلى أن قال : "ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما . والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/267) .
وقال أيضا : "وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء ، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزرا فإن لم ينتهيا فرِّق بينهما" انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" ص (37) .

رابعاً :
ما ذكر من تحريم الوطء في الدبر هو ما يفتي به علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم

هدانا الله وإياك للخير والصلاح




العلامة الشنقيطي وجمهور من العلماء اختلفوا في تفسير نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فكلمة ( أنَّى ) التي هي من أدوات الشرط تأتي للزمان وللمكان ، فمن قال أنها في الآية جاءت للزمان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في الليل أو النهار وفي أي ساعة منهما ، ومن قال أنها للمكان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في أي موضع ومنها الدبر وكذلك اختلفوا في معنى( حرث ) وهذه كلها اجتهادات من اهل العلم وقد ورد في البحر المحيط وهو كتاب مشهور في أصول الفقه أن محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك أنهم أباحو اتيان النساء في ادبارهن والقول هذا ليس بقول الشنقيطي وإنما قول العلامة بدر الدين بن محمد الزركشي الشافعي وهو من اشهر علماء الفقه وأحد تلامذة الشيخ ابن كثير والمسألة هنا مسألة فقهية بحته وكل عالم له صولاته وجولاته في بحره الذي يتقنه






قديم 30-12-09, 01:09 pm   رقم المشاركة : 78
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصافي 
  
ولا تنساقوا خلف الشبهات




الحمد الله اننا نتناقش في مسألة بين زوج وزوجته أي بينهما ترابط شرعي لاجدال فيه على انه محرم،بمعنى لو كنا نتناقش في اتيان الرجال ادبار النساء على وجه العموم لكان نقاشنا آثماً لأن الزنا لايختلف فيه اثنان على انه كبيرة من الكبائر كما أن المسألة لم يرد فيها قول صريح كالحيض يحرمها بل تركت والعلماء اجتهدوا فيها فمنهم من اجاز ومنهم من حرّم






قديم 30-12-09, 01:26 pm   رقم المشاركة : 79
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُجَـّردْ إنْسَان 
  
ولماذا لم تنزل آيه صريحه في إتيان المرأه من حيث تقول،،طالما ليس فيها ضرر؟؟



أنا قلت لماذا لم ترد آية صريحة لتحريم هذا الامر وأنت قلت لماذا لم ترد آية صريحة لتحليل هذا الامر إذن الأصل في الاشياء هو الاباحة حتى يرد دليل على التحريم






قديم 30-12-09, 01:27 pm   رقم المشاركة : 80
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً
Post


.
اقتباس:
بكل تأكيد العازل يكون للرجل لأن دم الحيض نجس

وش دليلك ان الاذى يكون فقط للرجل الاية(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض) الم يحدد لمن الأذى ليه انت تحدد وين الدليل يعني العازل لكلاهما معا

اقتباس:
لو كان هناك ضرر على المرأة أثناء الحيض بالمباشرة بالعزل لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام

العزل هنا لأثنين حماية لهما

اقتباس:
لماذا استخدم الازار له ام لزوجته! لم افهم السؤال

يعني العازل لكلاهما معا وليس لأحدهما
اقتباس:
لم أسأله ولم اقرأ شيء يخص هذا السؤال..!!

لا تسخر
ولكن لم نسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته او التابعين
ان قاموا بجماع من الدبر وقت حيض المرأة

ولكن عازل الصيدليات لشخص واحد وهو الرجل وليس لكلاهما
.






قديم 30-12-09, 01:41 pm   رقم المشاركة : 81
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
سؤال من أين تخرج غائطك ؟

.


من مكانه المعتاد

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
هل الغائط طيب أم نجس وكريه ؟
.

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  

أنا أراه نجس وغير طيب وكريه ولكن لاعلم لي بأهواء الآخرين

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  
الله سبحانه أعطانا عقول لكي نحلل فيها بعض الامور ونتجنب المخاطر .
قطع الإشاره << وش يقولك عقلك فيه ؟ مع العلم إن العلماء لهم اقوآل والله اعلم مختلفه فيه .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود زمان 
  


عقلي يبيحه وسبب ذلك حديث قرأته في صحيح البخاري ومتى وجدت حديث بدرجة صحة حديث البخاري فإني اتراجع عن ماذهب إليه عقلي فهل لديك حديث صحيح ينفي الاباحة عن عقلي؟!







قديم 30-12-09, 01:55 pm   رقم المشاركة : 82
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
عندما سألتك عن منافع إتيان المرأه من حيث تقول:جاوبتني بشيء واحد هو متعه لا غير ،ولم تذكر لي اي منفعه أخرى،وطالما المسأله متعه لا غير فهذا شأنه شأن هذه المتعه فالمسأله متعه لاغير ، ليس فيها حرث ولازرع ولا نسل وكلاهما فيه ضرر، فلما تبارك المتعه هناك ولا تباركها هنا، مع ان كل الطرق تؤدي الى مالطا

ماشي كلامك..هل من المنطق أو العقل أن يستمتع رجل عاقل غير شاذ بضرب وتعذيب زوجته؟! ألم ينهي الاسلام عن تعذيب واستحقار المرأة؟!فأين اللذة في ذلك ؟! أخي الكريم أنا اتحدث عن زوج عاقل خالي من علة الشذوذ وكونه يأتي زوجته في دبرها هذا لايعتبر شذوذاً والدليل الحديث السابق في صحيح البخاري فإن كنت تعتبره عملاً شاذاً وتقارنه بالضرب والتعذيب فدلل على قولك من الكتاب والسنة كما دللت لك


اقتباس:
نفس السؤال أوجهه لك على إتيان المرأه بما تقول ،هل لأنك تجد فيه متعه أصبح من الجماع؟؟

يا أخي المراد بالجماع الوطء وليس الضرب والتعذيب


اقتباس:
كل جزئ في المرأه مُسَيّر لما خُلِقَ له ، ولا ينبغي ان نخلط الحابل بالنابل

دلل من الكتاب والسنة






قديم 30-12-09, 02:10 pm   رقم المشاركة : 83
محمد ابو عبد الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد ابو عبد الله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : محمد ابو عبد الله غير متواجد حالياً

أدلة تحريم إتيان المرأة من الدبر




هذه مقتطفات إقتطفتها من كتاب ( آداب الزفاف ) للعلامة الألباني رحمه الله أحببت أن أضعها بين أيديكم .لتعم الفائدة منها .يقول الشيخ :.


يجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}،
أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة،
وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:


الأول
عن جابر رضي الله عنه قال:


((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم? [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج]

)). البخاري ومسلم والنسائي.


الثاني:
عن ابن عباس، قال:
((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد ))أبو داود والحاكم.


6- تحريم الدبر:
ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم )،



وأيضا من الأحاديث :


الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.


الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتق الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.


الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .


الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.


الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.


السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي







قديم 30-12-09, 02:11 pm   رقم المشاركة : 84
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً

خذ الكرة في ملعبك وانت اعطينا دليل واحد من او القران والسنة
على انة حلال جماع الحائض او الدبر

ولو انه حلال لوجدنا من الصحابه ماثبت فعلهم






قديم 30-12-09, 02:12 pm   رقم المشاركة : 85
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  

وطء المرأة في دبرها ( أي من مؤخرتها ) دون إيلاج في فتحة الشرج , أعتقد أنه ليس به بأس




كيف ليس فيه بأس وهو ليس المكان المقصود - الحرث - في الآية كما قال البعض!






قديم 30-12-09, 02:17 pm   رقم المشاركة : 86
ثمن الساعة
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ثمن الساعة غير متواجد حالياً

اتقي الشبهات حتى تضمن طهارة دينك

لو هناك طعام اشتبه فيه سم قاتل تأكل ولا تتركه
وعندك طعام ضامن نظافتة
ايهما تأكل






قديم 30-12-09, 02:22 pm   رقم المشاركة : 87
محمد ابو عبد الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد ابو عبد الله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : محمد ابو عبد الله غير متواجد حالياً

السلام عليكم
شخصٌ بعد إلحاح زوجته عليه بدأ يأتيها من دبرها أجلكم الله, واستمر معها على هذه الحالة ثلاثة أشهر ثم طلقها, والآن يا شيخ تزوج من أخرى ولكن عند جماعه للأخرى يعزل عنها لكيلا يأتيه منها ولد "نوع من الوسواس" ويقول أخاف أن يأتيني ولد فيكبر ويذبحني ؟! فما علاجه يا شيخ وكيف يكفر عن ذنبه .
والله إنه في كربٍ عظيم فأرجو نصحه وتوجيهه بما ترون .

الجواب ـ وطؤه لزوجته في دبرها لا يجوز, فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة, وأما عزله في زوجته الثانية فإنه لا يجوز إذا كانت زوجته لا ترضى بذلك, وأما عدم رغبته في الولد فإنه مخالفة للسنة المطهرة وموافقة للشيطان في وسواسه, والواجب عليه أن يخالف الشيطان ويعمل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام, ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان ووسواسه, قال تعالى: { قل أعوذ برب الناس ـ ملك الناس ـ إله الناس ـ من شر الوسواس الخناس ـ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس }, والله أعلم .







آخر تعديل محمد ابو عبد الله يوم 30-12-09 في 02:35 pm.
قديم 30-12-09, 02:41 pm   رقم المشاركة : 88
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.


وش دليلك ان الاذى يكون فقط للرجل الاية(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض)



لأن مصدر الأذى من النساء على حسب ماورد في الآية

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.


يعني العازل لكلاهما معا العزل هنا لأثنين حماية لهما





العزل حماية للرجل من دم الحيض

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثمن الساعة 
  
.



لا تسخر
ولكن لم نسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته او التابعين ان قاموا بجماع من الدبر وقت حيض المرأة
ولكن عازل الصيدليات لشخص واحد وهو الرجل وليس لكلاهما
.



لماذا اخذتي جوابي من باب السخرية ولم تأخذيه من باب الاستنكار على سؤالك! عموما السخرية لامجال لها هنا على اقل تقدير من جانبي،أمّا بخصوص السماع فهذا سبب نزول الآية وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر . فقالا يا رسول الله : إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما رواه مسلم
إذن أنا أتفق مع هذا الحديث في مسألة عدم جماع الحائض من الفرج ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توجيهه كان صريحاً وهو اصنعوا كل شيء إلا النكاح







قديم 30-12-09, 02:45 pm   رقم المشاركة : 89
محمد ابو عبد الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد ابو عبد الله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : محمد ابو عبد الله غير متواجد حالياً

وقال بدر الدين العيني الحنفي : محمود بن أحمد المتوفى 855 هـ في كتابه ( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117:

بابٌ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ } الآيَةَ البقرة/223 .

أي هذا باب فيه قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } الآية .

قوله {حَرْثٌ لَّكُمْ } أي مواضع حرث لكم وهذا مجاز شبههن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذر وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } في أناس من الأنصار أتوا النبي e فسألوه فقال النبي e ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .

وروي أيضا عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله e فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا.

قال فأوحى الله إلى رسول الله e هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ورواه الترمذي وقال حسن غريب قوله ( أنَّى شئتم ) أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة إذا كان في صمام واحد أي في مسلك واحد والصمام ما يسد به الفرجة فسمى به الفرج ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف مضاف وهو بكسر الصاد المهملة وتحفيف الميم ويروى بالسين المهملة .







قديم 30-12-09, 02:52 pm   رقم المشاركة : 90
محمد ابو عبد الله
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد ابو عبد الله






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : محمد ابو عبد الله غير متواجد حالياً

وقال بدر الدين العيني الحنفي : محمود بن أحمد المتوفى 855 هـ في كتابه ( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117:

بابٌ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ } الآيَةَ البقرة/223 .

أي هذا باب فيه قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } الآية .

قوله {حَرْثٌ لَّكُمْ } أي مواضع حرث لكم وهذا مجاز شبههن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذر وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } في أناس من الأنصار أتوا النبي e فسألوه فقال النبي e ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .

وروي أيضا عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله e فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا.

قال فأوحى الله إلى رسول الله e هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ورواه الترمذي وقال حسن غريب قوله ( أنَّى شئتم ) أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة إذا كان في صمام واحد أي في مسلك واحد والصمام ما يسد به الفرجة فسمى به الفرج ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف مضاف وهو بكسر الصاد المهملة وتحفيف الميم ويروى بالسين المهملة .







موضوع مغلق
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 08:11 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة