من المشاركة رقم (26)
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل لهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم ما يخرقها؟ أو الأمر على ما ذكر الإمام رحمه الله؟ |
|
 |
|
 |
|
عودة إلى التوضيح ..
لا يستثنى من هذه القاعدة إلا نحو:
- امرأة وابنة زوجها.
- امرأة وأمّ زوجها.
لو طبقنا القاعدة .. وافترضنا إحدى المرأتين رجلا .. لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ؛؛لأنه حينئذ إما أن تكون المرأة أم زوجته ..أو ربيبته ..وفي كلا الحالتين لا يجوز .. ومع ذلك يجوز أن يجمع بينهما !!
وبذلك يتضح أنه لا يوجد ما يخرق القاعدة!!
لأنّ القاعدة تتكلم وتنضبط على تحريم القرابة .. والتحريم الممثل به هنا إنما هو بسبب المصاهرة .. وهو مراد أبي عبد الله عندما قال : ( فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع).
-
----------------------------------------------------------
قاعدة أخرى :
يقال: كل أذون ولود .. وكل صموخ بيوض
هل لهاذا الضابط الذي يذكره كثير من الفقهاء ما يستثنى منه* .. وهل فعلا كلّ ما له أذن يلد .. وكلّ ما له صماخ يبيض؟
---------------------
* يحكى عن الجاحظ .. أنه صنف كتابا فيما يبيض ويلد من الحيوانات .. فأوسع في ذلك .. فقال له عربي: يجمع ذلك كله كلمتان... فذكر القاعدة.