نفلاً عن صحيفة قووول اون لاين
الخبير الرياضي فند قانونيا ونظاميا ولوائحيا عددا من قضايا الساعة الرياضية
محمد القدادي: لجنة الاستئناف مارست الوصاية في قضية نجران والتعاون وتدخلت فيما لايعنيها
كتبه : سلطان الحارثي بتاريخ : 2011-03-30 الساعة : 20:35:21 الزيارات : 158
وصف الأستاذ محمد القدادي المؤرخ الرياضي والقانوني المعروف لـــ(قووول أون لاين) قرار لجنة الاستئناف القاضي بإعادة نقاط مباراة التعاون ونجران إلى التعاون بالقرار الخاطئ, مفصلا قرار اللجنة الاستئنافية شكلاً وموضوعا حسب اللوائح, وقال:"من حيث الشكل فإن القرار المنشور على موقع الاتحاد السعودي يقول أنه بتاريخ السبت 21/3/1432 عقدت لجنة الاستئناف إلى آخره..... النظر بطلب الاستئناف المقدم من نادي التعاون, وهذا فيه خلل من حيث التاريخ حيث ذكروا أن الاجتماع حدث في الشهر الماضي والصحيح الاجتماع تم قبل ثلاثة أيام أي 21/4/1432، وهذا خطأ لا يغتفر في قرارات قانونية".
وأضاف القدادي: " الأمر الثاني من حيث الشكل قالوا في القرار (وفي إطار اختصاصها المحدد باللائحة) والواقع أن القرار ككل لم يعتمد على مادة من المواد الواضحة وإنما بني على تفسيرات".
وواصل القدادي تفنيده للقرار: " الأمر الثالث يقول القرار في إحدى الأسطر(وبالتالي فإن اللجنة الاستئنافية في قرارها على ماورد لها من اللجنة القانونية أمر لم يجانبه الصواب وذلك من خلال التطبيق الخاطئ للمادة 16 من لائحة الاحتراف), وهذا خلل في الصياغة وتخل بمضمون القرار, وهم يقصدون (أمر جانبه الصواب) وليس (أمر لم يجانبه الصواب), إضافة إلى ذلك فإن الأعراف والمبادئ الأساسية للجان ألا تخطئ لجنة أخرى إنما تتخذ قرارها, وهم في قرارهم جعلوا أنفسهم أوصياء على اللجنة الفنية, وهذا لا يجوز".
وأكد القدادي أن تسريب قرارات اللجان يخل بقراراتها، وقال: " الأمر الرابع من حيث الشكل هو نشر بعض الصحف للقرار قبل نشره رسميا وهذا معناه أن هناك تسريب وهذا يخل بقرارات اللجنة، وهنا لا أقصد لجنة محددة بل كل لجان الاتحاد السعودي يوجد فيها تسريب, وهم يخالفون المادة العاشرة المتعلقة بالسرية وتقول المادة (لا يجوز للأعضاء الكشف عن قرارات اللجنة قبل إبلاغ المعنيين بها رسميا ولا يكون ذلك إلا بواسطة رئيس اللجنة)".
وانتقل القدادي في حديثه إلى مضمون القرار قائلاً:" أما من حيث المضمون فالقرار الذي صدر من اللجنة الاستئنافية بواقع 4 صفحات مجرد تفسير وحيثيات ليس لها علاقة بمادة من المواد بشكل مباشر وهذا معناه وكأن لجنة الاستئناف لوت تفسيرات المواد بطريقة غير موضوعية وليست متبعة في أي لجان قانونية أو قضائية أو مكلفة بالحكم بين متخاصمين, وهم يعطون معطيات فقط مثل ماصدر منهم(وقامت لجنة الاحتراف بقيد اللاعب في كشوفات النادي بتاريخ 21/3/1432) وهنا يبدأ التفسير وهو مايعتبر إجازة من قبل اللجنة بتسجيل اللاعب, (وبالتالي مشاركته مع ناديه بشكل اعتيادي) وهنا وضعتها كحقيقة بينما هي استنتاج (تأكيدا من لجنة الاحتراف بعدم خضوع اللاعب بدر الخميس لفترة الانتظار الواردة في المادة 16) وبالتالي فإن مشاركة اللاعب تكون أمر طبيعي في ظل غياب النص الذي يفيد مايخالف هذا الإجراء, وفي النهاية هم يستنتجون ويبنون على هذا الاستنتاج وكأنه حقيقة".
وزاد:" أيضا ذكروا في القرار أنهم عادوا إلى لوائح الاتحاد الدولي وخاصة فيما يعتبر تطبيقه إلزاما على الاتحادات المحلية والإقليمية ولكنهم لم يذكروا ماهي المواد التي عادوا إليها وفي أي باب وتتبع لأي لجنة, وأنا أرى أنهم في هذا القرار لم يتركوا لا شاردة ولا واردة إلا أحصوها ولم يذكروا استنتاجا إلا ووضعوه ولكن ما أن أتوا للقاعدة الأساسية التي أرادوا أن يستندوا إليها لم يذكروها, وحتى لو فرضنا أنهم تجاهلوا العودة لها فمن المفترض أن يثقفوا الجمهور, أيضا ذكروا في قرارهم (بدراسة المادة 16 الخاصة باستعادة اللاعب المحترف إلى آخره.... وارتباط ماجاء في الفقرة 1 والفقرة 2 من نفس المادة ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة) وهنا نقول: من قال هذا الكلام؟ فهو لايوجد في اللائحة، نعود ونقول كلها تفسيرات لأنه لا يوجد نص يقول أن كل مادة لا تقبل التجزئة".
ونفى القدادي ماذهبت إليه اللجنة في نص القرار، وقال: " عادوا مجددا وذكروا استنتاجا آخرا ووضعوه كحقيقة (وفي ظل عدم النص صراحة) ومن قال أن النص ليس بصريح بل إن النص صريح وواضح ولا يقبل التأويل, ومن ثم قالوا (كما أن اللجنة تؤكد أن الجهة المعنية بإعداد لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم إيجاد نص خاص حول معاملة واستعادت اللاعب المحترف إلى هاوي داخل ناديه الأصلي, مع التأكيد على أن ماتوصلت إليه لجنة الاستئناف يمثل سابقة قضائية) وهنا نقول ليس أنتم من تقترحون المواد فأنتم لستم جهة مشرعة ودورها النظر في القضية كقضية فقط، ومن ثم تصدر القرار بصفتها لجنة استئنافية أما الجهة المشرعة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم هي اللجنة القانونية أو مجلس إدارة الاتحاد وهي من تقوم بهذا الدور بتوجيه من الرئيس العام".
وأضاف:" الخطأ الآخر الذي اتخذته اللجنة تجاه نادي نجران اعتمادهم على تفسيرات وصلوا لها وليس على مواد قانون, ومن الأخطاء المكتشفة في القرار رفعهم العقوبة المالية والإيقاف الذي صدر بحق إداري فريق التعاون علي الشايعي, وهنا نقول كيف ترفع العقوبة عن علي الشايعي والمادة 15 التي أتت بعنوان (أثر الاستئناف) الفقرة الثانية تقول ( لا يؤدي الاستئناف إلى إيقاف العقوبة إلا فيما يتعلق في أوامر دفع المبالغ المالية) وهنا نقول قبلنا إعطاء نادي التعاون الثلاث نقاط ولكن ماعلاقة عقوبة صدرت على مخالفة إداري والى ماذا استندت في رفعها؟ , فمخالفة الإداري مسألة ليس لها علاقة في الثلاث النقاط لا من قريب ولا من بعيد, والفقرة 2 في المادة 15 للجنة الاستئناف تقول( الذي يجوز أن ترفعه هو فقط دفع المبالغ المالية) ولكن العقوبات لا يجوز رفعها وهذا خلل يتعلق بمضمون القرار".
وأضاف:" المادة 16 التي أخطأت فيها لجنة الاستئناف وعملت على تفسيرها وهو ليس من صلاحيتها, وهنا نقول كل اللجان داخل الاتحاد السعودي وتحديدا العقوبات والاحتراف والنظام الأساسي أعطت حق التفسير فقط لمجلس إدارة الاتحاد ولم تعطه للجنة الاستئناف, والمادة 34 الخاصة بالأحكام العامة للجنة الاحتراف فقرة 1 (الاتحاد هو المختص بتفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة ويجرى تعديل أحكامها بناء على توصيات اللجنة), إذن لجنة الاستئناف دخلت في غير اختصاصها وكان من المفترض بعد أن رأت أن المادة 16 غامضة أن تحيل هذا الأمر إلى مجلس إدارة الاتحاد وهو الذي يختص فيها بموجب المادة 34 من الأحكام العامة, أيضا المادة 21 في لائحة الاستئناف تقول(لمجلس إدارة الاتحاد صلاحية تفسير نصوص هذه اللائحة), إذن لماذا لم تقم بإحالة المواد إلى مجلس إدارة الاتحاد ليفسر هذه المادة, أيضا الفقرة 8 من المادة 16 تقول( تعتمد اللجنة في قراراتها في أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى ويمكن لها الاستئناس باللوائح الدولية), وهنا ذهبت اللجنة للاستئناس برأي اللوائح الدولية وتركوا العودة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى المطبقة وهذا يخالف قرارات الاتحاد وما نصت عليه أنظمة لجانه, أيضا المادة 79 في الفصل الثامن من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي تقول(يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في كل المسائل التي لم ترد بالنظام الأساسي أو في الحالات الغير متوقعة), وهنا لماذا قفزت لجنة الاستئناف على كل حقوق جميع اللجان وعلى النظام الأساسي للاتحاد وتمارس دور التفسير ولوي عنق مادة من المواد وكان من المفترض قانونيا بما أنهم قانونيون أن يكونوا أولى الناس بتطبيق القرارات وفهمها لا أن يأخذوا شيئا لم ينص عليه القانون ولم يعطهم صاحب الأمر (مجلس إدارة الاتحاد) (والجمعية العمومية) أي صلاحية".
وزاد:" أما أم الكوارث وهي أن هذا القرار باطل من حيث الموضوع لارتكابه مخالفات أساسية فالمادة 11 من لائحة الاستئناف التي وقعت تحت عنوان (عدم تولي منصب آخر وتقول(لا يجوز أن يكون أعضاء اللجنة أعضاء في مجلس إدارة أو اللجان الدائمة للاتحاد) وهنا الدكتور ماجد قاروب إلى كم لجنة ينتسب؟, أيضا المادة 12 (تضارب المصالح) في نفس لائحة لجنة الاستئناف الفقرة (ج) تقول( يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن المشاركة في أي اجتماع يختص بموضوع توجد به أسس قوية لإثارة التساؤل حول مسألة حيادهم وينطبق ذلك في الحالات التالية) والفقرة (ج) (إذا سبق وتعامل مع الواقع في ظروف مختلفة), والدكتور قاروب تعامل مع هذا الواقع في ظروف مختلفة, أيضا الباب الثالث في نفس لائحة الاستئناف أحكام عامة المادة 17الجمع بين عضوية لجنة الاستئناف واللجنة الأخرى تقول (لا يجوز الجمع بين لجنة الاسئناف وبين أي لجنة أخرى بالاتحاد), هذه المخالفات الصريحة لا تقبلها أي جهة كانت".
وأضاف:" لو أراد الأخوة في نادي نجران الاتجاه للرئيس العام للطعن في هذا القرار وبالتالي الرفع للاتحاد الدولي سيسقط قرار إعطاء الثلاث نقاط لنادي التعاون لمخالفته للأسس والقوانين والمواد الواردة في جميع لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وللوائح اتحاد كرة القدم".
وعن الاستئناس الذي جاء من الاتحاد الدولي، قال القدادي:" على حد قول الأمير نواف بن فيصل فقد وصله هذا القرار قبل صدور قرار لجنة الاستئناف، وهو استئناس بتوجيه وليس قرار وهناك فرق بين الاستئناس وبين القرار".
وزاد:" لا أعلم لمصلحة من تم تمرير هذا الرأي عن طريق الاتحاد الدولي مساء أمس وبعد أن بلغت الأمور مبلغها".
وأشار القدادي إلى أن المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم ليس لديه خبرة رياضية وواضح أن مستواه تقليدي إلى درجة غير عادية.
وأضاف:" على ماورد أعلاه فإنني أرى النتيجة المستحقة تصب في مصلحة نجران بحكم مشاركة اللاعب بشكل مخالف للنظام القانوني ويحق لنادي نجران الطعن لدى الرئيس العام في هذا القرار والرفع عن طريقه للاتحاد الدولي والمحكمة الدولية للبت فيها إن أراد نادي نجران".
وعرج القدادي إلى حديث الرئيس العام حول رفع القضايا الرياضية للمحاكم الشرعية وقال:" المادة 7 في لائحة العقوبات الفقرة 4 لم تتعرض إلا للتجريح والتهديد والقوة, ولم تتعرض لموضوع السب والقذف ولم تتعرض حتى للإصابات التي فيها ديات وحقوق خاصة للاعبين".
وزاد:" لا أعتقد أن المحكمة الرياضية تستطيع معالجة الأمور الجنائية إلا أن أعطاها ولي الأمر الملك هذا الحق في الدخول في مثل هذه القضايا وأشك ان توافق لجنة الخبراء إذا ما عرض عليها هذا الأمر".
ونفى القدادي أن يكون هناك مادة تنص على عدم اللجوء للمحاكم الشرعية وقال:" هم يعتمدون على تعليمات الاتحاد الدولي ولكن إذا كانوا يعتمدون على الاتحاد الدولي فمن باب أولى ترك الرئيس العام لرعاية الشباب رئاسة اتحاد كرة القدم فالاتحاد الدولي يقول لا يجوز للمسؤول الرسمي عن الرياضة في الدولة أن يتولى رئاسة اتحاد القدم, ولكن لنا الآن 15 سنة ونحن نعيد ونزيد في هذا الكلام وليس هناك نتيجة من الرئيس العام لترك رئاسة اتحاد الكرة, وكان من المفترض أن يبدأ بنفسه حتى يبرهن لنا أنه حريص على تطبيق لوائح الاتحاد الدولي".
وأكد القدادي أن الدول الكبرى في كرة القدم لديها قضايا لدى المحاكم الجنائية المدنية وقال:" أتحدى الجميع على هذا الأمر فمن عام 1913 إلى هذا اليوم ولا زالت القضايا ترفع لدى جميع المحاكم المدنية", وأعطى القدادي مثالا حيا على ذلك وقال:" في اتحاد الدرجات في فرنسا كان هناك لاعب لم يتقيد بالمسافة الموضوعة بينه وبين اللاعب الذي أمامه وتعرض لإصابة فحكمت عليه المحكمة الجنائية لأنه أخل بقواعد اللعبة".
وتطرق القدادي لملاحقة المواقع الإلكترونية والتي تطرق لها الرئيس العام مساء أمس، وقال:" هذا الأمر يحتاج إلى وضع شروط موضوعية لها, بحيث تحدد الأندية ماهي مواقعها, ويمنع منعا قطعيا بالتعاون مع وزارة الإعلام إعطاء أي موقع الكتروني أي صفة للانتساب للنادي سواء بالاسم أو الشعار, وهذه تحكمها لائحة النشر الالكتروني التابعة لوزارة الإعلام, أما إن كان الموقع شخصيا فلابد أن تصدر وزارة الإعلام قرارا بعدم تسمية الموقع باسم أي ناد أو يحمل شعار أي ناد".